General People’s Committee
on organising the People’s Bureau for Foreign Liaison
The General People’s Committee:
Upon review of:
The People’s Bureau for Foreign Liaison shall be the people’s administrative instrument for implementing Basic People’s Congress decrees and recommendations in the area of foreign policy, and also the instrument for communication with the peoples of the world through brotherhood bureaus and people’s bureaus abroad.
The People’s Bureau for Foreign Liaison shall exercise all competencies related to relations of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya with Arab and foreign countries and international and regional organisations and bodies to achieve the goals of the Great 1 September Revolution and support and protect the interests of the Jamahiriya and its citizens abroad.
In performing its duties, it may undertake the following in particular:
Article (2)
The People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison shall consist of:
The People’s Bureau for Foreign Liaison shall consist of:
The Secretary of the People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison shall be affiliated to the following:
The People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison shall elaborate the executive plans for the competencies of the People’s Bureau for Foreign Liaison and its manner of operation and supervision over the implementation thereof.
The People’s Bureau for Foreign Liaison shall have an Undersecretary for Communication Affairs and an Undersecretary for Technical Affairs, each assisting the Secretary of the People’s Committee of the People’s Bureau for Foreign Liaison in the performance of his duties. The competencies of each shall be defined as set out in this Decree.
The Undersecretary for Communication shall hold competence to oversee the work flow and implementation and monitoring thereof in the following departments:
The Undersecretary shall be entrusted with directing and organising the activities of these departments and coordinating between them, on the one hand, and between them and the other Bureau departments on the other hand. The Undersecretary shall be responsible to the People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison for these activities.
The Department of Liaison with the Arab Nation shall hold competence within the bounds of the scope of its work (the countries of the Arab region and Mediterranean islands), as follows:
The Department of Islamic Affairs shall hold competence to monitor the affairs of the Islamic Dawah, study religious missionary movements, follow the conditions of Muslims, and watch and monitor conversion movements to which they are exposed and propose means for supporting and protecting them.
It shall hold competence to monitor the affairs of the Hajj and Islamic conferences and assemblies, study, collect, and revive Islamic heritage, and study and monitor the Islamic projects established by the Jamahiriya or to which it contributes.
It shall also hold competence in everything related to foreign relations with Turkey and Iran.
The Department of Liaison with Africa shall hold competence within the bounds of the scope of its work (all African countries with the exception of the Arab countries), as follows:
The Department of Liaison with Asia and Australia shall hold competence within the bounds of the scope of its work (the countries of Asia and Australia), as follows:
The Department of Liaison with Europe shall hold competence within the bounds of the scope of its work (the countries of Europe), as follows:
The Department of Liaison with the Americas shall hold competence within the bounds of the scope of its work (the countries of North, South, and Central America and the Caribbean Sea area), as follows:
The Department of Liaison with People’s Organisations and Expatriates shall hold competence to monitor the activities of international people’s organisations, collect information thereon, oversee people’s conferences and symposiums, monitor the implementation of its decisions, form people’s delegations to participate in such conferences and symposiums, and work to link relations and coordinate communication among people’s organisations and the General People’s Congress in the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
It shall also hold competence to monitor the affairs of Arab expatriates and assist them, monitor their movement, and enable them to protect their language, culture, and ties to the Arab nation.
The Undersecretary for Technical and Administrative Affairs shall hold competence to oversee the work flow and the implementation and monitoring thereof in the following departments:
The Undersecretary shall be entrusted with directing and organising the activities of these departments and coordinating between them, on the one hand, and between them and the other Bureau departments on the other hand. The Undersecretary shall be responsible to the People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison for these activities.
The Department of Economic and Technical Cooperation Affairs shall hold competence to monitor economic relations between the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya and all countries, organize aspects of cooperation, monitor the implementation of agreements entered into therewith and prepare periodic reports on the stages of their implementation, in coordination with the competent secretariats, and propose the amount of the Jamahiriya’s cooperation in joint projects.
It shall hold competence to monitor international monetary policy and the petroleum policy of oil-producing and oil-consuming countries, and prepare reports thereon.
The Department of the United Nations and International Organisations shall hold competence to monitor international conferences and bodies, handle contributions and financial donations thereof, and watch and monitor the positions of other countries on cases of importance to the Jamahiriya.
It shall hold competence to monitor the affairs of the Non-Aligned Movement and prepare for the conferences and meetings thereof, draft reports and recommendations, monitor the implementation of its decisions and recommendations, in cooperation with the competent bodies, and propose the formation of delegations and nominations for permanent positions for international organisations, in coordination with the competent bodies.
