AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار جمركي رقم (13) لسنة 1983 م
بشأن إنشاء نقطة جمركية بمنطقة المنقار
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،،
· بعد الإطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م.
· وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز والنقاط الجمركية .
· وعلى توصية الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للخزانة بنغازي بتاريخ 51/9/1983م بإنشاء نقط جمركية بمنطقة المنقار.
قـــــــررت
مادة (1)
يعتبر مرفأ استقبال ناقلات النفط بمنطقة المنقار ببنغازي، نقطة جمركية تتبع مركز جمرك بنغازي، وتختص بإتمام الإجراءات الجمركية على البضائع والمسافرين الواردين والصادرين عن طريقه وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م واللوائح والقرارات الصادرة على مقتضاه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قاسم محمد شرلاله
أمين اللجنة الشعبية العامة
للخزانة
صدر في : 9 صفر 1393 من وفاة الرسول
الموافق : 14 نوفمبر 1983 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.