Executive Regulation of Law No. (59) of 2012
on the Local Administration System
attached to Cabinet Decree No. (130) of 2013
Title (1)
General Provisions and Definitions
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
Scope of Implementation
The provisions of this executive regulation and the annexes thereof shall be applicable to all the local governments that form the local administration system in the State of Libya.
Article (2)
The annexes issued to identify the local governments and include the provisions stipulated by law shall be considered an integral part of this executive regulation.
Chapter (2)
Article (3)
Definitions
For the implementation of the provisions of this executive regulation, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed next to them:
State: the State of Libya
Minister: Minister of Local Government
Ministry: Ministry of Local Government
Local governments: Provinces, municipalities, municipal branches, and localities.
Councils: The provincial or municipal council, depending on the case.
Governor: President of the provincial council.
Mayor: Head of the municipal council.
Deputy: Deputy of the province office or deputy of the municipality office, depending on the case.
Law: The law on the local administration system
Executive Regulation: The executive regulation of the law on local administration system and the annexes thereof
Local administration body: all units and professional components of the executive units in provinces or municipalities, depending on the case.
Administrative units: Units of the local administration service.
Branch: Municipal branch
Legislation: The laws and regulations governing local administration and other relevant legislation.
Internal regulations: The regulations of any unit of the local administration body, the job descriptions, staff, performance rates, directives, internal organisation, resolutions, instructions, and publications issued by competent entities.
Organisation: The established internal organisation of the units of the local administration body.
Projects: Projects associated or implemented in the province or municipality.
Title (2)
Local Administration Units and Specialised Committees
Chapter (1)
Local Administration Units
Article (4)
General Competences of Local Administration Units
Local administration units shall, each within their administrative jurisdiction and within the limits of public policy and the public plans of the State, assume the local functions and responsibilities assumed by ministries and their equivalents in accordance with the legislation in force, except those related to national or special facilities, which shall be determined by a Cabinet decree. Local administration units shall exercise their competences under the direct supervision of the governor, the mayor, or the head of the municipal branch, depending on the case.
Article (5)
Exercise of Local Competences
The competences of local administration units shall be limited to the implementation of the State’s public policies of local character.
Article (6)
Local governments shall be administered by their local councils elected in accordance with the provisions of the law and the present executive regulation.
Article (7)
Administration of Local Governments upon Establishment, Incorporation, and Dissolution
Upon the establishment, incorporation, or dissolution of local governments, the provisions governing the administration thereof shall be as follows:
Article (8)
Facilities Established and Managed by Provinces
Article (9)
Facilities Established and Managed by Municipalities
Local administration units shall be established in municipalities and shall assume local duties and responsibilities in direct relation with the oversight of affairs pertaining to the provision of services to citizens and residents within their jurisdiction, in accordance with the following:
Municipal guard – local permits – small business incubators – public health – environmental sanitation – public hygiene – quarries – public cemeteries – gardens, parks, and summer resorts – water and sanitation – domestic gas – public administration of squares and streets – public transportation and road traffic – civil registry – public property and urban planning – construction and demolition affairs.
Article (10)
Facilities Established and Managed by Special Entities of Local Administration Units
Government entities may establish branches or officers thereof in provinces, municipalities, or municipal branches as required by the public interest of the State in coordination with provincial and municipal councils. Such branches shall exercise their duties and responsibilities under general administrative supervision in coordination with the governor or the mayor, without prejudice to their technical, financial, and administrative affiliation with their government entities.
Article (8)
Administrative Relation between Local Administration Units, Provinces, or Municipalities
The administrative relation between local governments and the local administration units established therein shall consist of oversight, follow-up, and guidance. They shall exercise their competences in the municipalities or municipal branches, or in the localities that have direct administrative affiliation with the local municipal authority.
The governor shall assume oversight and guidance powers over all the employees of provinces and municipalities in accordance with the law.
Article (12)
Facilities Provided by Provinces to Universities, Higher Institutes, and Research Centres
Provinces shall offer facilities to universities, higher institutes, and research centres whether directly or through municipalities as follows:
Article (13)
Local Governments’ Joint Projects
Projects on various fields may be established between local governments with the consent of the Regional Planning Council in coordination with the Ministry of Planning.
Article (14)
Nature Reserves
Nature reserves shall be established by Cabinet decrees based on the proposal of the Minister of Local Government and the proposal of the Regional Planning Council to the minister. Such decrees shall indicate the boundaries and area of the reserves.
Article (15)
Remote Regions
The mukhtar of a locality may be delegated in remote regions with broader competences to administer such regions.
Article (16)
Specialised Character of Local Governments
Each province or municipality shall have a specialised character based on the comparative advantage of its natural, historical, geographical, human, industrial, agricultural, environmental and botanical resources, for the purpose of protecting or developing the same or promoting their facilities.
Article (17)
Municipal Facilities
In accordance with the approved plan, every municipality shall allocate a part of its total area to establish the State-owned municipal facilities that may not be disposed of by transfer of property or easement for any entity, in particular:
10. Reform and rehabilitation institutions.
11. Shelters.
12. Cemeteries.
13. Nurseries.
14. Temporary affordable residence for the poor.
15. Public markets.
16. Slaughterhouses.
17. Industrial zones.
18. Areas belonging to the Ministries of Defence and Transportation.
19. Parking lots.
20. Museums.
21. Central libraries.
22. Ruins located within the municipal boundaries.
23. Public squares.
In any case, the general character and actual requirements of the municipality shall be taken into consideration.
Chapter (2)
Specialised Committees
Article (18)
Specialised Committees of Provinces
Each province shall have standing committees called “specialised committees” that shall be established by the decisions of the provincial council. Such committees shall be chaired and composed of the council members, with each committee composed of at least three members, including the chairperson, selected based on the criteria of competency, merit, and expertise in the specialization of the committee to which they are selected.
When necessary, such committees may resort to competencies and expertise from outside the province in order to study and examine particular matters. The specialised committees shall be directly accountable before the provincial council. They shall work under the management and guidance of the governor, and shall submit their reports and the outcome of their activities to the provincial council for approval.
Article (19)
Competences of the Specialised Committees
The consolidated administrative organisation of the local administration units shall indicate the name and competences of the specialised committees.
Article (20)
Selection of the Specialised Committees
The chairpersons and members of committees shall be selected during a meeting of the provincial council by direct secret ballot. The council member may present his candidacy for the committee in which he is prepared to work. If the number of candidates exceeds or is below the required number of committee members, the provincial council shall choose the required number by consensus or secret ballot.
Article (21)
Convening of the Specialised Committees
The specialised committees shall convene at the invitation of their chairpersons or two of their members.
Article (22)
Validity of Deliberations
The deliberations of the specialised committees shall only be valid if attended by more than half the members. The conclusions of the committee report shall be determined based on the opinion of the simple majority of the members present. In the event of a tie, the chairperson’s side shall prevail.
Article (23)
Reports of the Specialised Committees
The specialised committees shall prepare the necessary reports on the issues referred thereto or directly examine the same. The report shall include a summary of the different views, the grounds thereof, and the opinion of the majority as approved by the committee. The chairperson shall explain the report of his committee to the council. In any case, the report shall include the signature of the committee chairperson and members.
Article (24)
Deadline for Submitting the Committee Report
The committees shall submit their reports within a maximum period of one month from the date of referring the papers thereto, unless the council designates a different deadline. If such period expires without submitting the committee’s report, the president of the council or any member thereof may request the referral of the issue to the council in order to take the procedures it deems fit in this regard.
Article (25)
Appointment to Vacant Seats
If the position of chairperson or member of a committee becomes vacant due to death, resignation, or other reasons, the council shall select a substitute from its members during its next ordinary session.
Title (3)
Shura Councils and Local Elections
Chapter (1)
Shura Councils
Article (26)
Composition of the Shura Council
The provincial and municipal councils, each within its mandate, shall select a provincial or municipal Shura Council composed of experts, consultants, and scientists working on a part-time basis and known for their competence, expertise, and interest in local affairs. The Shura Council shall be considered an advisory board that shall provide counsel, examine and study the matters related to the province.
Article (27)
Selection and Remuneration of the Shura Council President and Members
Shura councils shall be selected in accordance with the provisions stipulated by the law. The financial treatment of the president and members of Shura councils shall be determined by a Cabinet decree based on the minister’s proposal.
Article (28)
Shura Council Membership Conditions
The member of a Shura council shall meet the following conditions:
Article (29)
Duties and Competences of the Shura Council
The Shura council shall exercise the following duties and competences:
Article (30)
Powers of the Shura Council for the Performance of Duties
Chapter (2)
Local Elections
Article (31)
Composition of the Provincial Council
The provincial council shall be composed as follows:
Article (32)
Composition of the Municipal Council
The municipal council shall be composed as follows:
Article (33)
Local Electoral Districts
For the purposes of local elections, each province shall be considered a single electoral district, and each municipality shall be considered a single electoral district.
Article (34)
Additional Membership Conditions
In addition to the conditions stipulated by the law, any person who runs for the membership of provincial and municipal councils shall be registered in the electoral registers of the province or municipality in which he is running and shall have a legal residence therein.
Article (35)
Impediments to Candidacy
Members of the national army, statutory civil bodies, and judicial bodies may not submit their candidacy for the membership of local councils.
Persons who have been elected for two terms, whether consecutive or separate, may not run for the elections.
Article (36)
Candidacy Documents
The papers, documents, or photocopies submitted by the candidate regarding himself or his expertise, as well as anything related to the candidacy and the elections, shall be considered official papers enclosed by the candidate. The latter shall assume the legal responsibility thereof in the event of tampering or alteration.
Article (37)
Election Committees
Committees for the local elections shall be established as follows:
The control of the elections may also be assumed by national civil society organisations and approved international observers. The elections shall be subject to the standards of integrity and patriotism.
Article (38)
Rules of Election Committees
The necessary rules governing the work of election committees and the procedures of electoral appeals shall be determined by a Cabinet decree based on the proposal of the Minister of Local Government in accordance with the legislation.
Article (39)
By-Elections
If the seat of a member on the local council becomes vacant before the end of his term, he shall be replaced by the candidate with the next highest number of valid votes. In the absence of such candidate, a by-election shall be held in the same manner. The by-election shall be conducted to complete the composition of the councils or to fill current seats at any time. In any case, the term of the new member shall be the remaining term of his predecessor.
Article (40)
Allocations of Local Elections
The budget of the ministry shall contain the amounts necessary to cover the expenses of local elections once for every electoral cycle, provided that the ministry bears the costs of by-elections from its operating allocations.
Article (41)
Quorum in Elections
Members shall be elected by the relative majority of the valid votes cast during the elections.
Article (42)
Voters
Voters who are registered in the electoral lists of the electoral district where the elections are taking place shall take part in the local elections.
Article (43)
Term of Councils
The election shall be for the entire four-year term of the council. Elections for renewal shall be conducted within sixty days prior to the end of the council’s term.
