AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
لائحة علاوة العائلة للعسكريين
بإدارة البوليس الاتحادي (2)
مجلس الوزراء
يونية 1954 بإنشاء ادارة للبوليس الاتحادي،
قرر
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على العسكريين بإدارة البوليس الاتحادي الواردة رتبهم في الجدول المرافق. وتشمل كلمة (أولاد) في تطبيق أحكام هذه اللائحة البنين منهم والبنات.
مادة (2)
تمنح علاوة العائلة على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة (3)
الأشخاص الذين يستحق الشخص عنهم علاوة العائلة هم:
أ- الزوجة.
ب- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، والأولاد الذكور المقعدين لعاهة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم.
جـ- البنات اللاتي لم يتزوجن والبنات الأرامل والمطلقات واللواتي تجب نفقتهن عليه.
مادة (4)
يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:
أ- ألا يتقاضى الشخص علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن أكثر من أربعة أولاد.
ب- ألا يكون أي فرد من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل أو ممن يتقاضون أجرا أو راتبا أو معاشا أو نفقة أو ما أشبه ذلك.
جـ- ألا يكون أي من الأولاد تحت رعاية شخص آخر أو جهة تنفق على إعاشته أو دراسته.
مادة (5)
تمنح علاوة العائلة لرجال قوة البوليس الاتحادي الحاليين ابتداء من أول أبريل 1960 وتمنح لمن يعينون بعد العمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتسلمهم العمل.
أما من يتزوجون أو ينجبون أولادا أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة حسب الأحوال.
مادة (6)
يوقف صرف علاوة العائلة كلها أو بعضها حسب الأحوال ابتداء من أول الشهر التالي:
أ- لبلوغ الولد الذكر سن الثامنة عشرة.
ب- لزواج البنت.
جـ- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الشخص العلاوة بعمل يكتسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق.
د- لطلاق زوجته.
هـ- لوفاة أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الشخص العلاوة.
مادة (7)
يوقف صرف علاوة العائلة للشخص في حالة وقفه على العمل أو قيامه بأجازة بدون راتب، وتصرف له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.
مادة (8)
يجب على من يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ولا تصرف العلاوة إلا بعد اعتماد البيان المذكور من مدير البوليس الاتحادي أو من ينيبه عنه، وإذا حصل أي تغيير في الوضع العائلي للشخص وجب عليه إخطار مدير البوليس الاتحادي بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير وأن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة كافة الوثائق التي تثبت صحته، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من جهة مختصة بإصدارها قانونا، وعلى الشخص أن يحرر بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام ولمدير البوليس الاتحادي أن يكلفه في أي وقت بتقديم بيان جديد ولو لم يطرأ تغيير على حالته العائلية وله أيضا أن يكلفه في أي وقت بتقديم الوثائق أو الشهادات التي يرى لزومها للتحقق من صحة البيانات.
مادة (9)
إذا تقدم الشخص ببيان غير صحيح ترتب عليه صرف علاوة غير مستحقة أو زيادة نسبتها بغير حق، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف إليه بغير وجه حق. ويجرى الخصم من أصل مرتبه أو مما يكون له أو للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش، وهذا بغير إخلال بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يصح توقيعها عليه.
وإذ تغير وضع الشخص العائلي وكان من شأن هذا التغيير نقص استحقاقه من هذه العلاوة ثم تخلف عن تقديم البيان الخاص بذلك أو عن تقديم أي بيان يطلب إليه تقديمه وجب أن يخصم منه كافة ما صرف بغير وجه حق نتيجة لذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
مادة (10)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدر بالبيضاء في 3 صفر سنة 1380 هـ.
الموافق 27 يوليو سنة 1960 م.
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
الجدول
الرتبة | الزوجة | الولد الأول | الولد الثاني | الولد الثالث | الولد الرابع | المجموع |
زعيم | 3،500 | 2.500 | 2،000 | 1،000 | 1،000 | 10،000 |
عقيد - ومقدم | 3،000 | 2،000 | 1،500 | 1،000 | 500 | 8،000 |
رئيس أول - رئيس | 2،000 | 1،500 | 1،500 | 1،000 | 500 | 6،500 |
م. أول وملازم ثاني | 1،500 | 1،000 | 1،000 | 1،000 | 500 | 5،000 |
صول - وجاويش | 1،500 | 1،000 | 1،000 | 500 | 500 | 4،500 |
امباشي - ونفر | 1،500 | 1،000 | 1،000 | 500 | 500 | 4،500 |
وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.