The Department of Treaties and Legal Affairs shall hold competence to study and prepare draft international treaties and agreements to which the Jamahiriya is a party, handle the ratification procedures thereof, and oversee the implementation, interpretation, and amendment thereof.
It shall also hold competence to review the drafting of legislation and regulations on the activities of the People’s Bureau for Foreign Liaison and undertake the legal measures required to deal with issues of the Jamahiriya’s land and sea borders.
The Department of Civil Affairs shall hold competence to oversee the Libyan Arab diaspora communities abroad, monitor the affairs of Libyans in the diaspora, assist them, and work to link them to the nation, and monitor the completion of civil status transactions for citizens located abroad with the competent bodies in the Jamahiriya.
It shall also hold competence on issues of certifications and counting citizens of the Jamahiriya abroad, as well as Arabs and foreigners residing in the Jamahiriya, and the property thereof.
Article (20)
The Department of Financial and Administrative Affairs shall hold competence to implement systems and rules related to workers’ affairs in accordance with the laws, regulations, and decrees in force, and undertake activities related to the archives, mail, pouches, faxes, vehicle movement, printing, internal services, public relations, and everything related to financial and administrative affairs.
The Department of Hospitality and Protocol shall hold competence in all activities related to hospitality and protocol, and oversee the political and consular privileges and immunities of members of Arab and foreign political missions in the Jamahiriya and members of people’s bureaus and brotherhood bureaus abroad.
It shall also hold competence to prepare, issue, renew, and cancel political and special passports, requests visas related thereto and oversee everything related to political and special passports issued by other countries.
A decree shall be issued by the secretary of the People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison specifying the competences of the offices affiliated thereto.
A decree shall be issued by the People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison on the internal regulation of the People’s Bureau for Foreign Liaison.
Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed.
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and shall be published in the Official Gazette.
The General People’s Committee – Libya
قرار اللجنة الشعبية العامة
بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 1977 م بإصدار قانون
تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979 م
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بتشكيل اللجنة الشعبية
العامة المتضمن تعيين أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي هي الأداة الإدارية الشعبية لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياسة الخارجية، وهي في نفس الوقت أداة الاتصال بشعوب العالم عبر مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج.
ويمارس المكتب الشعبي للاتصال الخارجي جميع الاختصاصات المتعلقة بعلاقات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بالدول العربية والأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ورعاية وحماية مصالح الجماهيرية ومواطنيها في الخارج.
وله في سبيل القيام بمهامه أن يباشر بوجه خاص:
1- متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية في علاقاتها الخارجية مع الدول العربية والأجنبية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها.
2- الإشراف على النشاط السياسي للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج.
3- المساهمة في تصعيد أعضاء مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج.
4- الاهتمام بشئون البعثات السياسية الأجنبية المعتمدة لدى الجماهيرية وتنظيم عملية التمثيل السياسي لتلك البعثات.
5- إعداد الخطط وتوجيه التعليمات السياسية والقنصلية لمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج بما يكفل التعريف بأهداف ومبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة وقضايا الأمة العربية وبما يضمن تنفيذ سياستها تجاه القضايا الدولية والإسلامية والإنسانية.
6- متابعة شئون الدعوة الإسلامية وحركات التبشير الديني والاهتمام بدراسة أحوال المسلمين واقتراح الوسائل الكفيلة بدعمهم وحمايتهم.
7- إعداد الدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والإستراتيجية حول القضايا التي تهم الجماهيرية.
8- المحافظة على مصالح الجماهيرية ورعاية مصالح المواطنين في الخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
9- القيام بكافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالضيافة والمراسم والإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية وإصدار الجوازات السياسية والخاصة وكافة الأعمال المرتبطة بهما.
10- متابعة نشاطات التنظيمات الشعبية والسياسية والأحزاب وحركات التحرير وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها.
11- متابعة شئون المبعوثين الليبيين في الخارج والعمل على حل مشاكلهم وربطهم بأرض الوطن.
12- متابعة نشاطات جمعيات الأخوة والصداقة والعمل على توثيق التعاون معها.
13- متابعة شئون الليبيين المقيمين في الخارج والعناية بشئونهم.
14- متابعة نشاط المغتربين العرب في الخارج وتنظيم حركتهم وربطهم بالوطن العربي وقضاياه وتشجيعهم على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية بالجماهيرية.
15- الإشراف على تنظيم أوجه التعاون بين الجماهيرية والدول العربية والأجنبية ومتابعة الاتفاقيات المعقودة معها.