Article (44)
Duties of the Council Member
The council member shall assume the following duties in accordance with the rules stipulated by the law:
Article (45)
Contracting with Members
Local governments shall be prohibited from contracting, whether personally or through an intermediary, with the chairpersons and members of local councils. It shall also be prohibited for the chairpersons and members of councils to attend the sessions of the council or the committees thereof if they themselves or any of their relatives or in-laws up to the fourth degree have a personal interest in the submitted issues, whether personally or through an intermediary, or if they are the guardian, custodian, or representative of a person who has such interest.
Article (46)
Resignation of Council Members and Absence
Council members shall submit their resignation to the mayor or the governor, depending on the case. The resignation shall be presented to the council during its next session following its submission. It shall be accepted whenever approved by the council. The minister shall be notified thereof.
If a member is absent without an acceptable excuse from the sessions of the council or its committees for over three consecutive times or for one-fourth of the council’s sessions during one term, the council shall issue a decision to invite such member to take his statement in a session to be determined after fifteen days from his notification of the date thereof.
The council shall issue its decision to consider the member resigned by a majority of two-thirds of its members if the council is not convinced with the member’s self-defence statements or if the member fails to attend the aforementioned session.
Article (47)
Withdraw of Confidence and Dismissal
Confidence may be withdrawn from any member of the council, as well as from the governor, mayor, Shura Council, or deputy by a decision issued by the provincial or municipal council, depending on the case, by a majority of two-thirds of the members.
Article (48)
Termination of Membership
Membership in the council shall be terminated in any of the following cases:
– If any of the membership conditions stipulated by the law and this executive regulation is not met.
– If the member violates the membership duties or requirements.
In any case, the termination of membership shall be established by a decision issued by the council after the member is summoned to give his statement within the time period and according to the rules and the majority set forth by the previous articles.
Article (49)
Appeal against Elections
Appeals related to the elections of municipal councils shall be considered electoral appeals in accordance with the legislation in force.
Chapter (3)
Council Meeting Procedures
Article (50)
Holding Meetings
The elected council shall hold its first meeting within thirty days from the date of announcement of the elections results.
The council shall hold its ordinary meetings at the request of its president at least once per month. The council may hold extraordinary meetings when necessary at the request of the minister, the president of the council, his delegate, or one-third of members.
Article (51)
Agenda
The preparation and discussion of the agenda of ordinary sessions shall be effected in the following order:
The members shall respect the order set forth in the agenda and shall not move to new business unless the previous matters are settled entirely. If the discussion thereof could not be completed, the chair of the session may defer their examination to another session. The minutes of the meetings shall be prepared in accordance with the provisions of the law.
Article (52)
Adjourning Discussion of Items
After initiating the discussion of a certain issue, the council may adjourn the settlement thereof to another session pending the completion of relevant data or information. It may refer the same to a committee of specialists to collect the necessary data and information. For urgent matters, the council may also assign a member thereof to provide it with the necessary data to settle the matter before the end of the session.
Article (53)
Chair of the Meeting
The meetings of the council shall be chaired by its president. In the event of his absence or inability to assume his duties, the meeting shall be chaired by the eldest member.
Article (54)
Session Management
The session chairperson shall manage the council’s meetings and organise its discussions. Members may only speak during the meeting with the permission of the chairperson.
Article (55)
Order of Requests to Speak
The president shall authorise the members to speak in the order of their requests. The speaker shall avoid repeating the statements of other members and deviating from the matter under discussion. The president may determine the speech time allocated to every member who requests the floor.
No member of the council may interrupt the member who is granted permission to speak. Only the president may warn the speaker if he deems that the latter has deviated from the topic or is not respecting the obligatory rules.
Article (56)
Warning Requests
The president shall grant permission to speak without considering the order of the members’ requests in the following cases:
Article (57)
Rules of Speech and Members’ Responsibilities
The speaker shall not use offensive terms that prejudice the council or the dignity of any member thereof. He may not discuss personal matters unnecessarily.
The council member shall not be accountable for the discussion he conducts within the limits of the item under discussion.
Article (58)
Disrupting the Session Order
If the speaker disrupts the court order by words, acts, or gestures, the president shall be entitled to stop him and to record his behaviour in the minutes of the session.
Article (59)
Permission to Leave the Session
No member of the council may leave a session in progress unless with the permission of the president.
Article (60)
Failure to Attend Sessions
Members of the council may only be excused from attending the council meetings by an acceptable justification. The member who is unable to attend shall notify the secretary of the session thereof, otherwise his absence shall be considered unjustified. In any case, absence from the council meetings for over three consecutive sessions may only be allowed with the council’s permission.
Article (61)
Withdrawal of Proposals
The member who proposes an item on the agenda or a topic or question may withdraw the same before or during the session.
Article (62)
Objecting to Session Minutes
Every council member shall have the right to object to the content of the minutes of the session and indicate the reasons for such objection, in which case the session secretary shall make the necessary clarifications. If the objection persists, it shall be settled by the council.
Article (63)
Disrupting the Order of the Session
If the order of the session is disrupted and the chairperson is unable to keep the session in progress, he may adjourn the session or postpone it to a later date.
Article (64)
Closure of the Debate
The chairperson of the session shall announce the closure of the debate over the topic referred to the council after the members who requested to speak have taken the floor.
The chairperson may propose the closure of the debate prior to that if he deems the examination of the topic complete. If the council decides to close the debate over any topic, the discussion thereof may not continue during the same session.
Article (65)
Progress of the Meeting
Quorum shall be mandatory for the convening of a meeting. It shall not be mandatory for the progress of the meeting and for the voting process.
Article (66)
Confidentiality of Decisions, Discussions, and Deliberations
The decisions, discussions, deliberations, or the content of documents presented at the meeting may not be disclosed, and no information may be revealed in any case except by the means determined by the council.
Article (67)
Request for Clarification and Data
The council shall be entitled to request explanations, clarifications, or reports regarding any matters of interest. It may also assign any member or committee thereof to follow up thereon, determine their duties and the requirements of their implementation, and propose the timeline for such purpose.
Any member of the council may express his inquiries or request more clarifications necessary to verify any events that come to his knowledge and the procedures taken in their regard. In any case, such clarifications or requests shall be submitted in writing and shall be clear and precise.
The competent member of the council or committee may respond verbally or in writing before the council within fourteen days from the date of notification of the request or inquiry submission. The council member may comment on the answer of the member or the committee. The president of the council may also authorise the chairperson of the competent committee or any other member to present his observations in brief.
Article (68)
Publication of Decisions
The decisions issued by councils, governors, and mayors shall be published regularly within one month from their issuance at their respective headquarters and in all the media outlets under their jurisdiction.
Title (4)
Organisation and Management of the High Council of Local Administration
Article (69)
Ordinary Meetings of the Council
The High Council of Local Administration shall convene at the invitation of its president once at least every three months. The Council president shall invite whomever he deems necessary to attend the sessions thereof, including ministers and others, without the right to vote. The invitation to the Council meeting shall be addressed at least fifteen days before the session date. The agenda, topics included thereon, and the studies and research conducted in their regard shall be attached to such invitation.
Article (70)
Extraordinary Meetings
When necessary, the Council shall hold an extraordinary meeting at the request of its president or one-third of its members.
Article (71)
Role of the Council in the Resolution of Local Conflicts
The High Council of Local Administration shall intervene to solve conflicts and administrative and legal problems arising between the local administration units (provinces and municipalities) in an amicable matter. If such resolution is impossible, the matter shall be referred to the competent entities.
Article (72)
Advising on the Projects of Local Governments
The Council shall examine and advise on the plans and programs of the economic regions referred thereto by the Regional Planning Council. It shall also formulate its opinion thereon and approve them before referring the same to the Cabinet for their approval and integration in the State plan.
Article (73)
Validity of the Council Meeting
The meeting of the Council shall only be valid if attended by the majority of its members. The decisions of the Council shall be issued by the majority of the members present. In the event of a tie, the president’s side shall prevail.
Article (74)
Submitting Recommendations to the Minister
The recommendations and decisions of the Council shall be submitted to the minister, who shall in turn submit them to the prime minister or other competent entities.
Article (75)
Secretariat of the High Council of Local Administration
The High Council of Local Administration shall have a general secretariat reporting to the minister. Such secretariat shall be established and its work and competences shall be regulated by a decision issued by the minister. It shall handle the joint affairs of the local governments and it shall study and examine the issues referred by such governments.
Title (5)
Local Services
Chapter (1)
Municipal Services
Article (76)
Citizens’ Right to Benefit from Local Services
All citizens shall be equal in benefitting from local services, which shall be provided free of charge, and in the cases where municipal fees are imposed on certain services or as a price for products within the coverage of their expenses. Such fees shall remain in the balance of the concerned local government and adjusted in accordance with the financial law of the State.
Article (77)
Human Development
An organisational division shall be created in every municipality to handle human development affairs and activate its tools in order to promote the performance of human resources in the local service units and provide the highest level of services to citizens. Such division shall conduct all the procedures and activities that achieve the policies and plans to develop human resources in the municipality, in particular:
10. Prepare periodic reports on the work results of the unit and refer the same to the mayors of municipalities and the governor.
Article (78)
Municipal Guard
A municipal guard shall be formed in every municipality. It shall exercise its competences and protect consumers and the owners of economic activities.
Municipal guard personnel shall have the powers and authorities stipulated by law upon assuming their positions.
Article (79)
Organisation of Recreational Activity
An organisational division shall be created in every municipality, through which services relating to recreational activity shall be provided and such activity shall be promoted to the best and highest level of services in order to optimize the use of free time. It shall yield the required benefit to the citizens residing in the municipality, benefit them medically and socially, and revive their energy to enable them to exert the greatest efforts. The administration shall in particular:
Article (80)
Civil Registry
A civil registry office shall be created in every municipality to record birth, residence, marriage, divorce, death and other civil statuses in accordance with the legislation on civil status in force, to issue certificates and extract vital statistics from registers, and implement the relevant laws and regulations.
Article (81)
Local Health and Environment
The municipality shall provide a sound, healthy, and pollution-free environment by controlling the quality of food or drinking water, public hygiene, and the application of safe guidelines for waste collection and disposal.
For this purpose, the local administration units shall undertake the following activities and procedures in coordination with the competent entities:
10. Oversee the organisation of beaches, summer resorts, and public facilities attached thereto or necessary for their service, and manage the beaches, resorts and facilities established by the municipality.
11. Follow up on the health aspects of summer resorts.
12. Monitor swimming pools, steam baths, and their facilities available to the public, in addition to other types of baths, prohibit and regulate bathing in open places, and control public lavatories and restrooms.
13. Follow up on and regulate the management of public gardens, zoos, and botanical gardens.
14. Control the organisation of cemeteries, transport of the dead, and burial authorisation therein.
15. Take precautions against zoonotic diseases by killing dangerous, neglected, or stray animals in cooperation with the competent entities.
16. Control cattle, horse, and poultry farms and those of other animals and birds.
17. Fight rodents, insects, flies, and other harmful vermin inside residential complexes in coordination with the competent entities.
18. Follow up on vaccinations and issue vaccination certificates.
19. Coordinate with the competent entities to issue the specifications and permits of residential, industrial, commercial, and utility constructions inside the plans and monitor their implementation.
