AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (160) لسنة 1424 ميلادي
بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية
لمكافحة الاستعمال غير المشروع
للمخدرات والمؤثرات العقلية
اللجنة الشعبية العامة:
قـــــــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات ) وذلك على النحو الآتي:
1- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
2- مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
5- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
6- مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي.
7- مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف.
8- استاذ علم الاجتماع من كلية العلوم الاجتماعية.
9- استاذ علم نفس من كلية العلوم الاجتماعية.
10- مندوب عن جمعية الهلال الاحمر العربي الليبي.
11- مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والنشاط.
12- مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية.
13- مندوب عن كل مستشفى تخصصي للامراض النفسية.
14- ثلاثة من الخبراء وذوي الاهتمام بمكافحة المخدرات.
15- مندوب عن اللجنة الوطنية للتخطيط الاجتماعي.
تتولى الجهات المشتركة في عضوية اللجان ترشيح مندوبيها وتتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي اختيار رئيس اللجنة ومديرها التنفيذي ومندوبي المستشفيات والخبراء وذوي الاهتمام بمكافحة المخدرات، وبراعى ان لا تقل درجة مندوبي الجهات العامة عن درجة مدير عام أو أن يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية أو التخصصية.
مادة (2)
تهدف اللجنة الوطنية للوقاية من تعاطي ادمان المخدرات إلى تحقيق الاهداف التالية:
1- إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التعاطي والإدمان، والعلاج من الإدمان ومضاعفاته.
2- تشجيع البحث والدراسة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية التي يساء استعمالها.
3- التعاون مع المستشفيات والمصحات التي يعالج بها المدمنون حاليا لتحسين مستوى العلاج والظروف النفسية والاجتماعية للمعالجين والقيام بالإشراف الفني على الاقسام أو الوحدات المختصة بعلاج المدمنين.
4- العمل على إنشاء المصحات والمنتجات المختصة بعلاج المدمنين وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة استيعابهم كمواطنين وصالحين وأفراد اسوياء.
5- تشجيع المتعاطين والمدمنين وأولياء امورهم على التقدم للعلاج مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية الخاصة بهم.
6- رعاية المدمنين الذين انتهى علاجهم بنجاح والمفرج عنهم في قضايا المخدرات.
7- العمل على الاستفادة من خبرات وامكانيات هيئة الامم المتحدة و المنظمات والجمعيات ذات العلاقة في مجال مكافحة المخدرات.
8- إعداد الدراسات العلمية التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعداد الخطط للحد من انتشارها والتعرض لمضارها.
9- دراسة أساليب مكافحة تهريب المواد المخدرة وتبصير الرأي العام والجهات المعنية بأضرار المخدرات من النواحي المختلفة ولاسيما الاقتصادية والنفسية والاجتماعية بهدف المساهمة في نجاح المكافحة.
10- وضع برامج توعية للفئات المستهدفة وخاصة الشباب لبيان خطورة تعاطي المخدرات والمواد المؤثرة والأثر السلبي لها على بناء الفرد والمجتمع.
11- تجميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الخاصة بالمخدارات والمؤثرات العقلية من حيث تهريبها وتعاطيها وأنواعها وأسباب الادمان وطرقه، وذلك للاستفادة منها في دراسة هذه الظاهرة علميا.
12- إقامة الندوات والمؤتمرات العليمة والمشاركة فيها وتنظيم الحلقات الدراسية وقوافل التوعية وإعدادا أشرطة الخيالة والبرامج الإذاعية المرئية والمسموعة لمواجهة هذه الظاهرة.
13- اقتراح المساهمة المشتركة في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل الوحدات الإدارية والشركات والمؤسسات العامة للوقاية من المخدرات.
14- التعاون مع المنظات والهيئات والمراكز والمعاهد العامة والخاصة ذات العلاقة بعمل اللجنة وتبادل الخبرة والمعلومات معها بهدف تحقيق اغراض اللجنة.
مادة (3)
يحدد المركز الرئيس للجنة ومقرها القانوني بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بالمناطق كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك.
مادة (4)
يكون للجنة مدير تنفيذي يتولى رئاسة اللجنة ويصدر باختياره قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ويختص بإدارة شؤون اللجنة إداريا وماليا وتسيير العمل اليومي بها، وله على وجه الخصوص:
1- العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة في ضوء الخطة أو البرنامج أو القرار المتخذ لمكافحة المخدرات وتعاطيها وعلاج المدمنين بها.
2- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق أهداف اللجنة.
3- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
4- اقتراح إنشاء فروع للجنة داخل الجماهيرية العظمى.
5- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية لتنظيم العمل باللجنة.
6- تشكيل اللجان العلمية وفرق العمل.
7- الاشراف علىا لانشطة العلمية والبحثية.
8- ممارسة الاختصاصات الادارية والمالية في حدود المخصصات المالية للجنة ووفقا لأحكام التشريعات النافذة.
9- تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
10- قبول التبرعات غير المشروطة.
11- توقيع العقود وابرام الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفا فيها ومتابعة سير العمل اليومي باللجنة.
12- إعداد تقارير دورية عن سير العمل.
13- دعوة اللجنة للانعقاد.
14- تقديم تقارير دورية للجنة.
ولا تكون الفقرات (3،4،5،6،11) نافذة، إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة (5)
تمول مشاريع اللجنة من :
1- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
2- فائض استثمار ما يخصص لها من أموال منقولة وغير منقولة.
3- الهبات والتبرعات الغير مشروطة التي تقبلها اللجنة.
مادة (6)
للجنة فتح حساب أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة (7)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات اللجنة، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (8)
على اللجنة أن نقدم إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تقريرا سنويا عن أعمالها.
مادة (9)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (811) لسنة 1988 افرنجي، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :10/صفر/
الموافق: 8/ناصر/1424 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.