بالموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1)
● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال
الخارجي بمذكرته رقم (9) لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جماد الثاني 1398 و.ر
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام
يوافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!