20. Impose partial quarantine within the municipal limits.
21. Any other competences assigned in accordance with the legislation in force.
Article (82)
Urban Planning
Municipalities shall be in charge of implementing the provisions of urban planning laws and regulations for cities and villages, organising buildings, dividing lands, classifying regions, in addition to overseeing and controlling building and construction activity.
Chapter (2)
Affordable Housing
Article (83)
Plans and Programs
In coordination with the competent entities such as the planning department and others, the administrative unit of the province shall prepare the plans, programs, and studies to provide the necessary lands for affordable housing projects. It shall submit the same to the provincial council for their approval.
Article (84)
Affordable Housing Projects Approved by the Provincial Council
The administrative unit of the province shall communicate with the municipality in whose jurisdiction the project falls to include the general site of the project in the city plan and complete the procedures of allocating the land to the site after their approval by the urban planning department.
Article (85)
Affordable Housing Projects
The municipality shall identify its needs for affordable residential units that are built for housing purposes in coordination with the province, with the consent of the ministry, and in coordination with the Ministry of Housing and Facilities, which shall determine their type and number. The affordable housing projects shall be as follows:
Article (86)
Transfer of Property
The municipality where an affordable housing project is conducted shall complete the procedures for allocating State-owned lands to the project. In cases of private ownership, the municipality shall purchase the land from their owners consensually at the local market price through the municipality’s real estate committee.
Article (87)
Disbursement for the Projects
Disbursement for the implementation of affordable housing projects for building and infrastructure works, supervision, management, and payment of the price of the lands that are purchased with their owners’ consent shall be effected from the financing account of the affordable housing projects of the province.
Article (88)
Purchase Contract
Provincial and municipal contracts shall be governed by the regulation on government administrative contracts. The competences of tender subcommittees shall be exercised by a committee formed in every province by a decision issued by the provincial council, chaired by the office deputy with four members from the financial, technical, and legal elements. Such committee shall have a rapporteur designated by the chairperson. The decisions of the committee shall be deemed final after their approval by the governor who shall exercise the competences of the minister as stipulated by the regulation, without prejudice to the competences assigned to the Cabinet.
Article (89)
Support of Housing Cooperatives
The province shall support the housing cooperatives registered at the provincial registry set up for this purpose, by providing the necessary financial facilities to implement the housing projects of their members whether with assistance from the accounts of affordable housing projects or by guaranteein bank loans.
Article (90)
Compliance with Specifications
Compliance with the specifications, standards, designs, and schemes designed for affordable housing projects shall be a requirement in all cases.
Article (91)
Required Submission of Land Certificate
Upon requesting the necessary funding from the governor through legally established means, housing cooperatives shall submit the supporting documents to complete the paperwork of the project. Such documents shall contain the land certificates that testify to the land’s ownership, the technical description, and the building permits along with the drawings approved by the municipality where the project is located and the loan guarantees.
Article (92)
Encouraging Civil Society
The municipality shall activate the work of civil society organisations, facilitate the licensing procedures thereof, assist them in properly fulfilling their objectives without interfering in their affairs, and providing the adequate environment to engage citizens in civil society in order to empower local work, in particular:
– Population of the municipality.
– Number of members in the organisation.
– The organisation’s proposed objectives, and the targeted value of financial coverage.
– The activities carried out the previous year.
– The organisation’s performance assessment by other organisations. Allocations shall be based on a percentage of the actual expenditures and shall be subject to the financial review system applicable in the State.
Title (6)
Local Natural Resources
Chapter (1)
Local and Economic Projects
Article (93)
Encouraging Entrepreneurship
Local governments shall encourage projects that contribute to development, increase their income, or create job opportunities within their area. They shall also encourage individuals, companies, and projects to move into such governments by offering the moral and legal facilities for such purpose.
They may work with other local units, individuals, or companies at the recommendation of the competent investment entity based on the results of feasibility studies.
Article (94)
Conditions for Conducting or Participating in Projects
The following shall be required to conduct or participate in any project associated with local governments:
Article (95)
Transparency Requirements
The project management, or partner in the event of partnership, shall abide by the directives and the general instructions of the local administration units issued as a result of the field follow-up reports. It shall also commit to transparency and to providing any information, documents, papers, statements of account, or reports requested by the local administration units at any time for purposes of implementation follow-up.
Article (96)
Reporting Incidents and Losses
The individual partners and projects of local administration units shall notify the project’s supervisory entity at the local administration units of any grave incident, loss or judicial ruling that impose severe obligations on the project.
Article (97)
Referral of Final Accounts and General Budget
The project management shall notify the relevant administration units of its final accounts and general budget on a yearly basis upon completion thereof.
Chapter (2)
Small Project Incubators
Article (98)
Establishment of Small Project Incubators
In coordination with the competent entities, the municipality shall establish small project incubators and follow up on their implementation in order to create job opportunities. Such incubators shall be based on economic feasibility studies for each and their antecedents, according to the economic and investment goals of the municipality. Small project incubators shall rectify and address any negative time deviations to ensure the success of such projects and achieve their goals.
Article (99)
Organisation and Management of Incubators
The minister of local government shall issue, in coordination with the concerned entities, the decisions and procedures pertaining to the establishment and management of small project incubators and their organisation at the municipal level.
Title (7)
Finance, Local Accounts, and Financial Resources
Chapter (1)
Local Accounts
Article (100)
Local Services Account
The provincial council shall open an account for services and local development with the following resources:
The resources of the province’s services and development account shall be used as determined by the provincial council for the following purposes:
The service and development account shall be organised by a decision by the competent governor. The account resources shall be considered as self-generated resources of local governments. The surplus thereof shall be referred each fiscal year to the province’s budget of the following year.
Article (101)
Reserve Account
Councils shall have a reserve account that includes the necessary financial allocations, provided that such account is disposed of in accordance with the financial legislation in force.
Article (102)
Charitable Service Fund Account
The rules of managing the charitable service fund and the rules of disbursement thereof shall be regulated by a minister’s decision.
Chapter (2)
Collection and Disposal of Taxes and Fees
Article (103)
Municipal Fees
A regulation stipulating the rules that pertain to the types of fees, returns, and royalties of municipal character, as well as their levying guidelines, complaint rules, and reduction conditions shall be issued by a decision of the minister in coordination with the minister of Finance.
Article (104)
Tax and Fee Collection
The collection and exemption of taxes and fees stipulated for local governments shall be governed by the provisions regulating the legislation on taxes and public fees.
Chapter (3)
General Financial Provisions
Article (105)
Engagement in Projects Not Included on the Budget
Local administration units may not enter into any loan or engage in any project not included in the plan or the budget if such project entails expenditure in the coming period, unless it is referred to the Cabinet for approval.
Article (106)
Applicability of General Rules to the Finance of Local Governments
Local units shall be governed by the financial rules and regulations applicable to government funds. Such units shall be exempted from all the fees and taxes of which the government is exempted in accordance with the legislation in force. In any case, the provisions of the law and this executive regulation shall be respected.
Article (107)
Financial and Professional Treatment of the Governor, Mayor,
And Members of Local Councils and Shura Councils of Local Governments
The financial and professional treatment of the governor, mayor, and members of local councils and Shura councils of local governments shall be stipulated by a decree issued by the Cabinet based on the proposal of the minister and in coordination with the Minister of Finance.
Title (8)
Management of Local Government Offices
Chapter (1)
Activating the Administrative Organisation
Article (108)
The local administration service shall exercise its competences through its administrative divisions incorporated in the organisational structures set forth by the minister’s decision regarding organisational divisions and their competences. The local administration service with all its internal administrative divisions shall be considered as a single unit.
Article (109)
Hierarchy of Organisational Levels
The hierarchy of organisational levels inside the local administration service shall be based on the organisational guidelines applicable to the organisation of organisational structures and the consolidated regulation issued by the Minister of Local Government.
Article (110)
Competences of the Office Deputy
The office deputy shall perform his duties under the direct supervision of the governor or the mayor, depending on the case. He shall be the administrative manager of the office activities whereby he may follow up on the organisational divisions of the office. He shall also be entitled to do the following:
Article (111)
Competences of the Heads of Municipal Branches
Without prejudice to the competences of the governor, mayor, and office deputy, the heads of municipal branches shall exercise the competences stipulated by law. They shall exercise the administrative competences in the municipal branches as well as competences mandated by municipalities and set forth by the municipal regulations in force.
Article (112)
Speeches and Statements
Every province or municipality shall have an official spokesperson selected by the council. Such spokesperson shall be assigned by a decision issued by the provincial or municipal council, depending on the case.
Article (113)
Destruction of Closed Personal Files
Closed personal files may be destroyed or delivered to their owners or the heirs thereof at their request after five years from the end of service.
Article (114)
Destruction of Closed Topical Files
Closed topical files may not be destroyed. They shall be referred to the province or municipality for documentation after the work is completed.
Article (115)
Committees for the Destruction of Closed Files
The governor or mayor shall issue the decisions to form committees for the destruction of closed files according to the applicable rules of destruction.
Article (116)
Electronic Archives
Local administration units shall set up an electronic archiving system and database to create and operate the local information system in order to enable various entities to benefit therefrom. A system designed for the preservation of electronic archives shall also be set up.
Chapter (2)
Quality Control
Article (117)
Quality Control System in Local Governments
Local governments shall apply a quality control system that includes quality committees, procedural guidelines, and performance rates for all levels, to work on spreading the concepts of quality control in all the local facilities and the entities operating therein.
Article (118)
Duties of Quality Control System in Local Governments
10. Raise procedures to the level of international standards of quality (ISO).
11. Other relevant competences assigned thereto.
Article (119)
Procedural Guidelines
The offices of local governments shall enforce the administrative procedure guidelines issued by the minister. At all times, they shall adhere to a unified treatment of similar matters, reduced time of completion, and use of approved forms. The use of procedural guidelines and their forms shall be mandatory. Each entity shall automate its procedures to facilitate citizens’ dealings.
Chapter (3)
Public Health and Safety
Article (120)
Occupational Health
The employees of local administration units shall undergo the annual periodic medical examination or the emergency examination determined by the competent entity.
Article (121)
General Vaccination and Mandatory Quarantine of Employees
The Occupational Health and Safety Unit shall oversee the vaccination process and mandatory quarantine of the employees of the local administration unit.
Article (122)
Carrying the ID
The employees of local administration units and visitors shall carry an ID card during their presence in the offices of local administration units. They shall display such ID at all times.
Article (123)
Presence of Employees and Customers outside Business Hours or Places
The employees of local administration units shall be prohibited from being present outside business places or hours except by the authorisation of the competent entity.
Non-employees shall not be present outside the places or hours dedicated for dealing with them.
Article (124)
Reporting Potentially Dangerous Situations
Every employee of local administration units shall report any situation believed to lead to or cause danger to public safety, property, or public funds.
Article (125)
Commitment to Provide Assistance during Accidents
Employees shall commit to provide aid and assistance in the event of accidents and emergencies that threaten the workplace or people, without requesting a compensation as a condition for such help.
Article (126)
Violation of Security and Safety Procedures
Employees shall follow the security and safety instructions and the means of accident prevention and they shall use protective gear, equipment, clothes, etc. stipulated by law or supplied by the province or the municipality.
