AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (121) لسنة 1987م
بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعاد تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية وفقا لأحكام هذا القرار وتكون تابعة للجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
تختص الإدارة بممارسة كافة الاختصاصات والمسئوليات التي تتعلق بشئون مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون تنظيم إقامة ومراقبة الأجانب والدخول إلى البلاد وخروجهم منها، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة ووفقا لأحكام هذا القرار.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية:
مادة (3)
يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للجوازات والجنسية من:
1- مكتب الشئون الإدارية والمالية:
ويختص بأعمال الشئون المالية وشئون الخدمة والتنظيم الإداري وشئون التدريب والمخازن والإمداد والخدمات والنقل.
2- مكتب شئون المواطنين:
ويختص بشئون مستندات السفر والجنسية وأعمال الدليل والبطاقات الشخصية.
3- مكتب شئون الأجانب:
ويختص بشئون الإقامة والدخول والخروج والعودة وأعمال المحفوظات والدليل.
4- مكتب الشئون الفنية:
ويختص بأعمال الحساب الآلي والإحصاء والاتصالات والإبراق.
5- قسم التفتيش والمتابعة:
ويختص بأعمال التفتيش الإداري والفني وأعمال التحري وجمع البيانات والتحقيق الإداري والجنائي.
6- قسم الشئون القانونية والبحوث:
ويختص بأعمال الاستشارات القانونية وأعمال التخطيط والبحوث.
7- مكتب المدير العام:
ويختص بأعمال تنسيق المقابلات وعرض البريد وتصنيفه وتوزيعه وضبط القيودات الإدارية للمكاتب وأعمال العلاقات العامة.
مادة (4)
يكون للإدارة فروع وأقسام ومكاتب ووحدات ببلديات ليبيا تتبعها مباشرة من كافة الأوجه ويكون إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها بقرارات من مدير الإدارة.
مادة (5)
يكون تعيين رؤساء المكاتب والفروع والأقسام والوحدات ونقلهم بقرارات من مدير الإدارة.
مادة (6)
يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية الإشراف العام والمباشر على كافة التقسيمات الإدارية التابعة للإدارة وله في سبيل ذلك ما يلي:
أ (إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف ومسئوليات الإدارة، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ب (إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالإدارة.
جـ (تنظيم سير العمل بالإدارة وفقا للتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
د (مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة على العاملين بالإدارة والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.
هـ (تمثيل الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية:
مادة (7)
يعاون مدير الإدارة في مباشرة اختصاصاته مساعد المدير، كما يحل محله في حالة غيابه.
ويتولى مساعد المدير على وجه الخصوص الإشراف المباشر على أعمال فروع الجوازات بالبلديات والرقابات بمنافذ الدخول والخروج.
مادة (8)
ينقل إلى الإدارة العاملون بأقسام الجوازات بالبلديات الذين كانوا يتبعون إداريا اللجان الشعبية للعدل بالبلديات وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية كما تنقل إلى الإدارة المخصصات المالية المدرجة في الميزانية الخاصة بالإدارة وأقسام الجوازات بالبلديات للسنة المالية الحالية.
مادة (9)
تقسم فئات العاملين بالإدارة إلى ما يلي/
أ (رجال الشرطة وتسري بشأنهم أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته.
ب (العاملون المدنيون وتسري بشأنهم أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة (10)
يجوز بقرار من مدير الإدارة منح أي من العاملين بالإدارة مكافأة تشجيعية مقابل قيامه بأعمال ممتازة، وذلك بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة.
مادة (11)
تقصر مباشرة الأعمال المتعلقة بشئون الجوازات بالأقسام القنصلية بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة على رجال الجوازات، ولمدير الإدارة وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ذلك.
مادة (12)
تكون للإدارة العامة للجوازات والجنسية مخصصات مالية تدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة (13)
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من مدير الإدارة.
مادة (14)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 جمادي الآخرة 1396 من وفاة الرسول
الموافق 16 النوار 1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.