AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (28) لسنة 1375 و.ر - 2007 مسيحي
بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين
وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ محكمة ابتدائية (تسمى محكمة شرق طرابلس الابتدائية) يكون مقرها مدينة تاجوراء، وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم التالية:
1- محكمة تاجوراء الجزئية.
2- محكمة سوق الجمعة الجزئية.
3- محكمة القره بوللي الجزئية.
مادة (2)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية نيابة ابتدائية تسمى (نيابة شرق طرابلس الابتدائية)، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
1- نيابة تاجوراء الجزئية.
2- نيابة سوق الجمعة الجزئية.
3- نيابة القره بوللي الجزئية.
مادة (3)
تحال القضايا المتعلقة بجرائم المرور المتداولة أمام محكمتي تاجوراء والقره بوللي الجزئيتين لمحكمة مرور طرابلس الجزئية.
كما تحال القضايا المتعلقة بجرائم المرور المتداولة أمام نيابتي تاجوراء والقره بوللي الجزئيتين لنيابة مرور طرابلس الجزئية.
مادة (4)
تعدل دائرة اختصاص محكمتي جنوب وشمال طرابلس الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:
أولا: محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية.
ثانيا: محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة المدينة الجزئية.
مادة (5)
تعدل دائرة اختصاص نيابتي جنوب وشمال طرابلس الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:
أولا: تحدد دائرة اختصاص نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وتتبعها نيابة باب بن غشير الجزئية.
ثانيا: تحدد دائرة اختصاص نيابة شمال طرابلس الابتدائية بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وتتبعها نيابة المدينة الجزئية.
مادة (6)
تحال القضايا المتداولة أمام محكمتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين والتي تخرج عن اختصاصهما ولم يتم حجزها للحكم كل إلى المحكمة المختصة.
كما تحال القضايا المنظورة أمام نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين والتي تخرج عن اختصاصهما كل إلى النيابة المختصة.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة القضائية (2007 - 2008 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 19 /هانيبال / 1375 و.ر
الموافق: 19 / 08 / 2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.