Every employee shall be held personally accountable for his failure to comply with safety and accident prevention regulations, or to report breaches, threats, or dangerous behaviour.
Article (127)
Emergency Plan
Every public entity shall set up an emergency plan in coordination with the competent entities at the province or municipality within the framework of the general plan.
Chapter (4)
Employees of Local Administration Units
and Incentive System
Article (128)
The employees of local governments shall be governed by the provisions of the legislation regulating civil service affairs, social security, and medical insurance.
Article (129)
General Incentive System
Local governments shall have an incentive system issued by a Cabinet decree based on the proposal of the minister and in coordination with the Ministry of Finance.
Title (9)
Final and Transitional Provisions
Article (130)
Interpretation of Aggregate Provisions
The interpretation of aggregate provisions shall be determined by decisions, publications, and general instructions issued by the minister.
Article (131)
Municipal Regulations
The minister shall issue the following municipal regulations complementary hereto:
10. Regulation concerning the organisation of water and sanitation facilities.
11. Regulation concerning public transportation and taxis.
12. Regulation concerning licenses.
13. Regulation concerning the sale and lease of vacant lands and public property owned by the municipality.
14. Regulation concerning summer and beach resorts.
15. Regulation concerning hygiene and public health.
16. Regulation concerning fines and penalties for municipal violations.
17. Regulation concerning the discipline of the heads and members of local governments.
18. Regulation concerning the municipal guard.
Article (132)
Municipal Regulations Remaining in Effect
Current municipal regulations shall remain in effect until the issuance of new regulations, provided that they do not contravene the provisions of the present regulation.
Article (133)
Lack of Text
In the absence of a relevant text in the provisions of this executive regulation, the provisions stipulated by the legislation in force shall apply.
للائحة التنفيذية للقانون رقم (59) سنة 2012 ميلادي
بشأن نظام الإدارة المحلية المرفق بقرار مجلس الوزراء
رقم (130) لسنة 2013 ميلادي
الباب الأول
أحكام عامة وتعريفات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
نطاق سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة وملحقاتها على المحليات المكونة لنظام الإدارة المحلية في دولة ليبيا.
مادة (2)
تعتبر الملاحق التي تصدر لبيان المحليات وتتضمن الأحكام التي نص عليها القانون جزءا لا يتجزأ من اللائحة.
الفصل الثاني
مادة (3)
التعريفات
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمسميات والمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لكل منها:
الدولة: دولة ليبيا.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
المحليات: المحافظات و البلديات والفروع البلدية والمحلات.
المجالس: مجلس المحافظات أو البلديات بحسب الأحوال.
المحافظ: رئيس مجلس المحافظة.
العميد: رئيس المجلس البلدي.
الوكيل: وكيل ديوان المحافظو أو وكيل ديوان البلدية بحسب الأحوال.
القانون: قانون نظام الإدارة المحلية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وملاحقتها.
الجهاز الإدارة المحلي: كافة الوحدات والمكونات الوظيفية للأجهزة الإدارية بالمحافظات أو البلديات بحسب الأحوال.
الوحدات الإدارية: وحدات الجهاز الإداري المحلي.
الفرع: الفرع البلدي.
التشريعات: القوانين واللوائح المنظمة للإدارة المحلية وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.
اللوائح الداخلية: اللوائح الخاصة بأي من وحدات الجهاز الإداري المحلي وأوصاف الوظائف والملاكات ومعدلات الأداء والأوامر والتنظيم الداخلي والقرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن الجهات المختصة.
التنظيم: التنظيم الداخلي المعتمد لوحدات الجهاز الإداري المحلي.
المشروعات: المشروعات التابعة او القائمة بالمحافظة أو البلدية.
الباب الثاني
وحدات الإدارة المحلية واللجان المتخصصة
الفصل الأول
وحدات الإدارة المحلية
مادة (4)
الاختصاصات العامة لوحدات الإدارة المحلية
تتولى وحدات الإدارة المحلية وفي نطاق الاختصاص الإداري لكل منها في حدود السياسات والخطط العامة للدولة تأدية المهام والمسؤوليات المحلية التي تقوم بها الوزارات وما في حكمها بمقتضى التشريعات المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق الوطنية العامة أوذان الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتمارس وحدات الإدارة المحلية اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر للمحافظ، او عميد البلدية، أو الفرع البلدي بحسب الأحوال.
مادة (5)
مباشرة الاختصاصات المحلية
تقتصر اختصاصات وحدات الإدارة المحلية على تنفيذ السياسات العامة للدولة ذات الطابع المحلي.
مادة (6)
تدار المحليات بواسطة مجانسها المحلية المنتخبة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (7)
إدارة المحليات عند إنشاءها ودمجها والغائها
عند إنشاء ودمج وإلغاء المحليات تكون الأحكام المنظمة لإدارتها وفقا لما يلي:
1- في حالة الإنشاء يتم انتخاب المجلس وفقا للقانون.
2- في حالة الإلغاء ينتهي عمل المجلس.
3- في حالة الدمج يتولى وزير الحكم المحلي تكليف من يتولى تسيير أعمال المحلية الجديدة إلى حين انتخاب المجلس.
مادة (8)
المرافق التي تتولى إنشاءها وإدراتها المحافظات
أ- تنشأ بالمحافظات وحدات إدارية تكون لها اختصاصات الوزرات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، تتولى تنفيذ ما تكلف به من سياسات الوزرات وما في حكمها داخل نطاق المحافظة في المرافق المختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان والمرافق والتخطيط العمراني والزراعة والثورة الحيوانية والبحرية والعدل والداخلية والثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والمواصلات والصناعة والمالية والاتصالات والسياحة والطاقة والكهرباء وغيرها.
ب- يراعى في تنفيذ أحكام الفقرة السابقة ما يصدر عن وزير الحكم المحلي وفقا لأحكام القانون.
مادة (9)
المرافق التي تتولى إنشائها وادارتها البلديات
تنشأ بالبلديات وحدات إدارية محلية تختص بمهام ومسؤوليات محلية ذات علاقة مباشرة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقا لما يلي:
الحرس البلدي- الرخص المحلية- الحاضنات للمشاريع الصغرى- الصحة العامة- الإصحاح البيئي - النظافة العامة- المحاجر - المقابر العامة- الحدائق والمنتزهات والمصائف - المياه والصرف الصحي- غاز المنازل- الإدارة العامة بالميادين والشوارع - النقل العام والسير على الطرقات - السجل المدني- الأملاك العامة والتخطيط العمراني- شؤون البناء والهدم.
مادة (10)
المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الجهات الخاصة في وحدات الإدارة المحلية.
يجوز للجهات الحكومية إقامة فروع أو مكاتب تابعة لها في المحافظات أو البلديات أو الفروع البلدية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيق مع مجالس المحافظات والبلديات وتؤدي هذه الفروع مهامها ومسؤوليتها تحت الإشراف الإداري العام بالتنسيق مع المحافظ أو عميد البلدية دون أن يخل ذلك بتبعيتها الفنية والمالية والإدارية للجهات الحكومية التي تتبعها.
مادة (11)
العلاقة الإدارية بين وحدات الإدارة المحلية والمحافظات أو البلديات
تكون العلاقة الإدارية بين المحليات ووحدات الإدارة المحلية التي تنشأ بها علاقة إشراف ومتابعة وتوجيه، وتمارس اختصاصاتها في البلديات أو الفروع البلدية، أو المحلات تحت التبعية الإدارية المباشرة للسلطة المحلية للبلديات.
ويكون للمحافظ صلاحيات الإشراف والتوجه على جميع العاملين بالمحافظات والبلديات وفقا للقانون.
مادة (12)
التسهيلات التي تمنحها المحافظات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية.
تتولى المحافظات تقديم التسهيلات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية بصورة مباشرة أو من خلال البلديات وفقا لما يلي:
1- التسهيلات القانونية والفنية.
2- التسهيلات اللازمة لتوفير المواقع التي تكتفي للمرافق الأساسية المطلوبة.
3- التسهيلات الأمنية اللازمة من خلال الجهات المختصة وبما يتماشى وطبيعتها.
مادة (13)
المشروعات المشتركة بين المحليات
يجوز إنشاء مشروعات بين المحليات في المجالات المختلفة بشرط موافقة من مجلس التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
مادة (14)
المحميات الطبيعية
تنشأ المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي وباقتراح مجلس التخطيط الإقليمي على الوزير، وتتضمن القرارات حدود المحميات ومساحتها.
مادة (15)
المناطق النائية
يجوز في المناطق النائية أن يفوض مختار المحلة باختصاصات موسعة تكفي لإدارة تلك المناطق.
مادة (16)
الطابع التخصصي للمحليات
يكون لكل محافظة أو بلدية طابع تخصصي مبني على الميزة النسبية لمواردها الطبيعية أو التاريخية أو الجغرافية أو البشرية أو الصناعية أو الزراعية أو البيئية النباتية، بهدف حمايتها أو تنميتها والنهوض بمرافقتها.
مادة (17)
تخصص كل بلدية وفق المخطط المعتمد جزءا من إجمالي مساحتها لإنشاء المرافق البلدية المملوكة للدولة التي لا يجوز التصرف فيها بنقل المليكة أو فرض حق ارتفاق عليها لأية جهة، وعلى الأخص ما يلي:
1- مبنى البلدية متضمنا قاعة للمؤتمرات والندوات.
2- الميدان البلدي.
3- الفندق البلدي.
4- المسجد البلدي.
5- الملعب البلدي.
6- المسرح البلدي.
7- حديقة البلدية.
8- مستوصفات ومستشفى البلدية.
9- مراكز الحرس البلدي والشرطة.
10- مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
11- الملاجئ.
12- المقابر
13- الحاضنات
14- السكن الاقتصادي المؤقت للفقراء.
15- الأسواق العامة.
16- السلخانات.
17- المناطق الصناعية
18- المناطق الخاصة بوزارتي الدفاع والمواصلات
19- مواقف السيارات.
20- المتاحف.
21- المكتبات المركزية.
22- الآثار والواقعة داخل حدود البلدية.
23- الساحات العامة.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الطابع العام للبلدية واحتياجاتها الفعلية لذلك.
الفصل الثاني
اللجان المتخصصة
مادة (18)
اللجان المتخصصة بالمحافظة.
تكون بالمحافظة لجان دائمة تسمى "اللجان المتخصصة" تشكل بقرارات من مجلس المحافظة برئاسة وعضوية أعضاء المجلس، بحيث لا تقل كل لجنة عن ثلاث أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم اختيارهم وفقا لمعايير الكفاية و الجدارة والخبرة المتجسدة في مجال اختصاص اللجنة المختارين لها.
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بكفايات وخبرات من خارج المحافظة عند الضرورة لبحض ودراسة مواضيع معينة. وتكون اللجان المتخصصة مسؤولة مباشرة أمام مجلس المحافظة، وتعمل تحت إدارة وتوجيه المحافظ، وتعرض تقاريرها ونتائج أعمالها على مجلس المحافظة لاعتمادها.
