AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
لائحة علاوة العائلة لضباط الجيش الليبي (1)
مجلس الوزراء
الليبي الصادر في 16 من يناير لسنة 1956،
قرر
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على ضباط الجيش الليبي، وتشمل كلمة ضابط في تطبيق أحكامها كل امام، كما أن كلمة "أولاد" تنصرف إلى البنين منهم والبنات.
مادة (2)
أ- يمنح الضابط علاوة عائلة تحسب على الوجه الآتي:
الرتبة الزوجة الولد الأول الولد الثاني الولد الثالث الولد الرابع المجموع
أمير لواء وزعيم 3.500 2.500 2.000 1.000 1.000 10.000
عقيد ومقدم 3.000 2.000 1.500 1.000 0.500 8.000
رئيس أول ورئيس 2.000 1.500 1.500 1.000 0.500 6.500
م.أول وم. ثاني وامام 1.500 1.000 1.000 1.000 0.500 5.000
مادة (3)
الأفراد الذين يستحق الضابط عنهم علاوة العائلة هم:
1- الزوجة.
2- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، والأولاد الذكور المقعدين لعاهة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم.
3- البنات اللاتي لم يتزوجن، والبنات الأرامل والمطلقات واللواتي تجب نفقتهن على الضابط.
مادة (4)
يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:
أ- أن لا يتقاضى الضابط علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن أكثر من أربعة أولاد.
ب- أن لا يكون أي فرد من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل أو ممن يتقاضون أجرا أو راتبا أو معاشا أو نفقة أو ما أشبه ذلك.
ج- أن لا يكون أي من الأولاد تحت رعاية شخص أو جهة غير الضابط تنفق على إعاشته أو دراسته.
مادة (5)
تمنح علاوة العائلة للضباط الحاليين ابتداء من أول شهر أبريل 1959.
وتمنح للضباط الذين يعينون بعد العمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتسلمهم العمل.
أما الضباط الذين يتزوجون أو ينجبون أولاد أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة، حسب الأحوال.
مادة (6)
يوقف صرف علاوة العائلة، كلها أو بعضها، حسب الأحوال، ابتداء من أول الشهر التالي:
أ- لبلوغ الولد الذكر سن الثامنة عشرة.
ب- لزواج البنت.
ج- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الضابط العلاوة بعمل يكتسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق.
د- لطلاق الزوجة.
هـ- لوفاة أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الضابط العلاوة.
مادة (7)
يوقف صرف علاوة العائلة للضابط في حالة وقفه عن العمل، أو قيامه بأجازة بدون راتب، وتصرف له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.
مادة (8)
يجب على الضابط الذي يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ولا تصرف العلاوة إلا بعد اعتماد البيان المذكور من رئيس أركان الجيش أو من ينيبه عنه، وإذا حصل أي تغيير في الوضع العائلي للضابط وجب عليه إخطار رئيس الأركان - عن طريق آمره - بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير، وأن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة كافة الوثائق التي تثبت صحته، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من جهة مختصة بإصدارها قانونا، وعلى الضابط أن يحرر بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام، ولرئيس أركان الجيش أن يكلف الضابط في أي وقت بتقديم بيان جديد ولو لم يطرأ تغيير على حالته العائلية، وله أيضا أن يكلفه في أي وقت بتقديم الوثائق أو الشهادات التي يرى لزومها للتحقق من صحة البيانات.
مادة (9)
إذا تقدم الضابط ببيان غير صحيح ترتب عليه صرف علاوة عائلة غير مستحقة أو زيادة نسبتها بغير حق، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجرى الخصم من أصل مرتبه أو مما يكون له أو للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش وهذا بغير إخلال بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يصح توقيعها عليه.
وإذا تغير وضع الضابط العائلي وكان من شأن هذا التغيير نقص استحقاقه في هذه العلاوة ثم تخلف عن تقديم البيان الخاص بذلك أو عن تقديم أي بيان يطلب إليه تقديمه، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف بغير وجه حق نتيجة لذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
مادة (10)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 12 رمضان سنة 1379 هـ.
الموافق 9 مارس سنة 1960 م.
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.