16- دراسة وبحث كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في كافة المجالات والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.
17- متابعة شئون العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية والدول العربية والأجنبية وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول القضايا التي تهم الجماهيرية.
18- الإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية التي تعقد بالجماهيرية.
19- إبداء الرأي في الاشتراك بالمنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية وتشكيل الوفود إليها.
20- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بموجب التشريعات النافذة.
تتكون اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي من:
1 - أمناء مكاتب الاتصال الشعبية للمؤتمرات المهنية.
2 - أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
يتكون المكتب الشعبي للاتصال الخارجي من:-
1- اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
3- مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والبعثات العربية الليبية المقيمة لدى الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
4- الإدارات أو المكاتب أو الأقسام الخاصة بالتعاون الدولي والتابعة لأمانات اللجان الشعبية العامة النوعية.
أ) إدارة الاتصال بالوطن العربي.
د) إدارة الاتصال بآسيا واستراليا.
ز) إدارة الاتصال بالمنظمات الشعبية والمغتربين.
ح) إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الفني.
ط) إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ي) إدارة المعاهدات والشئون القانونية.
ل) إدارة الشئون المالية والإدارية.
يتبع أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي ما يلي:
د) مكتب جمعيات الأخوة والصداقة.
تتولى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي وضع الخطط التنفيذية لاختصاصات المكتب الشعبي للاتصال الخارجي وأسلوب العمل به والإشراف على تنفيذها.
يكون بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي كاتب عام لشئون الاتصالات وكاتب عام للشئون الفنية، ويتولى كل منهما معاونة أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي في أداء واجباته، وتحدد اختصاصاتهما طبقا لما هو وارد في هذا القرار.
يختص الكاتب العام للاتصالات بالإشراف على سير العمل وتنفيذه ومتابعته بالإدارات الآتية: -
أ) إدارة الاتصال بالوطن العربي.
د) إدارة الاتصال بآسيا واستراليا.
ز) إدارة الاتصال بالمنظمات الشعبية والمغتربين.
ويناط به توجيه وتنظيم أعمال هذه الإدارات والتنسيق فيما بينها من ناحية، وبينها وبين بقية الإدارات بالمكتب من ناحية أخرى ويكون مسئولا أمام اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي عن كل هذه الأعمال.
تختص إدارة الاتصال بالوطن العربي في حدود نطاق عملها (دول المنطقة العربية وجزر البحر المتوسط) بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في علاقاتها الخارجية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ب) الإشراف على النشاط السياسي لمكاتب الأخوة والشعبية في الخارج وشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية.
ج) متابعة قضية فلسطين والحركة الصهيونية وكذلك متابعة شئون حركة المقاومة الفلسطينية وبحث وسائل عملها في كافة المجالات.
د) المساهمة في تصعيد أعضاء مكاتب الأخوة في الخارج.
تختص إدارة الشئون الإسلامية بمتابعة شئون الدعوة الإسلامية ودراسة حركات التبشير الديني وتتبع أحوال المسلمين ورصد ومتابعة حركات التنصير التي يتعرضون لها واقتراح الوسائل الكفيلة بحمايتهم ودعمهم.
وتختص بمتابعة شئون الحج والمؤتمرات والتجمعات الإسلامية ودراسة وتجميع وإحياء التراث الإسلامي، وكذلك دراسة ومتابعة المشروعات الإسلامية التي تقوم الجماهيرية بإنشائها أو المساهمة فيها.
كما تختص بكل ما يتعلق بشئون العلاقات الخارجية مع تركيا وإيران.
تختص إدارة الاتصال بأفريقيا في حدود نطاق عملها (كافة الدول الأفريقية باستثناء الدول العربية) بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في علاقاتها الخارجية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ب) الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية في الخارج والاهتمام بشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية.
جـ) المساهمة في تصعيد أعضاء المكاتب الشعبية في الخارج.
تختص إدارة الاتصال بآسيا واستراليا في حدود نطاق عملها (دول آسيا واستراليا) بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في علاقاتها الخارجية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ب) الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية في الخارج والاهتمام بشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية.
ج) المساهمة في تصعيد أعضاء المكاتب الشعبية في الخارج.
تختص إدارة الاتصال بأوربا في حدود نطاق عملها (دول أوروبا) بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في علاقاتها الخارجية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ب) الإِشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية في الخارج والاهتمام بشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية.
ج) المساهمة في تصعيد أعضاء المكاتب الشعبية في الخارج.
