Decision No. (283) of 1372 FDP
of the General Assembly of the Supreme Court
establishing the Rules of Procedure of the Supreme Court
The General Assembly of the Supreme Court
Upon review of:
issued the following decision:
Article (1)
Proceedings shall be conducted before the Supreme Court according to the attached Rules of Procedure.
Article (2)
The competent bodies shall implement this decision, which shall take effect as of its date of issuance. It shall be published in the Code of Procedure.
Counsellor
Hussein Mokhtar Albuaishi
President of the Supreme Court
Issued on 11 Jumada al-Akhera 1372 FDP
Corresponding to 28 July 2004 AD
Part (1)
The General Assembly
Article (1)
The General Assembly shall be convened by an invitation by the President of the Court, or his representative, or at the request of three of the counsellors of the Court. The invitation shall be sent along with an agenda at least three days prior to the date set for the Assembly to be convened.
When necessary due to urgent matters, the General Assembly may be called to convene on the same day.
In cases other than those in which the law requires a special majority, the convening of the Assembly shall not be valid unless an absolute majority of its members are in attendance.
When necessary, the Assembly may issue its decisions by circulation.
Article (2)
The President shall open the sessions of the General Assembly, chair its discussions, and read out the decisions that it issues.
Article (3)
The Secretariat of the General Assembly shall be overseen by the Secretary-General of the Court, or by whomever is delegated by the President in the Secretary-General’s absence, or by a member of the General Assembly who is delegated by the General Assembly when necessary. The Secretary shall record the minutes of the session.
Article (4)
Each member shall express his opinion on the matters that are presented for an opinion. If a member abstains from expressing an opinion, he shall give the reason for this abstention. Deliberations shall be confidential.
Article (5)
In cases other than those in which the law requires a special majority, decisions shall be issued by an absolute majority of the members in attendance. If the opinions of the members are evenly divided, the opinion supported by the President shall prevail.
Article (6)
The vote shall take place through a show of hands or by a roll-call of the members, unless the Assembly is of the view that the vote should be secret. The President shall announce the result immediately following the vote.
Article (7)
The minutes of the session shall be prepared within one week of the date on which the meeting ended. The President and Secretary shall sign the minutes, every member may review it, and it shall be presented to the Assembly at the beginning of its next meeting for its approval. Requests may be made to correct the minutes, and when the General Assembly agrees to make any correction, this shall be recorded in the minutes of the session in which the decision to make the correction was issued and noted in the minutes that are corrected. No amendment may be made to these minutes.
Article (8)
The General Assembly shall review the following matters and issue appropriate decisions therein:
Article (9)
If one of the counsellors is absent from the Court for emergency or temporary reasons, or due to an impediment, the President of the Court shall appoint a replacement for him.
Article (10)
In matters related to the staff of the Court, the General Assembly shall have the powers regulated by the laws pertaining to employee affairs.
Part (2)
Proceedings before the Chambers of the Court
Chapter (1)
The Combined Chambers
Section (1)
Procedures for Constitutional Appeals
Article (11)
The Combined Chambers shall convene as a Constitutional Chamber to adjudicate the appeals and matters stipulated in Article (23), Clauses (1) and (2) of Law No. (6) of 1982 on the reorganisation of the Supreme Court, as amended by Law No. (17) of 1423 FBP.
Article (12)
Constitutional appeals shall be filed via a notice of appeal signed by a lawyer admitted before the Supreme Court; the original copy shall be submitted to the competent registrar along with a sufficient number of copies.
Article (13)
This notice shall include information on the names of the parties to the dispute, their capacities, and their places of residence; the legal text that is being appealed and the grounds upon which the appeal is based; and supporting documents.
Article (14)
The appellant must inform all parties to the dispute against whom the appeal is brought of the notice of appeal and its addenda within twenty days of the date on which it is submitted. He must file the original notification with the Court Registrar within twenty days of the date on which the abovementioned period ends.
Article (15)
Within thirty days of the date on which they are informed of the matter, the parties against whom the appeal is brought may submit to the competent Court Registrar a defence memorandum signed by a lawyer admitted before the Supreme Court and including the supporting documents that they wish to present.
Within fifteen days of the end of the period mentioned in the preceding paragraph, the appellant may submit to the competent Registrar a memorandum of reply, including any supporting documents he may have.
If the appellant exercises his right to reply, the other parties may, within fifteen additional days, submit a rejoinder to the appellant’s response, along with their supporting documents.
In all cases, the memoranda and supporting documents must be submitted with a sufficient number of copies.
Article (16)
Upon the expiry of the periods referenced in the preceding two articles, the competent Registrar shall present the file of the appeal to the President of the Court for him to order that it be referred to the Cassation Prosecution, in order for it to submit a memorandum outlining its opinion on the matter within a period determined by the President. After the memorandum is submitted, the file shall be referred to one of the members of the Combined Chambers for him to compile a report including the facts and legal issues under dispute.
Article (17)
Prior to preparing the summary report, the judge-rapporteur may conduct an investigation into the facts as he deems necessary. He may also order that the parties to the dispute, or others as he sees fit, be summoned to present their statements or be instructed to submit supplementary memoranda or additional supporting documents.
