Cabinet Decree No. (161) of 2013
adopting the standards and controls for municipal council elections
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The standards and controls for municipal council elections appended to this decree shall hereby be adopted.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, the concerned entities shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 1 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to 11/04/2013 AD
Regulation of the standards and controls for municipal council elections
appended to Cabinet Decree No. (161) of 2013
Chapter (1)
Article (1)
Definitions
The following words and phrases shall carry the meanings corresponding to them below unless the context indicates otherwise.
10. Resident: A Libyan citizen residing within the limits of the municipality and recorded in the civil registry, as per the information found in the family book.
11. Candidate: Every citizen who puts himself forward to fill a seat in the municipal council.
12. The Poll: The process by which voters cast their votes.
13. Polling Centre: The place where citizens go to cast their votes and which includes a number of stations.
14. Polling Station: The place that contains a ballot box, ballots, and the team overseeing the ballot box, located within the polling centre.
15. Polling Officer: One of the workers at the polling centre.
16. Ballot: A standardised paper designed and issued by the Central Committee for Elections in utmost secrecy, used for the purpose of voting.
17. Ballot Box: A transparent box that is closed in accordance with international standards, with a single opening that only allows for a single folded ballot to be inserted at a time.
18. Monitors: Persons and national or international bodies accredited by the Central Committee to monitor and report on the electoral process.
19. Candidate Representative: Persons put forth by the candidate and accredited by the Central Committee to monitor the electoral process.
20. Voting System: The voter has the right to vote for three candidates (from the women’s category, the category of revolutionaries with special needs, and the general category).
21. Relative Majority System: The electoral system in which the candidate who obtains the highest percentage of valid votes in the electoral district wins.
Chapter (2)
Introductory Provisions
Article (2)
The Central Committee shall take the necessary measures for the elections of the municipal councils and prepare for them in such a way as ensures that they are free and fair. In particular, it shall undertake the following:
10. Issue the technical regulations organising the elections.
Article (3)
The Central Committee for Elections shall determine the date of the elections in the electoral districts. According to the circumstances, it may decide to bring forward or postpone the date of the elections for one or more municipal council, if needed.
Article (4)
The members of the municipal councils shall be elected by a secret, general, direct vote in the administrative area of the municipality, in accordance with the provisions of Law No. (59) of 2012 on the system of local administration, the executive regulation thereof, the present regulation, and established international standards. It shall not be permissible to vote via proxy.
Article (5)
The members of the municipal councils shall be elected based on the majority system and the voting system, in which the voter has the right to vote for three categories of candidates and the candidates who win seats are those who obtain the highest number of votes within the district. In the case that two or more candidates obtain the same number of votes, lots shall be drawn to decide between them.
Article (6)
Every municipality shall be considered one electoral district.
Chapter (3)
Voter Registration
Article (7)
The Central Committee for Elections shall prepare and organise the voter register, determine the conditions and criteria for being recorded in it, and review its data in accordance with the following:
Article (8)
Article (9)
Article (10)
All those who have the right to vote and whose names do not appear in the preliminary voters list may present a request to register their names to the Committee Registration and Voting Centre under whose jurisdiction he falls within the legal period for objections. In addition to the requirements for registration, the request must include the following:
After verifying the correctness of the data included in the request referred to in Paragraph (1) above, the Committee Registration and Voting Centre shall include the name of the person submitting the request on the voters list.
Article (11)
Anyone who has an interest in doing so may object to any decision issued by the subcommittee before the Central Committee for Local Elections within three days of the date on which he was informed of the decision.
The Central Committee shall settle objections presented to it within three days of the date on which they were submitted. Its decisions may be appealed in court.
Article (12)
After the period designated for objections or appeals expires, and the final adjudications are made for all objections submitted regarding the preliminary voter lists, these lists become final and voting shall take place according to them.
Each subcommittee shall publish the final voters list that corresponds to it in its headquarters for the public to view. It shall send copies of the list to the Central Committee.
