AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
لسنة 1972 بشأن لائحة إجراءات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قـــــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام هذه اللائحة في تنظيم مباشرة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لاختصاصاته.
مادة (2)
ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه.
ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل ويقدم الطلب إلى وزير العدل مبيناً فيه المسائل المطلوب دعوة المجلس لنظرها.
وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للانعقاد مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل وذلك في غير أحوال الاستعجال
مادة (3)
يجتمع المجلس بمقر وزارة العدل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه أو رئيس المحكمة العليا.
مادة (4)
جلسات المجلس سرية، ومع ذلك يجوز دعوة غير الأعضاء للحضور للاستعانة بآرائهم أو سماع إيضاحاتهم في المسائل المعروضة على المجلس على ألا يكون لهم حق التصويت.
مادة (5)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ويتم التصويت علناً ما لم يقرر المجلس إجراء التصويت سرياً.
مادة (6)
يجوز في حالات الضرورة أو الاستعجال أن تصدر قرارات المجلس بطريق الإمرار على الأعضاء, ويشترط لصحة القرار في هذه الحالة موافقة رئيس المجلس أو نائبه وباقي الأعضاء عليه.
مادة (7)
مع مراعاة حكم المادة 7 من القانون رقم 86 لسنة 1971م المشار إليه يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة بعض المسائل التي يختص المجلس بنظرها وتقديم نتائج دراستها إليه.
مادة (8)
1- يجوز للمجلس أن يشكل أمانة فنية له من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئات القضائية.
وتتولى الأمانة الفنية دراسة المسائل المعروضة على المجلس وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
2- ويكون للمجلس أمانة سر يندب لها من يختار من موظفي وزارة العدل أو الهيئات القضائية، ويتولى أمين السر تحرير محاضر الجلسات وإبلاغ القرارات إلى وزارة العدل وحفظ أوراق الملجس وسجلاته.
مادة (9)
مادة (10)
لأمانة المجلس أن تطلب من وزارة العدل أو أية هيئة قضائية البيانات والأوراق والإيضاحات التي يستلزمها نظر المسائل المعروضة على المجلس.
مادة (11)
تحتفظ أمانة سر المجلس بسجل خاص تدون فيه قرارات المجلس مرتبة حسب تواريخ صدورها.
وعلى الأمانة أن تحفظ محاضر الجلسات ومرفقاتها في ملفات منتظمة يجرى ترتيبها عل نحو يسهل معه الرجوع إليها.
مادة (12)
يلتزم أعضاء أمانة المجلس الأعلى وغيرهم من الموظفين الذين لهم شأن بأعمال المجلس بالمحافظة على السرية التامة لمداولات المجلس والبيانات التي تتضمنها الملفات والأوراق المتعلقة بأعماله.
مادة (13)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
العقيد معمر القذاقي
رئيس المجلس الأعلى
للهيئات القضائية
صدر في : 12 ذي القعدة 1391ه
الموافق : 29 ديسمبر 1971م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.