After the case has been prepared, it shall be submitted to the competent Court Registrar, who shall present it to the President of the Court in order for him to schedule a hearing to review the case within one month at most. The parties to the dispute shall be informed of the date of this hearing by bailiff or registered letter accompanied by an acknowledgement of receipt, prior to the date of the hearing by at least fifteen days.
Article (18)
The Court shall rule on the case after reading out the summary report and listening to the pleadings and the statements of the Cassation Prosecution.
Article (19)[1]
If the legal matter pertaining to the Constitution or its interpretation has been raised by one of the parties in a case that is being heard by any court, and if it is seen to be essential to the case, the court shall postpone review of the case and set a date within three months for the person who raised the argument to bring the case before the Supreme Court regarding the matter in question.
In cases brought in such instances, the procedures for constitutional appeals established in the present Rules of Procedure shall apply.
If the case is not brought by the designated date, it shall be considered as if the matter never existed.
Article (20)
Rulings establishing unconstitutionality shall be published in the Legal Register.
Section (2)
Procedures for Settling Conflicting Jurisdiction and Contradictory Rulings
Article (21)
The Combined Chambers shall undertake to appoint the competent court in cases brought in relation to a single matter before the courts and before an exceptional judicial body, if one or both of them does not relinquish jurisdiction to review the case.
The Combined Chambers shall also undertake to settle disputes arising from the implementation of two contradictory final rulings when one ruling is issued by the courts and the other by an exceptional judicial body.
Article (22)
The request to settle disputes as described in the previous article shall be brought to the Supreme Court in the form of a petition signed by the Public Prosecution or an attorney, according to the circumstances, which shall be filed with the Court Registrar. It must contain, in addition to the information on the names of the parties, their capacities, and their places of residence, the subject of the request and sufficient information about the case in which the conflict or relinquishment occurred, or about the two contradictory rulings.
The person making the request must submit, along with this petition, a sufficient number of copies of the petition, a portfolio of documents supporting his request, and a memorandum defending it.
The Court Registrar must inform the parties with a copy of the petition and instruct them to attend the hearing that is set to review the case. No fee shall be charged for this request.
The filing of this request shall halt the proceedings in the case about which the request to appoint the competent court is presented. The Court may order that the implementation of one or both of the contradictory rulings be halted until it settles the matter under dispute.
The Court shall decide on the request expeditiously, after a memorandum stating the opinion of the Cassation Prosecution is presented.
Part (3)
Procedures for Deviating from the Principles Established by the Chambers of the Court
Article (23)
If one of the chambers of the Court deems it appropriate to deviate from a legal principle established by previous rulings, it shall put a halt to the proceedings in the case in question and refer it to the Combined Chambers, along with a memorandum explaining the reasons and justifications that led to the request to deviate from the established principles.[2]
Article (24)
The Registrar shall present the file to the President of the Court, who shall refer it to the Cassation Prosecution to prepare a memorandum explaining its opinion by the date set by the President. After the Cassation Prosecution submits its memorandum, the President of the Court shall refer the file of the case to the judge-rapporteur and specify the hearing at which the request shall be reviewed. The Court may authorise representatives of the parties who are lawyers admitted before the Court to express their points of view regarding the request.
Article (25)
The principle established by the Combined Chambers shall apply to all appeals that are reviewed following its issuance, unless the matter relates to jurisdiction, dates and procedures, or ways to appeal. The principle shall only apply to cases and appeals filed following its issuance.
If the principle includes a rule that is more beneficial for the accused person, it alone shall be applied.
Chapter (2)
Procedures before the Other Chambers of the Court
Article (26)
Cassation Chambers shall be formed in personal status, civil, administrative, and criminal matters, in accordance with the stipulations of the Supreme Court Law.
The Chambers shall adjudicate cases referred to them, in accordance with the distribution of work set out by the General Assembly of the Court.
Article (27)
In matters of dates and procedures for the appeals referred to in the previous article, the provisions that appear in the Code of Civil and Commercial Procedure, the Code of Procedure before Sharia Courts, the Code of Criminal Procedure, and Law No. (88) of 1971 on the administrative judiciary shall be applied.
Article (28)
Appeals to decisions over which certain laws stipulate that the Supreme Court shall have jurisdiction to adjudicate shall be brought before the Administrative Chamber, in accordance with the procedures and dates established in Law No. (88) of 1971 regarding appeals to administrative decisions before the appellate courts.
Part (3)
Fees and Related Procedures
Article (29)
A set fee of 100 Libyan dinars shall be imposed for appeals and lawsuits brought before the Supreme Court, and this fee shall be paid at the time that the appeal is lodged. The Registrar shall not accept the appeal if it is not accompanied by proof that this fee has been paid to the treasury of the Court.
Article (30)
The fee referred to in the previous article need not be paid in the following two cases:
Article (31)
A set fee of 30 LYD shall be imposed for all requests to stay execution of a ruling that is being appealed.
The fee shall be multiplied by the number of parties included in the request.
No hearing shall be set to review the request until this fee has been paid to the treasury of the Supreme Court.
The provision of the second paragraph of this article shall not apply to requests to stay execution that were presented prior to the issuance of these Rules of Procedure.
