قرار لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (58) لسنة 1970 افرنجي بشأن العمل.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الأمن الصناعي
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين
● وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 إفرنجي بشأن البطاقة المهنية
● وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الاحكام في شأن
الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة والقرارات المنفذة له.
● وعلى لائحة استخدام الموظفين بعقود لعام 1971 إفرنجي وتعديلاتها.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (510) لسنة 1990 إفرنجي بإصدار
لائحة المهن الطبية والطبية المساعدة وتعديلاته.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (628) لسنة 1988 إفرنجي بإصدار
لائحة استخدام العاملين الغير الوطنيين في الشركات والمنشآت العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة لسنة 1989 إفرنجي بشأن
استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (862) لسنة 92 إفرنجي بشأن إنشاء
● وعلى محضر اجتماع لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الثالث لعام 1423
تقوم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت وجهات العمل الأخرى والأفراد بتحديد احتياجاتها من العمالة غير الوطنية وتقديمها إلى مكاتب الاستخدام المختصة على أن يتضمن الطلب الأعداد المطلوبة والتخصصات ومدى الحاجة إلى هذه الأعمال والتزامات جهة العمل ونوع نشاطها.
يتولى مكتب الاستخدام دراسة الطلب المقدم من جهة العمل والتأكد من عدم وجود عناصر وطنية قادرة لأداء العمل المطلوب داخل نطاق المكتب ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق فرع الهيئة الذي يتبعه لدراسة إمكانية تلبية طلب الجهة من العناصر المتوفرة بمكاتب الاستخدام الأخرى، فإن تعذر ذلك أصدرت الموافقة اللازمة باستخدام غير الوطنيين.
تلتزم جهة العمل المصرح لها باستخدام عاملين من غير الوطنيين بالشروط التالية: -
1- التقيد بالعدد المصرح به حسب الموافقة.
2- ألا يقل عمر المستخدم عن (25) سنة.
3- التأكد من صحة المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة وتقديمها مترجمة باللغة العربية إذا كان الأصل بغير العربية ومصدقا عليها من جهات الاختصاص.
تقوم مكاتب الاستخدام بمنح بطاقات العمل وذلك مقابل تحصيل رسم قدره (20) عشرون دينارا وتتضمن بطاقة العمل البيانات اللازمة، على أن تعاد البطاقة إلى مكتب الاستخدام المختص بعد انتهاء خدمة حاملها.
تصدر الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز أن تكون الموافقة لأكثر من ذلك في بعض المهن والتخصصات الدقيقة بعد موافقة أمين لجنة إدارة الهيئة.
ويجب على جهات العمل تقديم إجراءات تجديد الموافقة قبل نهايتها بستين يوما على أن يتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد إلى مكتب الاستخدام وفي جميع الأحوال لا يعتد بتجديد العقد إلا بعد صدور موافقة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على التجديد واعتماد العقد.
لا يؤذن لجهات العمل بالتعاقد مع المستخدم غير الوطني ولا يجوز له العمل داخل الجماهيرية العظمى في الحالات التالية: -
1- إذا توفر عنصر وطني للمهنة أو الحرفة المراد شغلها.
2- إذا كان دخوله للجماهيرية غير قانوني.
3- إذا كان قد عمل بالجماهيرية في السابق وفصل بقرار تأديبي.
4- إذا كان قد ترك الجهة التي تعاقد معها دون موافقتها أو دون أن تخلي طرفه.
5- الأسباب الأخرى لمنع التعيين وفقا للقانون.
تسري في شأن حقوق والتزامات العاملين غير الوطنيين الأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لاستخدام غير الوطنيين بجهات العمل المختلفة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الموافق: 18 / 12 / 1423 ميلادية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
بتاريخ / / و. ر الموافق / / ميلادية
1- جهة العمل / ......... ويمثلها ..........
وصفته / ........... ونشاطها / ..........
ومقرها / ............ ويشار إليها في العقد بالطرف الأول.
2- وبين الأخ / ........ وجنسيته / ..........
تاريخ ومكان ميلاده / ......... ورقم جواز سفره / .......... وعنوان سكنه / ..........
وموطنه الأصلي / ........... ومؤهله العلمي / .......
ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.
يقوم الطرف الثاني بأداء العمل لدى الطرف الأول في مهنة حرفة / ............ ورقمها بالملاك / .........
يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني راتبا شهريا وقدره / ......... خاضعا لجميع الاستقطاعات القانونية.
تكون مدة هذا العقد سنة كاملة اعتبارا من/ ................ و. ر. الموافق/ ........... ميلادية وإلى/ .......... و. ر الموافق/ ............. ميلادية.
يخضع الطرف الثاني لفترة اختبار مدتها شهر واحد.
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجوز تجديد هذا العقد إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بإخطار كتابي يصدره أحد الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل، ولا يكون التجديد ساريا إلا بعد اعتماده من الهيئة العامة للقوى العاملة.
يستحق الطرف الثاني إجازة مدتها/ .................. يوماً.
يلتزم الطرف الثاني بالالتزامات الواردة في التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي: -
أ) يلتزم بالقيام بما تم الاتفاق عليه بنفسه وأن يحترم ما يصدره الطرف الأول من تعليمات.
ب) الالتزام بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وأن يحافظ على أسرار العمل خلال وبعد انتهاء العقد.
ج) عدم التدخل في أي عمل لا علاقة له بالعمل الموكل إليه.
د) أن يبذل قصارى جهده في تدريب العناصر الوطنية.
ه) أن يبلغ الطرف الأول عن أي شخص من أفراد أسرته يلتحق بأي عمل مهما كان نوعه وفي أي جهة وعلى الطرف الثاني إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة بذلك.
و) عدم مزاولة أي عمل خارج ساعات الدوام الرسمي في غير الجهة التي يتبعها.
يلتزم الطرف الأول بدفع الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
تسري أحكام القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.
حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ وتفسر نصوصه وفقاً لأحكام القوانين الليبية ولا يعتد إلا بالعقد المحرر باللغة العربية.
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.