AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (13) لسنة 1987م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا ببلدية المرقب
لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م .
· وعلى القانون رقم (78) لسنة 1971م بشان إدارة القضايا.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة1986م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (520) لسنة 1986م بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .
قررت
مادة (1)
ينشأ ببلدية المرقب فرع لإدارة القضايا يكون مقره مدينة الخمس، تحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والخمس وترهونة الابتدائية بالإضافة إلى ما يستأنف من أحكام صادرة عن هذه المحاكم.
مادة (2)
تتولى اللجنة الشعبية للعدل ببلدية المرقب توفير المقر وكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير الفرع.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
صدر في ربيع الاخره 1397 و.ر
الموافق 24/11/87م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.