Article (32)
A fee of one LYD per page shall be imposed on copied of rulings, certificates, summaries, and other documents that are requested from the Supreme Court. Part of a page shall be considered as a full page.
Article (33)
The bodies for which the law provides an exemption shall be exempted from paying the fees established under these Rules of Procedure. Appeals and requests to stay execution that are brought in relation to cases that do not require fees according to the Judicial Fees Law or any other law shall also be exempted, subject to the provisions regulating the same in these laws.
Article (34)
Proportional fees shall be adjusted based on the provisions of the Judicial Fees Law, as does not contravene the provisions of any other law that imposes a higher fee.
Part (4)
Records, Files, and Documentation
Chapter (1)
Records
Article (35)
Every type of appeal over which the Court has jurisdiction shall have the following records:
This record shall record appeals according to the date on which they are received, numbering them consecutively. It shall include the number of the appeal, its judicial year, the date of entry, the names of the parties, the name of the court whose ruling is being appealed, the case number, the date of the ruling that is being appealed and its contents, the date on which the person against whom the appeal is brought was notified, the subject of the appeal, the hearing set to review the appeal, the date on which the ruling was issued in the appeal, its verdict, and a statement of the fees that were paid.
For criminal appeals, an additional statement shall be recorded including the date on which the appeal was decided, the date on which the file was provided by the court whose ruling is being appealed, and the date on which the file was returned to the court.
The index record shall show the names of the parties in alphabetical order, and the number of the appeal.
This record shall record the rulings by numbering them consecutively according to the date on which they were issued. It shall include the number of the appeal in the general record, the names of the parties, the operative part of the judgment, the date of its issuance, the name of the judge-rapporteur, a record of fees and whether they were paid, and the date on which the file of the appeal was submitted to the archive.
This record shall record requests to stay execution by numbering them consecutively according to the date on which they were received. It shall include the number of the appeal to which the request is related as per the general record, the names of the parties, the subject of the request, the date of the session that was set to review the request, the operative part of the decision, the date on which the decision was issued, and record of the paid fee.
The minutes shall include the number of the case as per the general record, its year, the name of the court that issued the ruling that is being appealed, the names of the parties, the date of the hearing set to review the appeal and what happened at this hearing, the date of the previous hearing, and a summary of the ruling or decision that was issued in the case.
This record shall record these requests by numbering them consecutively. It shall include the date on which the request was presented, the names of the parties, the date on which the parties were notified, the decision that was issued regarding the request, and the date of this decision.
This record shall record the number of the case, the date on which it was submitted to the archive, the date of the ruling, and a statement of the date on which the file was returned to the court from which it originated.
This record shall register such requests by numbering them consecutively. It shall include the registration number of the case in the general record, the name and surname of the requester, the name and surname of the other party, a statement of the rulings and the documents for which copies were requested, the date thereof, the date of the request for copies, the date on which the copies were provided, the signature of the recipient, and a statement regarding the fee owed.
Article (36)
Records on the work of the Cassation Prosecution shall be established and organised by a decision issued by the President of the Prosecution.
Article (37)
Other records may be established by a decision issued by the President of the Court, if required for the sake of the work.
Chapter (2)
Files
Article (38)
A file shall be prepared for every case, on the outside of which shall appear the case number as per the general record, the names of the parties and of their representatives, the subject of the lawsuit, a statement of its proceedings, the date on which a hearing was set for the request to stay execution, the decision issued on this request, the date of the hearing that was designated to review the matter, the date on which the ruling was issued, the verdict, and the date on which the reasoning was submitted.
The file shall be submitted along with every document required by law. After the registrar of the chamber dates them with the date of submission, a report of submission shall be drafted including the case number, the name and capacity of the submitter, the date and time of submission, and a statement of the documents submitted. The registrar shall then sign the report.
Inside the file shall appear a statement of the documents submitted with the file, numbered consecutively, and the date of their submission.
Chapter (3)
Documentation
Article (39)
Supporting documents shall be presented by the parties to the registrar of the competent chamber in a portfolio that includes the original documents and a number of copies equal to the number of members of the chamber and parties to the case. A statement shall be attached to the cover of the portfolio including the date and contents of each document, numbered consecutively. The original shall be kept in the case file.
Article (40)
The supporting documents shall not be returned until after a ruling is issued in the case and a draft of the ruling is deposited. If it is necessary that the documents be recovered prior to the issuance of the ruling, they may be returned with written permission from the president of the chamber.
Article (41)
The lawyers and parties may only review the supporting documents within the court building and under the supervision of the competent employee.
[1] Amended by Decision No. (285), issued by the General Assembly in its session of 25/06/2005.
[2] Amended by a Decision of the General Assembly of the Court on 05/03/1373 FDP, corresponding to 2005 AD.
المحكمة العليا الليبية | مسيرة نصف قرن
|
قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بجلستها رقم (283/1372 و.ر)
بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا و تعديلاته.
وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية .
وعلى مداولات الجمعية العمومية للمحكمة العليا في جلستها رقم (283) المنعقدة بتاريخ 28/06/1372 و.ر.
