قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بشأن إعادة تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51)
● وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3) لسنة 1428 ميلادية
● وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع
المجلس الثاني لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 18 / 5 / 1429 ميلادية.
يعاد تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه من عدد من القضاة على النحو الآتي: -
1- بشير سعد الزياني 2- رمضان محمد غميض
3- عبد الفتاح عمران الصديق 4- محمد علي الشيباني
5- عبد الرحمن سعد الزحاف 6- عبد العظيم محمد أبو سعد
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.