مادة (19)
اختصاصات اللجان المتخصصة
يبين التنظيم الإداري الموحد لوحدات الإدارة المحلية مسميات واختصاصات اللجان المتخصصة.
مادة (20)
اختيار اللجان المتخصصة
تتم عملية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان في اجتماع مجلس المحافظة بطريق الاقتراع السري المباشر، ويجوز أن يرشح عضو المجلس نفسه اللجنة التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وإذا زاد عدد الأعضاء المرشحين أو نقص عن العدد اللازم للجنة يتولى مجلس المحافظة بالتوافق أو بالاقتراع السري اختيار العدد الذي تتطلبه اللجنة.
مادة (21)
الدعوة لاجتماعات اللجان المتخصصة
تنعقد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة رؤسائها أو عضوين من أعضائها.
مادة (22)
صحة المداولات
لات تكون مداولات اللجان المتخصصة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأي الأغلبية البسيطة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (23)
تقارير اللجان المتخصصة
تتولى اللجان المتخصصة إعداد التقارير اللازمة عن الموضوعات التي أحيلت إليها أو دراستها بصورة مباشرة، ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص الآراء المختلفة والأسباب التي بنيت عليها ورأي الأغلبية الذي أقرته اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنته للمجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان.
مادة (24)
مهلة تقديم تقارير اللجان
يجب على اللجان أن تقدم تقاريرها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها كان لرئيس المجلس او لأي عضو من أعضائه أن يطلب عرض الموضوع على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه.
مادة (25)
شغل العضوية الشاغرة
إذا خلا مكان رؤساء وأعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة غير ذلك من الأسباب يختار المجلس في أول جلسة عادية له بين أعضائه من يحل محله.
الباب الثالث
مجالس الشورى والانتخابات المحلية
الفصل الأول
مجالس الشورى
مادة (26)
تكوين مجلس الشورى
يختارمجلس المحافظة ومجلس البلدية كل فيما يخصه مجلسا لشورى المحافظة، أو مجلسا لشورى البلدية، يضم خبراء ومستشارين وعلماء غير متفرغين من المشهود لهم بالكفاية والخبرة والاهتمام بالشؤون المحلية، ويعد المجلس بمثابة هيئة استشارية تتولى تقديم المشورة ودراسة وبحث الموضوعات ذات العلاقة بالمحافظة.
مادة (27)
اختيار رئيس وأعضاء مجلس الشورى ومكفآتهم
يتم اختيار مجالس الشورى وفقا لأحكام المقررة بالقانون- وتحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (28)
شروط عضوية مجلس الشورى
يشترط في عضوية مجلس الشورى ما يلي:
1- أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية.
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
3- أن يكون محمود السيرة والسلوك ومن المشهود لهم بالكفاية والخبرة و الاهتمام بالشؤون المحلية.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالاخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.
5- ألا يكون ممن تعاون مع النظام الانقلابي السابق، أو قام بتعذيب أو قتل أو قمع الليبين أو الاعتداء على أموالهم، أو عرضهم، أو ساعد على ذلك، ويثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.
مادة (29)
مهام واختصاصات مجلس الشورى
يمارس مجلس الشورى الاختصاصات والمهام التالية:
1- المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة أو البلدية التي يدعى إليها دون أن يكون لأعضائه حق التصويت.
2- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس المحافظة أو المجلس البلدي أو رئيس مجلس الشورى وبحثها وإبداء الرأي فيها والمقترحات التي يراها وتوصياته بشأنها.
3- المبادرة بدراسة وبحث الأمور ذات الطابع العام لالمحافظة أو البلدية، وتقديم أية توصيات بشأنها، لمجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال.
4- إبداء الرأي في الخلافات المحلية التي تحال إليه.
5- دراسة وتقييم المقترحات التي تحال إليه والمقدمة لمجلس المحافظة أو البلدية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات.
مادة (30)
صلاحيات مجلس الشورى لأداء مهامه
1- يكون لمجلس الشورى التوصية بالاستعانة بخبرات وكفايات من غير أعضائه للاستنارة بآرئهم في موضوعات معينة سواء أحيلت إليه أو تولى بصورة غير مباشرة بحثها ودراستها.
2- لمجلس الشورى أن يطلب من وكيل الديوان تزويده بالبيانات والمعلومات والاحصائيات التي تساعده في إعداد دراساته وتوصياته ومقترحاته.
الفصل الثاني
الانتخابات المحلية
مادة (31)
تكوين المجالس بالمحافظات
تتكون مجالس المحافظة على النحو التالي:
1- خمسة أعضاء على الأقل للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن (500000) خمسمائة ألف مواطن وعضو عن كل مائة ألف نسمة بعد ذلك.
2- عضو من النساء.
3- عضو من ذوي الإعاقة من الثوار إن وجد.
4- عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة.
مادة (32)
عضوية المجالس بالبلديات
تتكون المجالس بالبلديات على النحو التالي:
1- عدد خمسة أعضاء للبدليات التي يكون عدد سكانها (250000) مائتين وخمسين ألف مواطن فأقل، وسبعة أعضاء لما زاد عن ذلك.
2- عضو من النساء.
3- عضو من ذوي الإعاقة من الثوار إن وجد.
مادة (33)
الدوائر الانتخابية المحلية
لأغراض الانتخابات المحلية تعتبر كل محاظة دائرة انتخابية واحدة، كما تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
مادة (34)
الشروط الإضافية للعضوية
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون فيمن يترشح لعضوية مجالس المحافظات والبلديات أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالمحافظات والبلدية التي يرشح نفسه في درائرتها، وله محل إقامة قانوني في نطاقها.
مادة (35)
موانع الترشح للانتخابات
لا يجوز لمنتسبي الجيش الوطني والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية.
كما لا يجوز أن يترشح للانتخابات الأشخاص الذين تم انتخابهم لدورتين سواء كانت متتالية أو متفرقة.
مادة (36)
مستندات الترشح للانتخابات
تعتبر الأوراق والمستندات أو الصور الضوئية التي يقدمها المترشح عن نفسه أو خبراته وكل ما يتعلق بالترشح والانتخابات أوراقا رسمية مرفقة عن طرفه ويتحمل المسؤولية القانونية عنها في حالة التلاعب أو التغيير.
مادة (37)
اللجان الانتخابية
يكون تشكيل لجان الانتخابات المحلية وفقا للآتي:
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وستة أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.
2- تشكل بقرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لجان فرعية للإشراف على الانتخابات المحلية لمعايير النزاهة والوطنية.
ويجوز أن يشارك في مراقبة الانتخابات منظمات المجتمع المدني الوطنية ومراقبون دوليون معتمدون وتخضع للانتخابات
مادة (38)
ضوابط عمل اللجان الانتخابية
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي الضوابط للازمة لعمل اللجان الانتخابية والاجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات.
مادة (39)
الانتخابات التكميلية
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الشخص الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجري انتخاب تكميلي لالطريقة ذاتها، وتجري الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس أو لشغل المقاعد الحالية في أي وقت، وفي جميع الأحوال تكون مدة للعضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة (40)
مخصصات الانتخابات المحلية
تدرج في ميزانية الوزارة المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف الانتخابات المحلية مرة لكل دورة انتخابية، على أن تتحمل الوزارة من مخصصاتها التيسيرية تكاليف الانتخابات التكميلية.
مادة (41)
النصاب في الانتخابات
يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات.
مادة (42)
الناخبون
يشترك في الانتخابات المحلية الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب.
مادة (43)
مدة المجالس
يجري الانتخاب الكامل مدة المجلس البالغة أربع سنوات ويكون الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (44)
مهام عضو المجلس
يتولى عضو المجلس طبقا للقواعد المقررة في القانون المهام الآتية:
1- حضور اجتماعات المجلس بصفة دورية والمشاركة في أعماله.
2- تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة.
3- رئاسة اللجان والاشتراك في عضويتها بحسب الأحوال.
4- تقديم المقترحات و ورقات العمل في كل القضايا التي تكليفه بدراستها أو يرى أهمية تقديم مقترحات بشأنها.
5- تقديم التقارير الدورية عن الأعمال التي يكلف بها.
6- أية أعمال أخرى ذات العلاقة باختصاصه يكلفه بها المجلس.
مادة (45)
التعاقد مع الأعضاء
يحظر على المحليات التعاقد بالذات أو بالواسطة مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كما يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس حضور جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت لهم أولأحد أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسائل المعروضة، أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا لمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة (46)
الاستقالة من عضوية المجلس والغياب
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى العميد أو المحافظ بحسب الأحوال، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، ويخطر الوزير بذلك.
وإذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلالث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدورة الواحدة يصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما من إخطار بموعدها.
كما يصدر المجلس قراراه باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي اعضائه، وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه، أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشارإليها.
مادة (47)
حجب الثقة والإقامة
تحجب الثقة عن أي من أعضاء المجلس أو المحافظ أو العميد أو مجلس الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (48)
سقوط العضوية
تسقط العضوية بالمجلس في إحدى الحالتين التاليتين:
- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون وهذه الائحة
- إخلاله بواجبات العضوية أو مقتضياتها.
وفي جميع الأحوال يجب صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (49)
الطعن في الانتخابات
تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس البلديات طعونا انتخابية وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثالث
إجراءات اجتماعات المجالس
مادة (50)
عقد اجتماعات
يجب على المجلس المنتخب عقد اجتماعه الأول خلال ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
ويعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أو ثلث الأعضاء.
مادة (51)
جدول الأعمال
يراعى في إعداد ومناقشة جدول الأعمال الجلسات العادية للمجلس الترتيب التالي:
1- مراجعة واعتماد محضر الجلسة السابقة.
2- المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها.
3- المسائل المؤجلة في الاجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها.
4- متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة.
5- البنود الدائمة.
6- المسائل العادية المعدة والمعروضة للاجتماع.
7- ما يستجد من أعمال.
ويلتزم الاعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول الأعمال وعدم الانتقال إلى مسائل أخرى إلا بعد الانتهاء كليا من سابقتها، فإذا تعذر إتمام النقاش بصددها جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة أخرى، وتعد محاضر الاجتماعات وفقا لأحكام القانون.
مادة (52)
تأجيل مناقشو البنود
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة، أن يرجئ الفصل فيها إلى جلسة أخرى لاستكمال بعض البيانات أو المعلومات، وله أن يحيلها إلى لجنة من المختصين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة بشانها، كما يجوز له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافاته بما يلزم من بيانات ليتسنى له البت فيها قبل انتهاء الجلسة.
مادة (53)
رئاسة الاجتماع
يتولى رئاسة اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حال غيابه أو تعذر عليه القيام بمهامه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
مادة (54)
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأاحد من الأعضاء التحدث أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الرئيس بذلك.
مادة (55)
ترتيب طلبات الحديث
يأذن الرئيس للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على المتحدث تجنب ما أبداه غيره من الأعضاء وعدم الخروج على الموضوع المطروح للمناقشة، ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه.