قـــــررت
المادة الاولى
يعمل في شأن الإجراءات أمام المحكمة العليا باللائحة الداخلية المرفقة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوروه، وينشر في مدونة الإجراءات.
| المستشار (حسين مختار البوعيشي) رئيس المحكمة العليا |
صدر بتاريخ 11 جمادى الآخرة الموافق 28 من شهر ناصر 1372 و.ر 2004 مسيحي
|
|
الباب الآول
الجمعية العمومية
المادة (1)
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بطلب ثلاثة من مستشاريها وترسل الدعوة مع جدول الأعمال قبل التاريخ المعين الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
ويجوز عند الاستعجال دعوة الجمعية اللانعقاد في نفس اليوم.
وفي غير الاحوال التي يشترط فيها القانون أغلبية خاصة لا يكون الانعقاد صحيحا الإ بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
وعند الاقتضاء يجوز أن يتصدر الجمعية قراراتها بطريق التمرير.
المادة (2)
يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ويتلو ما تصدره الجمعية من قرارات.
المادة (3)
يتولى أمانة سر الجمعية العمومية الأمين العام للمحكمة أو من ينتدبه الرئيس عند غيابه أو من تندبه الجمعية العمومية من أعضائها عند الاقتضاء، ويقوم أمين السر بتحرير محضر الجلسة .
المادة (4)
يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي، فأن امتنع أبدى سبب امتناعه وتكون المداولة سرية.
المادة (5)
في غير الاحوال التي يشترط القانون فيها اغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6)
يكون التصويت برفع الأيدي أو بمنادة الأسماء الإ اذا رأت الجمعية أن يكون الاقتراع سريا، ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فورا.
المادة (7)
يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع ويوقع من الرئيس وأمين السر، ولكل عضو أن يطلع عليه، ويعرض على الجمعية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويجوز طلب إجراء تصحيح فيه، ومتى وافقت الجمعية العمومية على أي تصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح ويشار الى ذلك في المحضر الذي أجري تصحيحه، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه.
المادة (8)
تنظر الجمعية العمومية في الامور التالية وتصدر بشأنها القرارات المناسبة :
1- تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع العمل فيما بينها.
2- البت في أمر ندب المستشارين للقيام بالمهام القانونية التي تنص عليها القوانين النافذة.
3- البت في طلب ندب مستشاري المحكمة أو أعضاء نيابة النقض لعمل آخر
4- بالإضافة الى عملهم أو على سبيل التفرغ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة عملهم.
5- تحديد مواعيد الجلسات.
6- توزيع العمل خلال العطلة القضائية.
7- تنظيم نشر الاحكام والمبادئ القانونية في مجموعة دورية.
8- المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون المحكمة أو في أي تشريع آخر.
المادة (9)
اذا غاب أحد مستشاري المحكمة لأسباب طارئة أو مؤقته أو وجد مانع لديه، يندب رئيس المحكمة من يحل محله.
المادة (10)
يكون للجمعية العمومية فيما يتعلق بشؤون موظفي المحكمة الاختصاصات التي تنظمها القوانين المتعلقة بشؤون الموظفين .
الباب الثاني
الاجراءات أمام دوائر المحكمة
الفصل الاول
الدوائر المجتمعة
إجراءات الطعون الدستورية
المادة (11)
تنعقد الدوائر المجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون والمسائل المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلاديه.
المادة (12)
ترفع الطعون الدستورية بصحيفة موقعه من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا، وتقدم إلى المسجل المختص من أصل وعدد كاف من الصور.
المادة (13)
يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم والنص القانوني موضوع الطعن والأسباب التي بني عليها الطعن و المستندات المؤيدة لذلك.
المادة (14)
يجب على الطاعن أن يعلن عن الصحيفة ومرافقاتها إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن اليهم خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمها، وأن يودع أصل ورقة الإعلان لدى قلم التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الميعاد المذكور.
المادة (15)
للخصوم الذين وجه إليهم الطعن أن يودعوا قلم التسجيل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم مذكرة بدفاعهم موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا مشفوعة بالمستندات التي يرون تقديمها.
ويكون للطاعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع قلم التسجيل المختص مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للخصوم الآخرين أن يودعوا خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بتعقيبهم على هذا الرد مع مستنداتهم .
وفي جميع الاحوال يجب أن يكون إيداع المذكرات والمستندات بعدد كاف من الصور.
المادة (16)
يقوم المسجل المختص بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادتين السابقتينبعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة ليأمر بإحالته على نيابة النقض لتقديم مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، وبعد تقديم المذكرة يحيل الملف إلى أحد أعضاء الدوائر المجتمعة ليضع تقريرا يشمل على الوقائع والمسائل القانونية محل النزاع .
المادة (17)
للمستشار المقرر- قبل إعداد تقرير التلخيص - أن يجري تحقيقا في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، كما له أن يأمر باستدعاء الخصوم أو غيرهم ممن يرى سماع أقوالهم أو بتكليفهم بتقديم مذكرات تكميلية أو مستندات إضافية.
وبعد تهيئة الدعوى يودع الملف قلم التسجيل المختص الذي عليه أن يعرضه على رئيس المحكمة ليقوم خلال شهر على الأكثر بتحديد جلسة جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها وذلك بإعلانهم على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (18)
تحكم المحكمة في الدعوى بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض
المادة (19)[1]
إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
تسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة .
