AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.
● بعد الاطلاع على قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية
● وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1986م.
● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الجبل الغربي رقم 3 / 71 /
487 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1397 و.ر الموافق 20 / 7 / 1988م.
● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس رقم أ ع / 35 /
316 / 89 المؤرخ في 10 رجب 1398 و.ر الموافق 14 / 2 / 1989م.
● وبعد أخذ رأي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب
كتابه رقم 659 / 88 المؤرخ في 5 صفر 1398 و.ر الموافق 17 / 9 / 88م.
تنقل دائرة الاختصاص المكاني لفرع الأمن الشعبي وادي الحي من دائرة اختصاص محكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين إلى دائرة اختصاص محكمة ونيابة الاصابعة الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.