ولا يجوز لأاي من أعضاء المجلس مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث ، وللرئيس دون غيره تنبيه المتحدث إذا رأى أنه خرج عن الموضوع، أو لم يراع القواعد الواجب اتباعها.
مادة (56)
طلبات التنبيه
يأذن الرئيس لطالب الحديث دون مراعاة ترتيب طلبات الأعضاء في الاحوال الآتية:
1- إذا طلب العضو مراعاة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
2- إذا طلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه.
3- إذا طلب العضو تصحيح مسألة معينة.
4- إذا قدم العضو اقتراحا بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها.
5- التنبيه عن الخروج من جدول الأعمال.
مادة (57)
نظام الحديث ومسؤوليات الأعضاء.
يحظر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمس المجلس او كرامة أحد أعضائه، كما لا يجوز له الخوض في المسائل الشخصية بلا مقتضى.
ولا يسأل عضو المجلس عما يبديه من مناقشات في حدود البند المعروض للنقاش.
مادة (58)
الاخلال بنظام الجلسة
إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل أو بالاشارة للرئيس إيقافه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الجلسة.
مادة (59)
الإذن بالانصراف من الجلسة
لا يجوز لأي عضو في المجلس ان ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.
مادة (60)
التخلف عن حضور الجلسات
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلغ أمين سر الجلسة بذلك وإلا أعتبر تخلفه بدون عذر، وفي جميع الأحوال لا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بإذن المجلس.
مادة (61)
سحب الاقتراحات
يجوز للعضو الذي اقترح بندا على جدول الأعمال او موضوعا أو سؤالا أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة.
مادة (62)
الاعتراض على محضر الجلسة
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاعتراض على ما ورد بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا الاعتراض، وفي هذه الحالة يتولى أمين سر الجلسة إبداء الإيضاحات اللازمة، فإذا استمر الاعتراض بت المجلس في ذلك.
مادة (63)
الإخلال بنظام الجلسة
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من الاستمرار في تسييرها جاز له رفع الجلسة أو تأجيلها إلى موعد لاحق.
مادة (64)
قفل باب المناقشة
يعلن رئيس الجلسة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد انتهاء طالبي الحديث من الأعضاء.
ويجوز للرئيس اقتراح قفل باب النقاش قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي مضوع فلا يجوز الاستمرار في مناقشته بذات الجلسة.
مادة (65)
استمرار الاجتماع
يكون النصاب لازما لعقد الاجتماع ولا يشترط حصوله لاستمرار الاجتماع والتصويت.
مادة (66)
سرية القرارات والمناقشات والمداولات
لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء القرارات والمناقشات أو المداولات أو مضمون الوثائق التي تم طرحها في الاجتماع أو الإدلاء بأية بيانات إلا بالطرق التي يقررها المجلس.
مادة (67)
طلب الايضاحات والبيانات
للمجلس الحق في طلب استفسارات أو ايضاحات أو تقارير تتعلق بأية مسائل يرى الاهتمام بها، كما لا يجوز له أن يكلف أحد أعضائه أو إحدى لجانه بمتابعتها وتحديد مهامها ومتطلبات تنفيذها واقتراح البرانامج الزمني لذلك.
ويجوز لأأي عضو في المجلس أن يبدي أية تسأولات، أو يطلب مزيدا من الايضاحات اللازمة للتحقق من أية وقائع علم بها والاجراءات التي اتخذت بشأنها، وتقدم التسأولات أو طلباته في جميع الأحوال مكتوبة وواضحة ومحددة.
ويكون لعضو المجلس المختص أو اللجنة الرد كتابيا أو شفويا أمام المجلس، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الاخطار بتقديم الطلب أو التساؤل ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة العضو أو اللجنة كما يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو لأي عضو آخر بإبداء ملاحظاته بإيجاز.
مادة (68)
نشر القرارات
تنشر القرارات الصادرة عن المجاليس والمحافظين والعمداء بانتظام خلال شهر من تاريخ صدورها بمقارها وكافة وسائل الإعلام داخل نطاقها.
الباب الرابع
تنظيم وإدارة المجلس الاعلى للإدارة المحلية
مادة (69)
الاجتماعات العادية للمجلس
يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاث أشهر على الأقل، ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت من الوزراء أو غيرهم، وتوجه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التي أعدت بشانها.
مادة (70)
الاجتماعات غير العادية
يجتمع المجلس اجتماعا غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه.
مادة (71)
دور المجلس في حل المنازعات المحلية
يتدخل المجلس الأعلى للإدارة المحلية في فض النزاعات وحل المشاكل الإدارية والقانوينة التي تقع بين وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) لتحل بالطرق الودية، فإذا تعذر حلها أحيل الأمر إلى الجهات المختصة.
مادة (72)
إبداء الراي في مشروعات المحليات
يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط واللبرامج الخاصة بالأقاليم الاقتصادية والمحالة إليه من مجلس التخطيط الإقليمي وإعداد رأيه فيها واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ووضعها في خطة الدولة.
مادة (73)
صحة إجتماع المجلس
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ماجة (74)
رفع التوصيات إلى الوزير
ترفع توصيات وقرارات المجلس إلى الوزير، والذي بدوره يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من الجهات المختصة.
مادة (75)
أمانة المجلس الأعلى للإدارة المحلية
يكون للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمانة عامة تتبع الوزير يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها واختصاصاتها قرار منه وتتولى الشؤون المشتركة للمحليات، ودراسة وبحث الموضوعات الواردة منها.
الباب الخامس
الخدمات المحلية
الفصل الأول
الخدمات البلدية
مادة (76)
حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات المحلية
يكون المواطنون جميعا متساوين في الاستفادة من الخدمات المحلية التي تقدم مجانا، وفي الحالات التي تفرض فيها رسوم بلدية مقابل خدمات معينة أو ثمنا لمنتجات في حدود تغطية تكاليفها، وتبقى في رصيد المحليات المعنية وتسوى حسب القانون المالي للدولة.
مادة (77)
التنمية البشرية
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يهتم بالتنمية البشرية يعمل على تفعيل أدواتها لتحقيق الارتقاء بأداء العنصر البشري في وحدات الخدمات المحلية وتقديمها للمواطنين في أفضل مستوى، ويقوم بجميع الاجراءات والتصرفات التي تحقق السياسات والخطط لتنمية الموارد البشرية داخل نطاق البلدية، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:
1- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ذات العلاقة بالتنمية البشرية.
2- التأكد من تنفيذ التشريعات والسياسات المقررة في مجال التنمية البشرية.
3- تنفيذ الخطط المتوسطة وقصيرة المدى للتنمية البشرية على مستوى البلدية.
4- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بأنشطة التنمية البشرية والاستثمار في العنصر البشري داخل النطاق الإداري للبلدية.
5- مراقبة تفعيل أسس بناء القدرات و برامج التدريب وإعادة التأهيل وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
6- متابعة نشاطات الرعاية الصحية الأساسية
7- مراقبة نشاطات تطوير القطاع الخاص وتحفيزه لارتياد آفاق التنمية البشرية التي تستهدف الرقي المعرفي.
8- عقد جلسات استماع بين الوحدة ونشاطات وحدات القطاع الخاص في مجال التنمية البشرية.
9- دراسة المقترحات التي ترد إليها من فاعليات وحدات ومراكز التنمية البشرية وتقديم المشورة الفنية لها.
10- إعداد التقارير الدورية عن نتائج اعمال الوحدة وإحالتها إلى عمداء البلديات والمحافظ.
مادة (78)
الحرس البلدي
ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يمارس اختصاصاته، ويعمل على حماية المستهلك وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
ولرجال الحرس البلدي السلطات والصلاحيات المقررة قانونا عند مباشرتهم اختصاصاتهم.
مادة (79)
تنظيم النشاط الترفيهي
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يعمل من خلاله على تقديم الخدمات المتعلقة بالنشاط الترفيهي والنهوض به في المستوى الذي يقدم أفضل وأرقى الخدمات بما يحقق الاستفادة القصوى من وقت الفراغ، ويعود على المواطنين المقيمين بالبلدية بالفائدة المرجوه والاستفادة الصحية و الاجتماعية، وتجدد نشاطهم بما يمكنهم من بذل أرقى الجهود، وللإدارة على الأخص ما يلي:
1- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون الترفيه الذي يستهدف ملئ الفراغ للمواطنين المقيمين داخل نطاق البلدية.
2- اقتراح المواقع والمقار التي تفعل تقديم الخدمات الترفيهية وخاصة التي تساعد على إقامة مهرجانات الألعاب الترفيهية سواء منها الفكرية أو الحركية لمختلف مراحل العمر.
3- إقامة مجمعات الألعاب الترفيهية وألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات العامة.
4- العمل على إنشاء صالات الألعاب الترفيهية ذات المضمون الثقافي والاجتماعي وخاصة للشباب.
5- العمل على إقامة المهرجانات الترفيهية والفنية الموسمية على المستوى المحلي للبلدية.
6- تشجيع الأفراد من القطاع الخاص على إنشاء صالات الألعاب الترفيهية، وإقامة ألعاب السرك والاستعرضات البهلوانية داخل نطاق البلدية.
7- تشجيع إقامة المراكز والأندية الترفيهية والاجتماعية ونوادي العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية.
8- متابعة الخدمات المتعلقة بالترفيه لضمان تحقيق أهدافها الثقافية والاجتماعية على مستوى البلدية.
مادة (80)
السجل المدني
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يتولى ضبط وقائع الميلاد والإقامة والزاوج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا للتشريعات الأحوال المدنية النافذة، وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
مادة (81)
الصحة و البيئة المحلية
تعمل البلدية على توفير بئة صحية سليمة خالية من التلوث سواء على مستوى الرقابة على جودة الأغذية وماه الشرب أو على مستوى النظافة العامة واتباع الأسس السليمة لتجميع النفايات والتخلص منها ولها في سبيل تحقيق ذلك تقوم وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأعمال والجاراءات المبينة في ما يلي:
1- اقتراح القرارات والتشريعات واللوائح الصحية و البئية التي تنظم سير العمل بالبلدية.
2- إجراء العطاءات اللازمة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق والمنازل والمتاجر والمصانع وغيرها.
3- مراقبة وفحص المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبان ومشتقاتها، وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها للبيع وفقا للأسس العلمية.
4- التأكد من قيام المصنعين والموردين والتجار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تلوث المواد الغذائية أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسب المحددة قانونا أو المعلن عنها.
5- حظر بيع المواد الغذائية أو تداولها أو طرحها للبيع أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك، أعدام تلك المواد لتفادي ضررها علىا لصحة العامة.
6- تنظيم ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والنزل و المقاهي والمخابز و محلات البقالة وبيع الألبان ومشتقاتها وجميع الأماكن والمحالات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة و مشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك.
7- تنظيم ومراقبة المصانع والورش التي تكون مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران، وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو اتربة أو روائح أو ما يصدر عنها من اهتزاز وغير ذلك ، ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.
8- تنظيم ومراقبة الأعمال التي قد تكون مضرة بالصحة العامة، أو التي تقتضي المافظة على الصحة العامة أو تنظمها بما في ذلك محلات الحلاقة والتجميل وصالات الرايضة العامة.