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن.
المادة (20)
تنشر الأحكام الصادرة بعدم الدستورية في مدونات التشريعات.
الفرع الثاني
إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام المتناقضة
المادة (21)
تتولى الدوائر مجتمعة تعيين المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضائية استثنائي إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتهما عنها.
كما تتولى الفصل في النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدها من المحاكم و الآخرى من جهة قضاء استثنائية .
المادة (22)
يرفع طلب الفصل في النزاع المبين في المادة السابقة إلى المحكمة العليا بعريضة موقعةمن النيابة العامة أو أحد المحامين بحسب الاحوال تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو عن الحكمين المتناقضين .
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بعدد كاف مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما إلى أن تفصل في موضوع النزاع.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد تقديم مذكرة برأي نيابة النقض.
الفرع الثالث
إجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة
المادة (23)
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة تقرر وقف السير في الدعوى وتحيلها على الدوائر المجتمعة مع مذكرة تبين فيها الاسباب والمبررات التي أدت إلى طلب العدول[2].
المادة (24)
يعرض قلم التسجيل الملف على رئيس المحكمة الذي يقوم بإحالته على نيابة النقض الإعداد مذكرة برأيها في الموعد الذي يحدده، وبعد أن تودع النيابة مذكرتها يحيل رئيسالمحكمة ملف الدعوى إلى المستشار المقرر، كما يعين الجلسة التي ينظر فيها الطلب ، ويجوز للمحكمة أن ترخص لوكلاء الخصوم من المحامين المقبولين أمامها بإبداء وجهة نظرهم في الطلب .
المادة (25)
يسري المبدأ الذي تقرره الدوائر المجتمعة على جميع الطعون التي يتم نظرها بعد صدوروه إلا إذا كان متعلقا بمسائل الاختصاص أو المواعيد والإجراءات أو بطرق الطعن فلا يسري إلا على الدعاوى والطعون التي ترفع بعد صدوره .
وإذا تضمن المبدأ قاعدة أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره .
الفصل الثاني
الإجراءات أمام دوائر المحكمة الآخرى
المادة (26)
تشكل دوائر النقض في مسائل الأحوال الشخصية و المدنية و الإدارية و الجنائية وفقا لما ينص عليه قانون المحكمة العليا
وتفصل الدوائر فيما يحال عليها من قضايا وفقا لتوزيع العمل الذي تقرره الجمعية العمومية للمحكمة .
المادة (27)
تطبق في شأن المواعيد و الاجراءات المتعلقة بالطعون المبينة في المادة السابقة الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية و التجارية وقانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 88 لسنة 1971م. بشأن القضاء الأداري
المادة (28)
ترفع الطعون في القرارات التي تنص بعض القوانين على اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيها أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة في قانون رقم 88 لسنة 1971م للطعن في القرارات الإدارية أمام محاكم الاستئناف.
الباب الثالث
الرسوم والاجراءات المتعلقة بها
المادة (29)
يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام لمحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة .
المادة (30)
لايؤدي الرسم المشار إليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:
1- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في المواد الجنائية .
2- الطعون التي ترفع عن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
المادة (31)
يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على طل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ويتعدد الرسم بتعدد الخصوم الذين يشملهم الطلب .
ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا
ولا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على طلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل صدور هذه اللائحة.
المادة (32)
يفرض على صور الأحكام و الشهادات و اللملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم قدره دينار واحد عن كل صفحة ، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة.
المادة (33)
تستثنى من أداء الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثنى الطعون و طلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين أخرى، مع مراعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين.
المادة (34)
تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما أكبر.
الباب الرابع
السجلات و الملفات والمستندات
الفصل الأول
السجلات
المادة (35)
يكون لكل نوع من أنواع الطعون التي تختص المحكمة بنظرها السجلات الآتية:-
1- سجل عام:
وتقيد فيه الطعون حسب تاريخ ورودها بأرقام متتالية يتضمن رقم الطعن و سنته القضائية وتاريخ قيده وأسماء الخصوم واسم المحكمة المطعون في حكمها ورقم القضية وتاريخ الحكم المطعوم فيه ومضمونه وتاريخ إعلان المطعون ضده وموضوع الطعن والجلسة المحددة لنظره وتاريخ صدور الحكم فيه ومنطوقه وبيان الرسوم التي دفعت.
وفيما يتعلق بالطعون الجنائية يضاف بيان بتاريخ التقرير بالطعن وتاريخ ورود الملف من المحكمة المطعون في حكمها وتاريخ إعادته إليها.
2- سجل فهرس:
وتبين فيه أسماء الخصوم مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم الطعن .
3- سجل حصر الأحكام:
وتسجل فيه الاحكام بأرقام متتابعة حسب تاريخ صدورها ويبين فيه رقم الطعن في السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره واسم المستشار المقرر وبيان الرسوم إذا وقع استيفاؤها وتاريخ تسليم ملف الطعن إلى قلم الحفظ.
4- سجل حصر طلبات وقف التنفيذ:
وتسجل فيه طلبات وقف التنفيذ بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ويبين فيه رقم الطعن المتعلق به في السجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الطلب وتاريخ الجلسة التي حددت لنظره ومنطوق القرار وتاريخ صدوره والرسم المدفوع.
