المجرمين الدوليين والاحصاء (1)
● بعد الاطلاع على المادتين (12) و (60) من المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن
المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر
في هذه اللائحة تدل عبارة "الإدارة" على إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء "والوزير" على وزير الداخلية "والمدير العام" على مدير عام إدارة شؤون المجرمين الدوليين والإحصاء.
يتولى رئاسة الإدارة مديرها العام. وله تحت إشراف الوزير الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمالها وإصدار التعليمات التي تنظم سير العمل بمختلف أقسام وفروع ومكاتب الإدارة. بما في ذلك توزيع العمل بين رجال الأمن التابعين له. ونقلهم وندبهم بين مختلف أقسام وفروع مكاتب الإدارة. وذلك كله مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
يكون للإدارة نائب للمدير العام يعاون المدير في أداء اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويعين بقرار من الوزير، كما يكون للإدارة عدد من مساعدي المدير العام يعينون بقرار من الوزير.
تضم الإدارة الأقسام والمكاتب التالية:
3- قسم الشؤون المالية والمخازن.
4- قسم الدراسات الجنائية والمخدرات.
8- مكتب البوليس الدولي الجنائي.
ويرأس كل قسم أو مكتب ضابط يعينه الوزير، على أن يعهد للمدير العام تعيين الضابط الذي يرأس مكتب المدير العام.
يتولى مكتب المدير العام إدارة مكتب المدير والإشراف على الشؤون السرية، ما يعهد إليه المدير العام من أعمال.
يتولى قسم الشؤون الإدارية تصريف الشؤون الإدارية للإدارة، وتوفير احتياجاتها المادية، ويتولى شؤون الأرشيف كما يختص بكافة الشؤون الوظيفية لرجال القوة الذين يعملون بالإدارة والموظفين المدنيين بها.
يتولى قسم الشؤون المالية والمخازن كافة الشؤون المالية وأعمال الحسابات المتعلقة بالإدارة وموظفيها، بما في ذلك إعداد الميزانية السنوية ودفع المرتبات والعلاوات الشهرية. وتزويد مختلف الأقسام والمكاتب بالقرطاسية وغيرها من الأدوات المكتبية، كما يقوم بتوفير المهمات والملابس لأعضاء الإدارة، وحفظ السجلات التي تقتضيها طبيعة تلك الأعمال.
يتولى قسم الدراسات الجنائية والمخدرات دراسة وقائع وظروف ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها وتقديم دراسات وتقارير عنها، كما يعد الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات التي تضبط بالجمهورية لإرسالها للمكتب الدائم لشؤون المخدرات بالجامعة العربية، كما يقوم بإعداد دراسات عن أنجع الطرق لمكافحة انتشار المخدرات.
يقوم المختبر الجنائي بإجراء مختلف التحاليل الكيماوية والطبية الشرعية المتعلقة بالجرائم والتي تحال إليه من حكمداريات المباحث الجنائية والنيابات وتشتمل هذه التحاليل على الدم والبول والتسمم والكحول وبعض الغازات السامة والمخدرات والطلاء لمقارنته في حوادث الطرق وغيرها، كما يقوم بمقارنات على الخطوط العربية والإفرنجية وأنواع الحبر وكذلك اختبار الرمل والزجاج وأنسجة الملابس والبقع الدموية والمنوية والفصل في حالات ادعاء أبوة الأجنة.
يتولى قسم المحفوظات الجنائية حفظ القيودات الجنائية الخاصة بالمحكومين في جميع أنحاء الجمهورية في ملفات خاصة ويعد نماذج معينة تحتوي على أوصاف وصور المجرمين مع الأحكام التي تصدر ضدهم من المحاكم والتي تحال إليه من مراكز قوة الأمن بالمحافظات ثم يقوم بتبويبها بطريقة فنية تساعد في التعرف على كافة المجرمين ذوي السوابق الذين يتنقلون بين محافظات الجمهورية.
يتولى قسم بصمات الأصابع جمع نماذج بصمات الأصابع الواردة إليه من مراكز قوة الأمن بالمحافظات ويقوم بتصنيفها بالطرق الفنية المدونة وحفظها في فهارس خاصة وذلك لمساعدة رجال الأمن لاكتشاف مرتكبي الجرائم المجهولة من الآثار المتروكة في موقع الجريمة.
يقوم مكتب البوليس الدولي الجنائي باستلام النشرات الدورية التي تصدر عن منظمة البوليس الدولي الجنائي والتي تحتوي على قوائم بأسماء المجرمين الدوليين الخطيرين والمطلوبين والمحكوم عليهم والمطلوب إدخالهم ضمن قائمة الممنوعين والمطلوب مراقبتهم وأخذ الحذر منهم كما يتولى جميع المكاتبات مع سكرتيرية منظمة البوليس الدولي ومكاتب الدول الأعضاء بها بشأن المجرمين الدوليين والقبض عليهم واستردادهم وتنقلاتهم والمطلوبين والمشتبه فيهم.
كما يقوم هذا المكتب كذلك بإعداد البيانات عن الجرائم والمجرمين الدوليين وتزويد منظمة البوليس الدولي بها وعموما يعتبر هذا المكتب حلقة اتصال بين منظمة البوليس الدولي الجنائي وقوة الأمن العام بالمحافظات فيما يتعلق بنشاط المنظمة الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة ذات الصبغة الدولية ومطاردة المجرمين وتنمية روح التعاون بين قوات الأمن للدول الأعضاء في حدود التشريعات المعمول بها في كل بلد.
يتولى مكتب التصوير القيام بمطلبات الإدارة فيما يختص بتصوير الوثائق والأدلة الجنائية وغير ذلك مما يكلف به.
يقوم مكتب الإحصاء بإعداد إحصائيات الجرائم التي تقع في الجمهورية وتحضير الرسومات البيانية الشهرية والسنوية وتبويب وتصنيف هذه الجرائم واستخراج النسب المئوية فيها ومقارنتها بالجرائم التي ارتكبت خلال السنوات المنصرمة كل ذلك لتزويد الجهات المختصة بإحصائيات دقيقة مفصلة عن الجرائم التي ارتكبت في الجمهورية.
يتولى مكتب النقليات الإشراف على المركبات التابعة للإدارة وصيانتها والاتصال بشركات التأمين عند وقوع ضرر لإحداها وإرشاد وتنبيه سائقيها بضرورة المحافظة على قوانين المرور وبضرورة العناية بالمركبات التي يعملون عليها كما يهتم بتزويد كتب الحركة لكل مركبة والتفتيش بانتظام على الرحلات التي تقوم بها المركبات.
على المدير العام تنفيذ هذه اللائحة ويعمل به من تاريخ صدورها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.