9- إنشاء وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات والطيور لأغراض تجارية أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن، والرقابة والترخيص للمسالخ الخاصة بذبح الحيوانات و الطيور وفحصها قبل الذبح وبعده وختم لحومها للدلالة على ذلك والاشراف على وسائل وطريقة نقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح، وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها، ومراقبة بيعها.
10- الاشراف على تنظيم الشواطئ والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها، أو اللازمة لخدمتها، وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية.
11- متابعة المصائف من النواحي الصحية.
12- مراقبة حمامات السباحة والحمامات البخارية ومنشآتها المفتوحة للجمهور، وغير ذلك من الحمامات وحظر وتنظيم الاستحمام في الأماكن المكشوفة، ومراقبة المغاسل ودورات المياه العامة.
13- متابعة وتنظبم إدارة الحدائق العامة وحدائق الحيوان والنبات.
14- الرقابة على تنظيم المقابر ونقل الموتى والتصريح بالدفن فيها.
15- اتخاذ الاحتياطات ضد أمراض الحيوان التي قد تنتقل إلى الانسان، وذلك بإعدام الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة بالتعاون مع الجهات المختصة.
16- مراقبة حظائر الماشية والخيول و الدواجن وغيرها من الحيوانات و الطيور.
17- مكافحة القوارض والحشرات و الذباب وغيرها من الهوام الضارة داخل التجمعات السكانية بالتسيق مع الجهات المختصة.
18- متابعة التطعيمات وإصدرا شهادات التطعيم.
19- التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار مواصفات وتراخيص الإنشاءات السكنية و الصناعية والتجارية والمرفقية داخل المخططات ومراقبة تنفيذها.
20- فرض الحجر الصحي الجزئي داخل حدود البلدية.
21- ما يسند إليها من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة.
مادة (82)
التخطيط العمراني
تختص البلديات بتنفيذ أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتصنيف المناطق والإشراف والرقابة على حركة البناء والعمران.
الفصل الثاني
الاسكان الاقتصادي
مادة (83)
الخطط والبرامج
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتخطيط وغيرها وإعداد الخطط والبرامج والدراسات لتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الاقتصادي، وعرضها على مجلس المحافظة لإقراراها.
مادة (84)
مشروعات الإسكان الاقتصادي التي يتم إقراراها من قبل مجلس المحافظة.
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة القيام بمخاطبة البلدية الواقع نطاقها المشروع بإدراج الموقع العام للمشروع ضمن مخطط المدينة واستكمال إجراءات حجز الأراضي للموقع بعد اعتمادها من التخطيط العمراني.
مادة (85)
مشروعات الإسكان الاقتصادي
تحدد البلدية احتياجاتها من الوحدات السكنية و الاقتصادية اليت يتم إنشأوها لغرض الإسكان بالتنسيق مع المحافظة واعتماد الوزراة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بحيث تحدد نوعها وعددها، وتكون مشروعات الإسكان الاقتصادي كما يلي:
1- مشروعات الإسكان الاقتصادي بغرض الايجار للعائلات.
2- مشروعات الاسكان الاقتصادي بغرض البيع للشباب.
3- مشروعات الاسكان الاقتصادي بغرض البيع للعائلات.
مادة (86)
إجراء نقل الملكية
تتولى البلدية الواقع في نطاقها مشروع من مشروعات الإسكان الاقتصادي استكمال إجراءات تخصيص الأراضي التابعة للدولة لصالح المشروع، أما في حالات الملكيات الخاصة تتولى البلدية القيام بشراء الأراضي من أصحابها بالتراضي وبأسعار السوق المحلي من خلال لجنة العقارات بالبلدية.
مادة (87)
الصرف على المشروعات
يتم الصرف على تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لأعمال الدراسات الاستشارية والتنفيذ لأعمال المباني والبنية التحتية وأعمال الإشراف والإدارة وسداد قيمة الأراضي التي يتم شراؤها بالتراضي من ملاكها من حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
مادة (88)
إجراءات عقود الشراء
تسري على تعاقدات المحافظات والبلديات لائحة العقود الإدارية الحكومية، على أن تمارس اختصاصات لجان العطاءات الفرعية لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من مجلس المحافظة برئاسة وكيل ديوان المحافظة وعضوية أربعة أشخاص من العناصر المالية والفنية والقانونية، كما يكون للجنة مقرر لها يسميه رئيسها، وتكون قرارات اللجنة النهائية بعد اعتمادها من المحافظ الذي يتولى ممارسة اختصاصات الوزير المقررة باللائحة دون المساس بالاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء.
مادة (89)
دعم الجمعيات التعاونية للإسكان
تتولى المحافظة دعم الجمعيات التعاونية للإسكان المسجلة بسجل المحافظة المعد لهذا الغرض، وذلك بتقديم التسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية الخاصة بمنتسبيها من خلال الدعم من حسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي، أو بضمان الاقتراض من المصارف.
مادة (90)
شروط التقيد بالمواصفات
يشترط في جميع الأحوال التقيد بالمواصفات والمعايير والتصميمات والرسومات المعدة لأغراض مشروعات الإسكان الاقتصادي.
مادة (91)
شرط إبراز الشهادة العقارية
على الجمعيات الإسكان التعاوني عند طلبها من المحافظ التمويل اللازم بالطرق المقررة قانونا أن تتقدم بالمستندات المؤيدة لاستكمال الاجراءات المستندية الخاصة بالمشروع، على ان تتضمن هذه المستندات الشهادات العقارية الدالة على ملكية ارض المشروع لصاحبها، والوصفة الفنية ورخصة البناء مرفقة بالرسومات المعتمدة من البلدية الواقع في نطاقها المشروع والضمانات المتعلقة بالإقراض.
مادة (92)
تشجيع مؤسسات المجتمع المدين
تعمل البلدية على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة اختصاصاتها، ومساعدتها على القيام برسالتها على الوجه المطلوب دون التدخل في شؤونها، وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة المواطن مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تفعيل العمل المحلي، وعلى الأخص ما يلي:
1- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
2- اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإشهار مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات بالخصوص.
3- تسجيل مؤسسات المجتمع المدني وتوثيقها ومتابعة بيانتها وأنظمتها وفق آلية تعد بالخصوص.
4- المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها في تنفيذ البرامج التوعوية والمؤتمرات والندوات وورش العمل.
5- توفير الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة المواطن مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل أداء وخدمات الوحدات المحلية.
6- المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد النشرات والصحف وغيرها.
7- إعداد التقارير الدورية عن المؤسسات المجتمع المدني ومدى فاعليتها بما يضمن تحقيق أهدافها.
8- تقديم الدعم والمشورة لمساعدتها في تحقيق أغراضها وفق معايير الشفافية.
9- تخصيص بند بالميزانية العامة لصالح مؤسسات المجتمع المدني العاملة بنطاق البلدية يوزع بينها حسب المعايير التالية:
- عدد سكان البلدية.
- عدد أعضاء المؤسسة.
- أهداف المؤسسة المقترحة وقيمة التغطية المالية المستهدفة.
- الانشطة المنفذة في السنة الماضية.
- تقييم أداء المؤسسة من طرف المؤسسات الأخرى، وتكون المخصصات وفق نسبة مئوية من المصروفات الفعلية، على أن تخضع لنظام المراجعة المالية المعمول بها بالدولة.
الباب السابع
الموارد الطبيعية المحلية
الفصل الأول
المشروعات المحلية و الاقتصادية
مادة (93)
التشجيع على إقامة المشروعات
تعمل المحليات على تشجيع إنشاء المشروعات التي تساهم في التنمية وتزيد دخلها أو تخلق مواطن شغل حدودها، كما تشجع الافراد والشركات والمشروعات على الانتقال إليها، بأن تقدم التسهيلات المعنوية والقانونية لذلك الغرض.
ويجوز لها أن تتشارك مع الوحدات المحلية الأخرى أو الأفراد أو الشركات بناء على توصية من الجهة المختصة بالاستثمار بناء على نتائج دراسات الجدوى.
مادة (94)
شروط إقامة المشروعات أو المشاركة فيها
يشترط لإقامة أي مشروع تابع للمحليات أو المشاركة فيه ما يلي:
أولا: موافقة وحدات الإدارة المحلية على دراسات الجدوى التي تثبت ذلك بتقرير من الإدارة المختصة بالتخطيط بوحدات الإدارة المحلية يعد حول دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتنظيمية والتدفق المالي المقترح للمشروع.
ثانيا: في حالة المشاركة يجب على وحدات الإدارة المحلية التأكد من القدرة المالية و الفنية للشريك ومقدرته على تنفيذ المشروع وتقديمه للضمانات اللازمة لذلك.
ثالثا: إبرام عقد مشاركة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (95)
متطلبات الشفافية
تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجيهات وحدات الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتيجة لتقارير المتابعة الميدانية، وتلتزم بالشفافية كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقارير قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ.
مادة (96)
الإبلاغ عن الحوداث والخسائر
يلتزم الشركاء الأفراد ومشروعات وحدات الإدارة المحلية بإبلاغ الجهة المشرفة عى المشروع بوحدات الإدارة المحلية بأي حادث أو خسارة جسيمة أو حكم قضائي يثقل ذمة المشروع بالتزامات جسيمة.
مادة (97)
إحالة الحسابات الختامية والميزانية العمومية
تبلغ إدارة المشروع وحدات الإدارة التابعة لها بحساباتها الختامية وبميزانيتها العمومية سنويا فور الانتهاء من إعدادها.
الفصل الثاني
حاضنات المشروعات الصغرى
مادة (98)
إنشاء حاضنات المشروعات الصغرى
تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء حاضنات للمشروعات الصغرى ومتابعة تنفيذها لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها والأسبقيات الخاصة بها، وفقا للمستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للبلدية، وتعمل حاضنات المشروعات الصغرى على تصحيح ومعالجة اي انحرافات سلبية في وقتها ضمانا لنجاح هذه المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
مادة (99)
تنظيم وإدارة الحاضنات
يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القرارات الاجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة حاضنات المشروعات الصغرى وتنظيمها على مستوى البلديات.
الباب السابع
المالية والحسابات المحلية والموارد المالية
الفصل الأول
الحسابات المحلية
مادة (100)
حساب الخدمات المحلية
ينشئ مجلس المحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1- الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة لصالح هذا الحساب من أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس المحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
3- (50%) خمسون بالمئة من الزيادة التي تحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر للموازنة.
وتتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره مجلس المحافظة في الأغراض الأتية:
أ- إنشاء حاضنات الأعمال وفقا لهذه اللائحة.
ب- جبر النقص في تمويل الخدمات المحلية.
ت- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
ث- دعم إنشاء المشروعات التي تقام بالمجهود الذاتي.
ج- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعتبر موارد الحساب من الموارد الذاتية للمحليات، ويحال فائضه في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية للمحافظة.