5- يومية جلسات الدوائر:
ويبين فيه رقم القضية في السجل االعام وسنتها واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأسماء الخصوم وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وما تم فيها وتاريخ الجلسة السابقة وبيان موجز للحكم أو القرار الصادر في القضية .
6- سجل طلبات المساعدة القضائية:
وتقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة و يبين فيه تاريخ تقديمها وأسماء الطرفين وتاريخ إعلانهما والقرار الصادر فيها وتاريخه.
7- سجل لحفظ القضايا:
ويبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها إلى قلم الحفظ وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم ، وبيان بتاريخ إعادة الملف الى المحكمة التي وردت منها .
8- سجل طلبات صور الاحكام:
وتقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فيه رقم قيد القضية في السجل العام واسم الطالب ولقبه وإسم الخصم ولقبه وبيان عن الأحكام و الأوراق المطلوبة صورها وتاريخها وتاريخ طلب الصورة وتاريخ تسليمها وتوقيع المستلم وبيان الرسم المستحق عنها.
المادة (36)
يكون إنشاء وتنظيم السجلات المتعلقة بأعمال نيابة النقض بقرار من رئيسها .
المادة (37)
يجوز بقرار من رئيس المحكمة إنشاء سجلات آخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
الفصل الثاني
الملفات
المادة (38)
يعد ملف لكل دعوى يثبت فيه من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم ووكلائهم وموضع الدعوى وبيان بإجراءات سيرها وتاريخ تحديد جلسة طلب وقف التنفيذ والقرار الصادر فيه وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الموضوع وتاريخ صدوره الحكم ومنطوقه وتاريخ إيداع أسبابه .
وتودع بالملف كل ورقة يوجب القانون إيداعها، وبعد التأشيرة عليها من مسجل الدائرة بتاريخ الايداع ، يحرر محضرا بالإيداع يثبت فيه رقم الدعوى واسم المودع وصفته وتاريخ الايداع وساعته وبيان الأوراق المودعة ثم يوقعه .
ويثبت على الملف من الداخل بيان بالأوراق المودعة به أرقام متتابعة وتاريخ ايداعها.
الفصل الثالث
المستندات
المادة (39)
تقدم المستندات من الخصوم إلى مسجل الدائرة المختص في حافظة من أصل وصور بقدر عدد أعضاء الدائرة والخصوم ويثبت على غلافها بيان بتاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة ، ويحفظ الأصل بملف الدعوى .
المادة (40)
لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل صدوره ، جاز ردها بإذن كتابي من رئيس الدائرة .
المادة (41)
لا يكون اطلاع المحامين أو الخصوم على المستندات إلا في مقر المحكمة وتحت إشراف الموظف المختص .
قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها
رقم (281) لسنة 1371 و.ر 2003 مسيحي
بإصدار لائحة الرسوم القضائية على الطعون والطلبات
التي تقدمها إلى المحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا .
بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982م. بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية .
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية .
وعلى مداولات الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1371 و.ر .
قـــــــررت
المادة (1)
يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوى التي ترفع أمام المحكمة العليا قدره مائة دينار تدفع عند تقديم الطعن، ولا يقبل قلم الكتاب الطعن إذا لم يكن مصحوبا بما يثبت سداد هذا الرسم لدى خزانة المحكمة.
المادة (2)
لا يؤدي الرسم المشار اليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين :
1- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في المواد الجنائية .
2- الطعون التي ترفع عن الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية التابعة إذا كان الطعن مقترنا بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .
المادة (3)
يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على كل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولا تحدد جلسة لنظر الطلب إلا بعد سداد هذا الرسم في خزانة المحكمة العليا.
المادة (4)
يفرض على صور الأحكام والشهادات والملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من المحكمة العليا رسم وقدره دينار واحد عن كل صفحة ، ويعتبر الجزء من الصفحة صفحة كاملة .
المادة (5)
تستثنى من أداء الرسم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها، كما تستثنى الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي ترفع عن الدعاوى التي لا تستحق عليها رسوم وفقا لقانون الرسوم القضائية أو أية قوانين آخرى ، مع مرعاة الأحكام المنظمة لذلك في هذه القوانين .
المادة (6)
تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم القضائية ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر يفرض رسما أكبر .
المادة (7)
لا تسري الرسوم الثابتة المقررة بموجب هذه اللائحة على الطعون وطلبات وقف التنفيذ التي تم تقديمها قبل تاريخ صدورها.
المادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
المستشار
(حسن مختار البوعيشي)
رئيس المحكمة العليا
صدر في:1 رمضان 1371 و.ر
الموافق:26/10/2003 مسيحي
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (708) لسنة 1982م بتنظيم نيابة النقض
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
قـــــررت
الفصل الأول
اختصاصات نيابة النقض
المادة (1)
جميع أعضاء نيابة النقض يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القرار.
المادة (2)
على مأموري الضبط القضائي - فيما يتعلق بأعمال وظائفهم - تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم من نيابة النقض لتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة العليا.
