● بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27
يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء
المجالس البلدية المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر
● وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية،
يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 المشار إليهما النص الآتي: -
مادة-1- يمنح عمداء وأعضاء المجالس البلدية مكافأة شهرية على النحو التالي:
1- بالنسبة إلى كل من بلديتي طرابلس وبنغازي. يمنح العميد 250 جنيه ليبي مائتين وخمسين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 50 ج.ل خمسين جنيها ليبيا ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 30 ج.ل ثلاثين جنيها ليبيا.
2- بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها في عواصم المحافظات - عدا بلديتي طرابلس وبنغازي- يمنح العميد 130 ج.ل مائة وثلاثين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 45 ج.ل خمسة وأربعين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيها ليبيا.
3- بالنسبة إلى البلديات الأخرى، يمنح العميد 100 ج.ل مائة جنيه ليبي، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 40.ج.ل أربعين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيها ليبيا.
على وزير الشؤون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.