AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (146) لسنة 1430 ميلادية
بنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة
الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (1)
تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 26 / ذو الحجة
الموافق: 1 / الطير / 1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!