المادة (3)
في حالة خلو وظيفة رئيس نيابة النقض أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة أعماله الأقدم فالأقدم من اعضاء نيابة النقض.
المادة (4)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 82 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا والفقرة الثانية من المادة السادسة و السبعين من قانون نظام القضاء يراعى أن تكون الإجازة الاعتيادية لأعضاء نيابة النقض خلال العطلة القضائية للمحكمة العليا، ويجوز لصالح العمل إرجاء منح كل أو بعض الإجازة المستحقة.
المادة (5)
يجوز نقل عضو نيابة النقض إلى القضاء أو النيابة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، وفي هذه الحالة يعود العضو المنقول بأقداميته الدرجة أو لأقدمية التي كانت له في سلك القضاء و النيابة ولا يترتب على عودته أن يسبق من كانوا يتقدمونه من زملائه.
المادة (6)[3]
يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات.
المادة (7)
لا يجوز لعضو نيابة النقض أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في هذا كتابه، فإذا أخل بذلك نبهه رئيس نيابة النقض كتابة ، وإذا زادت مدة الانقطاع دون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم عمل فيه وتنتهي بعودته إلى عمله ، فإذا استمر العضو في مخالفة حكم المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب .
ويعتبر العضو مستقلا إذا انقطع عن عمله مدة عشرين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ، فإذا عاد وقدم اعذارا عرضها رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية للمحكمة فإذا تبين جديتها أصدرت الجمعية العمومية قرارا باعتباره غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال .
الفصل الثاني
التفتيش على أعضاء نيابة النقض
المادة (8)
على رئيس نيابة النقض أن يقوم بالتفتيش على أعمال الأعضاء التابعين له لتفقد سير العمل ومدى انتظام وعناية الأعضاء بالقيام بواجباتهم وأسباب تغيبهم عن مقر عملهم ويودع ملفات الأعضاء ما يوجه إليهم من ملاحظات أو إنذارات في هذا الشأن ويخطر رئيس المحكمة بذلك.
المادة (9)
تشكل لجنة للتفتيش على أعمال أعضاء نيابة النقض حتى درجة نائب نيابة من الدرجة الأولى تتكون من مستشار من المحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية رئيسا ومن عضوين أو أكثر من نيابة النقض يندبون لهذا العمل بقرار من رئيس المحكمة العليا.
المادة (10)
يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من انتهاء التفتيش ، وبما لا يجاوز شهر يونيه من كل سنة متضمنا رأي المفتش في درجة كفاية العضو المفتش عليه، ويكون التقرير بإحدى الدرجات الآتية :
كفء ، فوق المتوسط ، وسط ، أقل من الوسط.
المادة (11)
لايجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من عضو النيابة الذي يجري التفتيش على أعماله ولا يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا من درجة واحدة.
المادة (12)
تعرض تقارير التفتيش على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (9) من هذا القرار بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها أو من يقوم مقامه ولا يجوز أن يكون من بينهم المفتش الذي قام بوضع التقرير.
وتتولى اللجنة فحص التقارير وتقدير درجة كفاية العضو المفتش عليه من مجموع ما أعد عنه من تقارير خلال السنة القضائية وللجنة في سبيل ذلك أن تستوضح من المفتش أو عضو النيابة عما تراه لازما من الإيضاحات أو تجري ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادته وتثبت اللجنة قرارها كتابة ويوقع عليه جميع أعضائها ويودع ملف العضو.
المادة (13)
يخطر عضو نيابة النقض بصورة من التقرير تسلم إليه شخصيا أو بكتاب سري مسجل مصحوب بعلم الوصول وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) وتقوم هذه اللجنة بفحص الاعتراضات المبداة وتقرر ما تراه في شأنها، وتودع الاعتراضات مشفوعة برأيها ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره من تعديل في نتيجة التقرير ويجري نظر الاعتراضات أو الإخطار نتيجة الفصل فيها بالإجراءات والأوضاع المقررة في المادة السابقة وللعضو حق الاعتراض على هذا التقرير أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (14)
تقوم الجمعية العمومية بفحص الاعتراضات وتقرر ما تراه في شأنها ثم تودع قرارها بالفصل في الاعتراض ملف العضو المعترض مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد من ملاحظات أو بما تقرره الجمعية من تعديل في نتيجة التقرير ويخطر كل من العضوالمعترض ورئيس لجنة التفتيش ورئيس نيابة النقض بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (15)
يكون تقرير التفتيش نهائيا بعدم الاعتراض عليه في الميعاد المقرر أو بالبت في الاعتراضات المقدمة ويقوم رئيس لجنة التفتيش بإخطار رئيس المحكمة العليا بأسماء أعضاء نيابة النقض الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من الوسط أو بثلاثة تقارير بدرجة وسط.
المادة (16)
تكون ترقية أعضاء نيابة النقض الذين يتم التفتيش عليهم بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما ترقية من هم في درجات أعلى فتكون بالأقدمية، ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة (17)
مع مراعاة حكم المادة السابقة تعد لجنة التفتيش مشروع الترقيات ويقدم لرئيس المحكمة العليا الذي يقوم بعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة للنظر فيه طبقا لأحكام القانون وبعد إقراره يصدر رئيس المحكمة قرارا بترقية الأعضاء الذين وافقت الجمعية العمومية على ترقيتهم ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ هذه الموافقة.