Article (13)
The Central Committee shall prepare the general register of voters, based on the final voters lists submitted to it by the subcommittees.
All citizens shall have the right to view the general register of voters, and the Central Committee shall facilitate this for citizens.
Chapter (4)
The Right to Vote
Article (14)
Those who exercise the right to vote must meet the following conditions:
Article (15)
Chapter (5)
Candidacies
Article (16)
Anyone who participates as a candidate for membership in the municipal councils must, in addition to meeting the conditions stipulated by Law No. (59) of 2012 on the system of local administration, meet the following conditions:
Article (17)
If the subcommittee learns that a candidate does not meet the required conditions, it must notify him of this, and the committee shall remove his name from the list.
In all cases, care must be taken to replace the candidate with a candidate from the same category.
Article (18)
No person may participate as a candidate for more than one municipal council. If he does so, his candidacy shall be considered void.
Article (19)
Voter [sic] Registration
Article (20)
Every person who presents a candidacy application that is rejected by the subcommittee, as well as anyone who presents an objection to the candidacy of another person that is rejected by the subcommittee, may appeal the subcommittee’s decision before the Central Committee within three days of the date on which he is informed of the decision. The Central Committee must adjudicate on the appeal within five days of the date on which it is submitted.
Article (21)
Article (22)
Chapter (6)
Organisation of Electoral Campaigns
Article (23)
The Central Committee shall announce the period for candidates’ electoral campaigns in the available official media outlets, and determine the criteria for and places where campaign posters may be placed throughout the designated period, in agreement with the local authorities.
Every candidate shall have the right to express his opinion and present his electoral program, as does not violate public order.
In all cases, all activities related to electoral campaigning must end twenty-four hours prior to the day of the poll.
Article (24)
The Central Committee for Elections shall determine the criteria and specifications for campaign material. The use of public media outlets to carry out electoral campaigns shall be based on equality and equal opportunities for all candidates included on the list. The Committee shall establish rules and procedures for electoral campaigns to ensure that all candidates receive equal time on private programming and how times on the various media outlets shall be allocated.
Article (25)
Any candidate may publish electoral campaign materials in the form of pamphlets, posters, or newsletters.
The available electronic media outlets may be used for the purposes of electoral campaigns.
Article (26)
Candidates shall be prohibited from the following:
10. Using expressions that constitute incitement to the commission of crimes or undermining public security, or using expressions calling for hatred or discrimination.
11. Funding electoral campaigns through money or aid from a foreign country or entity, or conducting the campaign through foreign media outlets.
12. Receiving any government support or using any government materials.
13. Resorting to anything that includes any incitement against or discrediting of the other candidates or provocation of tribal tensions [sic].
Article (27)
The Central Committee for Elections shall determine a ceiling for the amount that may be spent on each candidate’s electoral campaign activities, and each candidate shall identify the sources of funding for his electoral campaign.
Article (28)
The subcommittee shall verify the compliance of candidates with the provisions of the previous two articles. It may decide to cancel the candidacy or the election results for a candidate if it becomes clear to it that he has violated these provisions, and in such a case the votes shall be recounted in accordance with the regulations in force.
Article (29)
Every candidate shall present a detailed statement to the subcommittee including the total revenues that he obtained, their sources, their nature, and what he spent of them on the electoral campaign, within fifteen days of the date on which the result of the election is announced.
Article (30)
The Central Committee shall designate the period for electoral campaigning, which must end twenty-four hours prior to the date of the poll. All campaign activities or actions are prohibited on the day prior to the day of the poll and on the day of the poll itself.
Article (31)
Article (32)
The Central Committee shall set the criteria for raising awareness about the elections and issue educational brochures and advertisements to encourage voters to participate in the elections. In particular, it shall issue the following publications:
Chapter (7)
The Poll and Vote Counting
Article (33)
The Central Committee shall determine the procedures for the process of polling and vote counting in the polling stations and centres.
