AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (1072) لسنة 1425 ميلادية
بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر
مادة ( 1 )
تنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:
1- الأخ بالقاسم مختار بشير رئيسا
2- الأخ سعيد سلامة البركي عضوا
3- الأخ أحمد جمعة سعود عضوا
4- الأخ مفتاح الواعر عضوا
5- الأخ علي محمد أبوحليقة عضوا
مادة ( 2 )
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 6 / جمادي الاولى / 1406 و.ر.
الموافق: 19 / 9 / 1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.