المادة (18)
يعرض رئيس المحكمة العليا على الجمعية العمومية أمر أعضاء نيابة النقض الذين حصلوا على تقريرين متتتاليين بدرجة أقل من الوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة وسط وتقوم الجمعية باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة هذه التقارير قررت إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها أي منهم.
المادة (19)
يبلغ رئيس المحكمة العضو بالقرار الصادر بإحالته إلى التقاعد أو بنقله إلى وظيفة غير قضائية بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية عضو نيابة النقض من وقت الإبلاغ.
ويصدر بالنقل إلى وظيفة غير قضائية بالمحكمة العليا قرار من رئيسها أما النقل إلى وظيفة خارجها أو بالإحالة إلى التقاعد فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة ويعتبر العضو في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بذلك.
المادة (20)
يكون لكل عضو من أعضاء نيابة النقض ملف سري يحفظ بالإدارة وتودع فيه تقارير التفتيش على عمله وما يوجه إليه من ملاحظات أو يوقع عليه من جزاءات تأديبية ونتائج تحقيق الشكاوى التي تقدم ضده ويحاط الأعضاء علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى متعلقة بوظائفهم أو بمسلكهم.
الفصل الثالث
تأديب أعضاء نيابة النقض
المادة (21)
لرئيس المحكمة العليا ولرئيس نيابة النقض حق إنذار أعضاء نيابة النقض ولا يجوز توجيه الإنذار إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفهياً أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا التي لها أن تؤيد الإنذار أو تعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق.
ولا يجوز لمن أصدر الإنذار أن يحضر جلسة الجمعية العمومية للمحكمة عند نظر الأعتراض.
المادية (22)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته من أعضاء نيابة النقض إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا بصفتها مجلساً للتأديب وفقاً للإجراءات المبنية في المواد التالية.
المادة (23)
تقدم الدعوى التأديبية من رئيس المحكمة العليا أو رئيس نيابة النقض ويباشرهذه الدعوى رئيس نيابة النقض أو احد رؤساء النيابة العاملين بنيابة النقض، ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه عضو بنيابة النقض بدرجة رئيس نيابة يندبه رئيس المحكمة العليا، ويجوز الإكتفاء بالتحقيق الجنائي في حالة وجوده.
المادة (24)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجمعية العمومية للمحكمة العليا.
المادة (25)
تحدد الجمعية العمومية ميعاداً لنظر الدعوى وتأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة الإتهام.
المادة (26)
يجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (27)
يجوز للجمعية العمومية أن تأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحكمة التاديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو تقرر إعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية أو قطع المرتب.
المادة (28)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحكمة التأديبية إذا قبلت الأستقالة كما تنقضي بإحالته إلى التقاعد ولا تؤثر الدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (29)
للجمعية العمومية وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين ترى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (30)
يحضر الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية بنفسه امام الجمعية العمومية للمحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهياً و أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو النيابة العامة.
وللجمعية العامة دائما الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (31)
تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية.
ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها عند النطق به.
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق ولا أمام أية جهة أخرى.
المادة (32)
العقوبات التأديبية التي يجوز للجمعية العمومية توقيعها وهي:
1- اللوم.
2- النقل إلى وظيفة اخرى غير قضائية.
3- العزل.
المادة (33)
إذا صدر حكم بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحكمة يتولى رئيس المحكمة العليا إخطاره بمنطوق الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتنتهي ولاية عضو نيابة النقض المحكوم عليه بالعزل أو النقل إلى وظيفة أخرى من تاريخ صدور الحكم أو إبلاغه بمضمونه حسب الأحوال.
المادة (34)
في حالة صدور حكم بالنقل إلى وظيفة أخرى ينقل عضو نيابة النقض المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفية القضائية التي كان يشغلها وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا إذا كان النقل إلى وظيفة بالمحكمة أما النقل إلى وظيفة خارج المحكمة فيكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض رئيس المحكمة.
ويعتبر المحكوم عليه في إجازة حتمية إلى أن يصدر قرار النقل.
المادة (35)
يترتب حتما على حبس عضو نيابة النقض بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجور للجمعية العمومية للمحكمة العليا بوصفها مجلساً للتأديب أن تأمر بوقف عضو نيابة النقض عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس نيابة النقض.
ولا يترتب على الوقف الحرمان من المرتب كله أو بعضه إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك ولها أن تعيد النظر في أي وقت في أمر الوقف والمرتب.
المادة (36)
تسري على أعضاء نيابة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قانون نظام القضاء.
المادة (37)
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار.
المادة (38)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(ا ل لجنة الشعبية العامة)
صدر في: 11/2/1392 من وفاة الرسول.
الموافق: 27/11/1982 إفرنجي.
[1] عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية بجلستها رقم (285) بتاريخ 25.6.2005 مسيحي .
[2] عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة بتاريخ 1373.3.5 و.ر 2005 مسيحي.
معدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1425 ميلادية. [3]
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.