Article (34)
The voter shall cast his vote in full secrecy, and the voter shall place his vote for a candidate into the box designated for this. Those with special needs who are unable to indicate their votes on the ballots or to express them verbally, as well as illiterate persons, may be accompanied by an aide to help them, following the approval of the head officer of the polling centre.
Voting may not take place through representation nor by correspondence.
Article (35)
Article (36)
Article (37)
Article (38)
Article (39)
Article (40)
The Central Committee shall prepare for the polling and vote counting procedures in accordance with the provisions of this regulation and in observance of established international standards.
Article (41)
The day of the poll shall be considered an official holiday within the area of the electoral district.
The poll shall begin at precisely eight o’clock in the morning on the day designated for the election, and it shall close at precisely eight o’clock in the evening on that day.
The Central Committee may extend the polling period based on a request from the head officer of the polling centre, as long as the extension does not exceed two hours and is limited to the polling centres where an extension is necessary and to the people who are present within the area of the polling centre.
Article (42)
Chapter (8)
Results
Article (43)
Article (44)
Article (45)
The candidates and their deputies or representatives may appeal the decisions issued by the Central Committee within two days of the date on which the final election results are published.
Article (46)
Article (47)
The Central Committee shall have the right to annul the results of the electoral process if it is proven that it was marred by fraud, manipulation, or an act that undermines the results of the electoral process.
Article (48)
The Central Committee shall prepare and announce the final results and publish them in one of the official media outlets, as well as in the Official Gazette and the local daily newspapers. It shall be possible for the public to obtain the final detailed lists.
Chapter (9)
Electoral Crimes
Article (49)
The prescribed penalties shall be imposed on any person who:
10. Defrauds or falsifies vote counting or the calculation of ballots.
11. Violates the secrecy of voting or obstructs any part of the poll.
12. Conceals, misappropriates, or destroys any document related to the electoral process with the intent of influencing the result.
13. Insults or resists any person working with the Central Committee while he is performing his work.
14. Carries a weapon, visible or concealed, within polling centres or offices or committees affiliated with the Central Committee, or in the areas surrounding them.
15. Uses force or threats against any of those responsible for the electoral process.
16. Damages public buildings, facilities, means of transport, or equipment to be used in the elections with the intent of obstructing the electoral process. The prescribed penalties shall include payment of the value of the damages.
17. Abuses his position to influence the results of the electoral process.
18. Receives material support from a foreign entity, directly or indirectly, for his electoral campaign.
19. Uses public means or materials in an electoral campaign.
20. Violates the instructions issued by those responsible for the electoral process.
21. Uses expressions that constitute an incitement to crimes or undermining public security, provoke hatred or discrimination, express regionalism or tribalism, harm public morality, or violate the honour of certain candidates or voters.
22. Exceeds the ceiling set for spending on electoral campaigns determined by the Central Committee.
23. Commits any act that may obstruct the electoral campaign of another candidate.
24. Campaigns via foreign media outlets, with the exception of websites belonging to him.
25. Commits an act considered to be part of an electoral campaign on the day of the poll or prior to it by twenty-four hours.
26. Uses places of worship, public premises, of educational institutes for an electoral campaign.
Chapter (10)
General Provisions
Article (50)
Prior to assuming membership in the council, the elected member of a municipal council shall submit a declaration of financial disclosure for himself, as well as for his wife and children. It shall include a full statement of their movable and immovable property.
Article (51)
Civil society institutions and the relevant regional and international organisations accredited by the Central Committee, as well as candidates’ representatives, shall monitor the electoral process. The Central Committee shall facilitate their functions so as to allow for the greatest credibility of the free and fair nature of the elections.
Article (52)
The Central Committee shall establish the necessary procedures to implement the provisions of this regulation. These procedures shall include a system for voter registration, a system of candidacy procedures, a system for electoral campaigns, a system for candidates’ representatives and local and international monitors, and a system of procedures for polling, vote counting, and announcing the results. These shall all be issued through decrees of the Central Committee.