مادة (101)
حساب الاحتياطي
يكون بالمجالس حساب للاحتياطي تدرج به المخصصات المالية للازمة، على أن يكون التعامل بهذا الحساب وفقا للتشريعات المالية النافذة.
مادة (102)
حساب صندوق الخدمات الخيرية
تنظم قواعد إدارة صندوق الخدمات الخيرية وقواعد الصرف منه بقرار من الوزير.
الفصل الثاني
جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها.
مادة (103)
الرسوم البلدية
تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لائحة تبين القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والأتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها، وقواعد التظلم منها، وأحوال تخفيضها.
مادة (104)
تحصيل الضرائب و الرسوم
يتبع في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة للمحليات وفي الإعفاء منها الأحكام المنظمة للتشريعات الضريبية والرسوم العامة
الفصل الثالث
أحكام مالية عام
مادة (105)
الارتباط بمشروعات غير واردة بالميزانية
لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة، إلا بعد إحالته لمجلس الوزراء للحصول على موافقته.
مادة (106)
سريان القواعد العامة في شأن مالية المحليات
تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة على الأموال الحكومية، وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب و الرسوم التي تعفى منها الحكومة بموجب التشريعات النافذة، وفي جميع الأحوال تراعى الأحكام المقررة بالقانون وهذه اللائحة.
مادة (107)
المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ العميد
وأعضاء المجالس المحلية ومجالس شورى المحليات
تكون المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ والعميد وأعضاء المجالس ومجالس شورى المحليات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
الباب الثامن
إدارة دواوين المحليات
الفصل الأول
تفعيل التنظيم الإداري
مادة (108)
يباشر الجهاز الإداري المحلي اختصاصته عن طريق تقسيماته الإدارية المدرجة في الهياكل التنظيمية الصادرة بقرار من الوزير للتقسيمات التنظيمية والاختصاصات المسندة لها، ويعتبر الجهاز الإداري المحلي بكافة تقسيماته الإدارية الداخلية وحدة واحدة.
مادة (109)
تسلسل المستويات التنظيمية
يكون تسلسل المستويات التنظيمية داخل الجهاز الإداري المحلي وفقا للأسس التنظيمية المعمول بها في تنظيم الهياكل التنظيمية وبما يرد بالنظام الموحد الذي يصدره وزير الحكم المحلي.
مادة (110)
اختصاصت وكيل الديوان
يباشر وكيل الديوان مهامه تحت الإشراف المباشر للمحافظ والعميد بحسب الأحوال، ويعتبر المسؤول الإداري عن عمل الديوان، وله في ذلك متابعة التقسيمات التنظيمية المكونة للديوان، وله ما يلي:
1- إصدار القرارات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية باستثناء ما يختص المحافظ والعميد بإصداره.
2- متابعة أداء الفروع البلدية و المحلات وغيرها من الجهات التابعة في إطار تنفيها مهامها.
3- رئاسة لجنة سؤون الموظفين وإحالة محاضرها للمحافظ أو للعميد للاعتماد بحسب الأحوال.
4- تشكل اللجان اللازمة التي تتطلبها طبيعة عمل الديوان.
5- متابعة التقسيمات التنظيمية بالديوان.
6- متابعة إجارءات المتعلقة بالصرف، وإحالة ما يلزم للحافظ أو للعميد للأعتماد.
7- اتخاذ الاجراءات وإصدار التعليمات اليومية اللازمة لأداء العمل.
8- عرض الموضوعات المحالة إليه والتي تتطلب طبيعتها عرضها على المحافظ.
9- الاختصاصات الاخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.
مادة (111)
اختصاصات رؤساء الفروع البلدية
مع عدم الإخلال باختصاصات المحافظ والعميد ووكيل الديوان يكون لرؤوساء الفروع البلدية ممارسة الاختصاصات المقررة بالقانون، ولهم ممارسة الاختصاصات الإدارية بالفرع البلدي، وما يفوضون به من البلديات، وما تقرره اللوائح البلدية النافذة.
مادة (112)
التصريحات والبيانات
يكون لكل محافظ أو بلدية ناطق رسمي يختاره المجلس يصدر بتكليفه قرار من مجلس المحافظة أو البلدية، بحسب الأحوال.
مادة (113)
إعدام الملفات الشخصية المقفلة.
يجوز إعدام الملفات الشخصية المقفلة، أو تسليمها لأصحابها أو لورثتهم بنار على طلبهم بعد مضي خمس سنوات من انتهاء الخدمة.
مادة (114)
إعدام الملفات الموضوعية المقفلة
لا يجوز إعدام الملفات الموضوعية المقفلة، وتحال إلى المحافظة أو البلدية للتوثيق بعد انتهاء العمل.
مادة (115)
لجان إعدام الملفات المقفلة.
يصدر من المحافظ أو العميد قرارات بتشكيل لجان إعدام الملفات المقفلة، وبالقواعد التي تتبع عند إعدامها.
مادة (116)
المحفوظات الإلكترونية
تتولى وحدات الإدارة المحلية إعداد نظام الحفظ الالكتروني وقاعدة البيانات اللازمة لتكوين وتشغيل نظام المعلومات الإدارية لتمكين مختلف الجهات من الاستفادة منه، ويجب وضع نظام للحفاظ على المحفوظات الالكترونية.
الفصل الثاني
إدارة الجودة
مادة (117)
نظام إدارة الجودة بالمحليات
تطبق المحليات نظاما لإدارة الجودة، متضمنا لجان الجودة وأدلة الاجراءات ومعدلات أداء في جميع المستويات، للعمل على نشر مفاهيم إدارة الجودة في كافة المرافق المحلية والجهات العاملة بها.
مادة (118)
مهام نظام إدارة الجودة بالمحليات.
1- دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة لها بسبب عدم جودة الأداء واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
2- وضع أهداف التقسيمات التنظيمية للمحليات ومكوناتها الإدارية.
3- إنشاء و توثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة الأداء طبقا لمتطلبات مواصفات الجودة و التمييز.
4- تحيد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعلاقات بينها.
5- تحويل احتياجات وتوقعات المواطنين من متطلبات الى خدمات.
6- إعداد تقارير لمتابعة وضمان آلية الأداؤ عن عمل الإدارات والمكاتب واللجان ووحدات العمل الأخرى التي لها علاقة بالمحليات وإحالتها إلى رئيس المجلس.
7- إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة والأساليب والاجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة و التمييز.
8- دراسة طرق العمل وأدواته وأمكنته وأوقاته ومناوباته وظروفه وإجراءاته واقتراح تطويرها.
9- وضع المعايير لقياس أداء المجلس والتقسيمات الإدارية والفنية المكونه له داخل نطاقه المكاني.
10- العمل على ارتقاء بالاجراءات إلى مواصفات الجودة العالمية (الآيزو).
11- الاختصاصات الاخرى ذات العلاقة التي تسند إليه.
مادة (119)
أدلة الإجراءات
تطبق دواوين المحليات أدلة الأجراءات الإدارية التي يصدر بها من الوزير ويراعى دائما توحيد معاملة المسائل المتاشبهة، واختصار الزمن اللازم لإنجازها واستخدام النماذج المعتمدة، ويكون استخدام أدلة الإجراءات ونماذجها إلزاميا وتتولى كل جهة ميكنة إجرائتها، ليسهل على المواطن التعامل معها.
الفصل الثالث
الصحة و السلامة العامة
مادة (120)
الصحة المهنية
يلتزم الموظفون بوحدات الإدارة المحلية باجراء الكشف الطبي الدوري السنوي، أو الكشف الطارئ الذ تقرره الجهة المختصة.
مادة (121)
التطعيم العام والحجر الصحي والإلزامي للموظفين
تتولى وحدة الصحة والسلامة المهنية الإشراف على حالات التطعيم، والحجر الصحي الإلزامي بالنسبة للموظفين بوحدات الإدارة المحلية.
مادة (122)
حمل إثبات الهوية
على جميع موظفي وحدات الإدارة المحلية والزوار حمل إثبات الهوية خلال فترة تواجدهم بدواوين وحدات الإدارة المحلية وإبرازها في جميع الأوقات.
مادة (123)
تواجد الموظفين والمراجعين في غير أوقات أو اماكن العمل
يحظر على الموظفين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير أماكن العمل وأوقاته إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
كما يحظر على غير العاملين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير الاماكن أو الاوقات المخصصة للتعامل معهم.
مادة (124)
الابلاغ عن احتمالات الخطر
على كل موظف بوحدات الإدارة المحلية إبلاغ عن أية حالة يعتقد أنها تؤدي أو تشكل خطرا على السلامة العامة أو الممتلكات أو المال العام.
مادة (125)
الالتزام بتقديم العون في حالات الحوادث
يلتزم العاملون بتقديم المساعدة و العون في حالات الحوادث والظروف الطارئة التي تهدد مكان العمل، أو الاشخاص دون اشتراط الحصول على مقابل نظير ذلك.
مادة (126)
مخالفة اجراءات الأمن والسلامة
على الموظفين اتباع ارشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من الحوادث، واستعمال الأدوات والمعدات والملابس الواقية، وغيرها التي يشترطها القانون أو تزودهم لها المحافظة أو البلدية.
يسأل كل موظف شخصيا عن عدم مراعاة نظم السلامة والوقاية من الحوادث والإبلاغ عن الخلل أو الخطر، أو السلوك الخطير.
مادة (127)
خطة الطوارئ
تضع كل جهة عامة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية أو المحافظة وفي إطار الخطة العامة.
الفصل الرابع
الموظفون بوحدات الإدارة المحلية
ونظام الحوافز
مادة (128)
تطبق في شأن العاملين بالمحليات أحكام التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
مادة (129)
نظام الحوافز العامة
يكون في المحليات نظام للحوافز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
الباب التاسع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (130)
تفصيل الاحكام المجملة
تصدر بتفصيل الأحكام المجملة قرارات ومنشورات وتعليمات عامة عن الوزير.
مادة (131)
اللوائح البلدية
يصدر الوزير اللوائح البلدية المكملة لهذه اللائحة وهي:
1- لائحة مختاري المحلات.
2- لائحة المأذونين الشرعيين.
3- لائحة فض المنازعات والتوفيق و التحكيم.
4- لائحة الرسوم البلدية.
5- لائحة الفضاء العام.
6- لائحة تنظيم المسالخ.
7- لائحة تنظيم المقابر.
8- لائحة تنظيم الأسواق العامة.
9- لائحة اللافتات وأعمال الإعلان والدعاية.
10- لائحة تنظيم مرفقي المياه والصرف الصحي.
11- لائحة النقل العام وسيارات الاجرة.
12- لائحة الرخيص.
13- لائحة بيع وايجار الأراضي الففضاء والأملاك العامة العائدة للبلدية.
14- لائحة المصائف والمسابح.
15- لائحة النظافة والصحة العامة.
16- لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
17- لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات.
18- لائحة الحرس البلدي.
مادة (132)
استمرار العمل لاللوائح البلدية
يستمر العمل باللوائح البلدية الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (133)
حالة عدم النص
تسري الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة على ما لم يرد فيه نص في أحكام هذه اللائحة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.