AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (23) لسنة 2006 بشأن تعديل
دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلا على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (22) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كليه.
· وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية في الأجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/1373 و.ر (2005 مسيحي)
قرر
مادة (1)
تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1-محكمة ترهونة الجزئية 2- محكمة الداوون الجزئية
3- محكمة سوق الجمعة الجزئية 4- محكمة سوق الأحد الجزئية
5- محكمة سيدي الصيد الجزئية
مادة (2)
تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1-نيابة ترهونة الجزئية 2- نيابة الداوون الجزئية
3-نيابة سوق الجمعة الجزئية 4- نيابة سوق الأحد الجزئية
5-نيابة سيدي الصيد الجزئية
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1374 و. ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهئيات القضائية
صدر بتاريخ :31/الكانون/1373 و.ر
الموافق : 31/12/2005 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.