AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام
بشأن حظر تداول وتوزيع المصنوفات والمطبوعات
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (76) لسنة 1972 إفرنجي بشأن المطبوعات.
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
● وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
يحظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات المعدة للنشر بغرض تداولها وتوزيعها قبل إتمام إجراءات إيداع خمس نسخ من كل مصنف منها في مركز الإيداع المحدد قانوناً وهو دار الكتب الوطنية ببنغازي.
تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:
1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج، والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.
3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.
4- نسختان من الصحف والمجالات والنشرات الدورية.
5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.
6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.
7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.
8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.
9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.
تستثنى من هذا القرار الصحف المحلية، ويكون إيداع النسخ المطلوب إيداعها منها لدى دار الكتب الوطنية بنغازي مرة كل شهر بعد صدورها.
يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر كل من يخالف هذا القرار.
وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، ولا يخل توقيع العقوبة بوجوب الإيداع في كل حالة.
تتولى الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.