تختص إدارة الاتصال بالأمريكتين في حدود نطاق عملها (دول أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) بما يلي:
أ) متابعة تنفيذ سياسة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في علاقاتها الخارجية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوثيقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ب) الإشراف على النشاط السياسي للمكاتب الشعبية في الخارج والاهتمام بشئون البعثات السياسية المعتمدة لدى الجماهيرية.
جـ) المساهمة في تصعيد أعضاء المكاتب الشعبية في الخارج.
تختص إدارة الاتصال بالمنظمات الشعبية والمغتربين بمتابعة نشاطات المنظمات الشعبية الدولية وجمع المعلومات عنها والإشراف على المؤتمرات والندوات الشعبية ومتابعة تنفيذ قراراتها وتشكيل الوفود الشعبية للمشاركة في هذه المؤتمرات والندوات، والعمل على ربط العلاقات وتنسيق الاتصال بين المنظمات الشعبية ومؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
كما تختص بمتابعة نشاط المغتربين العرب ومساعدتهم وتنظيم حركتهم وتمكينهم من المحافظة على لغتهم وثقافتهم وربطهم بالوطن العربي.
يختص الكاتب العام للشئون الفنية والإدارية بالإشراف على سير العمل وتنفيذه ومتابعته بالإدارات الآتية: -
أ) إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الفني.
ب) إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
جـ) إدارة المعاهدات والشئون القانونية.
هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية.
ويناط به توجيه وتنظيم أعمال هذه الإدارات والتنسيق فيما بينها من ناحية، وبينها وبين بقية الإدارات بالمكتب من ناحية أخرى ويكون مسئولا أمام اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي عن كل هذه الأعمال.
تختص إدارة الشئون الاقتصادية والتعاون الفني بمتابعة شئون العلاقات الاقتصادية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكافة الدول، وتنظيم أوجه التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة معها وإعداد التقارير الدورية عن مراحل تنفيذها بالتنسيق مع الأمانات المختصة واقتراح حجم مساهمة الجماهيرية في المشروعات المشتركة.
وتختص بمتابعة السياسة النقدية في المجال الدولي والسياسة النفطية للدول المنتجة والمستهلكة للنفط وإعداد التقارير بشأنها.
تختص إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمتابعة المؤتمرات والهيئات الدولية ومعالجة المساهمات والتبرعات المالية لها، ورصد ومتابعة مواقف الدول بالنسبة للقضايا التي تهم الجماهيرية.
وتختص بمتابعة شئون حركة عدم الإنحياز والإعداد للمؤتمرات واللقاءات الخاصة بها ووضع التقارير والتوصيات ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتعاون مع الجهات المختصة وكذلك اقتراح تشكيل الوفود والترشيحات للمناصب الدائمة للمنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تختص إدارة المعاهدات والشئون القانونية بدراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفا فيها وتولي إجراءات التصديق عليها والإشراف على تنفيذها وتفسيرها وتعديلها.
كما تختص بمراجعة صياغة التشريعات واللوائح الخاصة بأعمال المكتب الشعبي للاتصال الخارجي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاجلة قضايا الحدود البرية والبحرية للجماهيرية.
تختص إدارة الشئون المدنية بالإشراف على الجاليات العربية الليبية في الخارج ومتابعة شئون الليبيين في المهجر والعناية بهم والعمل على ربطهم بأرض الوطن ومتابعة إنجاز معاملات الأحوال المدنية للمواطنين الموجودين في الخارج لدى الجهات المختصة بالجماهيرية.
كما تختص بشئون التصديقات وحصر مواطني الجماهيرية في الخارج وكذلك العرب والأجانب المقيمين بالجماهيرية وحصر ممتلكاتهم.
تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بتنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومباشرة أعمال المحفوظات والبريد والحقائب والإبراق وحركة السيارات والطباعة والخدمات الداخلية والعلاقات العامة وكل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
تختص إدارة الضيافة والمراسم بكافة الأعمال المتعلقة بالضيافة والمراسم والإشراف على المزايا والحصانات السياسية والقنصلية لأعضاء البعثات السياسية العربية والأجنبية بالجماهيرية وأعضاء المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج.
كما تختص بإعداد وإصدار جوازات السفر السياسية والخاصة وتجديدها وإلغائها وطلب التأشيرات لها والإشراف على كل ما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة الصادرة عن الدول الأخرى.
يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بتحديد اختصاصات المكاتب التابعة له.
يصدر بالتنظيم الداخلي للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي قرار من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.