Article (53)
All competent entities shall, each within their mandate, implement the provisions of this regulation and provide all assistance and required support to implement the electoral process.
The Cabinet — Libya
قرار مجلس الوزراء
رقم (161) لسنة 2013 ميلادي
باعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تعتمد الأسس و الضوابط الخاصة بانتخابات المجلس البلدي المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس الوزراء
صدر في 1/جماد الاخر /1434 هجري.
الموافق :11/4/2013 ميلادي
لائحة الأسس والضوابط الخاصة
بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم (161) لسنة 2013 ميلادي
الفصل الأول
مادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
1-اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لانتخابات المحلية والتي تتولى مسوؤلية تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وسلامة العملية الانتخابية.
2-اللجنة الفرعية : اللجنة الفرعية التي تتولى الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في البلديات.
3-الوزير: وزير الحكم المحلي.
4- الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
5- البلدية :وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي معين.
6- المجلس: المجلس البلدي ويتكون من عدد من الأأعضاء وفقا لأأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحليى ولائحته التنفيذية.
7- الدائرة الانتخابية : تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
8- سجل الناخبين: الجدول النهائي الذي تعده اللجنة المركزية لانتخابات ويحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الاقتراع ويستخدم لغايات الاقتراع.
9- الناخب: كل مواطن مقيد بسجل الناخبين.
10-المقيم: المواطن الليبي المقيم ضمن حدود البلدية، والمقيد في السجل المدني حسب ما يرد في كتيب العائلة.
11- المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل أحد مقاعد مجلس البلدية.
12- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبيين بأصواتهم.
13- مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عددا من المحيطات.
14- محطة الاقتراع: المكان الذي فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وتقع داخل مركز الاقتراع.
15- موظف الاقتراع : أحد العاملين في مركز الاقتراع.
16- ورقة الاقتراع: ورقة موحدة تتولى اللجنة المركزية للانتخابات تصميمها وإصدارها بأقصى درجات االسرية وتستخدم لغرض التصويت.
17- صندوق الاقتراع: صندوق شفاف مغلق وفقا للمعايير الدولية به فتحة واحدة لا تسمح إلا بإدخال ورقة مطوية واحدة كل مرة.
18- المراقبون: أشخاص وهيئات وطنية أو دولية تعتمدهم اللجنة المركزية لمراقبة سير العملية الانتخابية وإصدار التقارير حولها.
19- وكيل المرشح: الاشخاص المقدمون من قبل المرشح والمعتمدون من قبل اللجنة المركزية لمراقبة العملية الانتخابية.
20- نظام تصويت: يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاثة مرشحين ( فئة النساء_فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار - الفئة العامة).
21- نظام الأغلبية النسيبة: هو النظام الانتخابي الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية.
الفصل الثاني
أحكام تمهيدية
مادة (2)
تختص الجنة المركزية باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، ولها على الاخص بما يلي:-
1- تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبيها.
2-تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها.
3- تحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين.
4- تحديد مراكز الاقتراع.
5- إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفوز.
6- اعتماد وإعلام نتائج الانتخابات المحلية.
7- إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم.
8- تحديد مواعيد الانتخابات المحلية.
9- وضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها.
10- إصدار اللوائح الفنية المنظمة للانتخابات.
مادة (3)
تتولى اللجنة المركزية للانتخابات تحديد موعد للانتخابات في الدوائر الانتخابية ويجوز لها وفقا للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات.
مادة (4)
يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الاداري للبلدية وفقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.
مادة (5)
يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على ساس نظام الأغلبية ونظام التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لعدد ثلاث فئات من المرشحين ويفوز بالمقاعد المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوي عدد الأصوات لمرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
مادة (6)
تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
الفصل الثالث
تسجيل الناخبين
مادة (7)
تختص اللجنة المركزية للانتخابات بإعداد وتنظيم سجل الناخبين، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته وفقا للآتي:
1- التسجيل حق لكل ليبي مقيم داخل نطاق البلدية واسمه مدرج في مكاتب السجل المدني حسب كتيب العائلة، وتنطبق عليه شروط الناخب.
2- تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبيين وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3- لكل شخص تتوفر فيه الشروط الحق في أن يطلب تسجيل أسمه في جدول الناخبين الابتدائي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن واردا فيه.
4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبيين العائد للدائرة الانتاخبية التي يقيم فيها.
5- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توافرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، ويتم التسجيل شخصيا.
مادة (8)
1- تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بإعداد جدول الناخبين الابتدائي قبل موعد العملية الانتخابية وذلك بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه.
2- للجنة المركزية الاستعانة بمصلحة الأحوال المدنية أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي، على أن يتضمن البيانات الآتية لكل ناخب.
أ- الاسم الرباعي.
ب- أسم الأم ثلاثي.
ت الجنس.
ث- تاريخ ومكان الولادة.
ج- مكان الإقامة الدائم وفقا لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقا لشهادة صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد بأنه مدرج في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها.
ح- رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الرقم الوطني الجديد ورقم القيد في السجل المدني.
3- تجري عمليات إعداد الناخبين الابتدائي بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والاطلاع عليها.
مادة (9)
1- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص - ايضا أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.
2- يقدم الاعتراض كتابة مرفقا بوثائق الاثبات خلال ثلاث أيام من تاريخ نشر جدول الناخبيين الابتدائي.
3- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الاخر أو من يتوكله بذلك لتمكن من إبداء دفاعه بشانه.
4- على كل لجنة مركز التسجيل و الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال يوم واحد، ويكون قرارها قابلا للاعتراض أمام لجنة الدائرة الانتخابية.
5- يكون قرار لجنة الدائرة الانتخابية قابلا للاعتراض أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.
6- يتمر تصحيح جدول الناخبيين الابتدائي في ضوء ما تقرره اللجنة الفرعية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حال لاعتراض على قرار اللجنة الفرعية يتم التصحيح وفق ما تقرره اللجنة المركزية.
مادة (10)
لكل من له حق الانتخاب ولم يرد أسمه في جدول الناخبيين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع التابع لها بطلب التسجيل اسمه على أن يتضمن طلبه بالاضافة إلى متطلبات التسجيل، ما يلي:
أ- إقرارا بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.
ب- تاريخ تقديم الطلب.
ت- توقيع مقدم الطلب.
وعلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع، بعد تحققها من صحة البيانات التي يتضمن الطلب والمشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إدرج اسم صاحب الطلب في جدول الناخبيين.
مادة (11)
لكل ذي مصلحة أن يعترض على أي قرار صادر عن اللجنة الفرعية أمام اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
وعلى اللجنة المركزية أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة.
مادة (12)
بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو الطعن، والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على جدول الناخبيين الابتدائية، تصبح هذه الجداول نهائية ويتم الاقتراع بمقتضاها.
وتقوم كل لجنة فرعية بنشر جدول الناخبيين النهائي الخاص بها في مقرها لإطلاع العموم، كما تقوم بإرسال نسخة منه إلى اللجنة المركزية.
تتولى اللجنة المركزية إعداد السجل العام للناخبيين استنادا إلى جداول الناخبيين النهائية المسلمة إليها من اللجان الفرعية.
ويحق لكل مواطن الاطلاع على السجل العام للناخبين، وعلى اللجنة المركزية أن تيسر ذلك للمواطنين.
الفصل الرابع
حق الانتخاب
مادة (14)
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:
1- أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمان سبب قضية سياسية ضد النظام البائد.
2- أن يكون كامل الاهلية قد أتم (18) الثامنة عشرة سنة من عمره يوم الاقتراع.
3- أن يكون مقيدا في سجل الناخبين النهائي للدائرة التي يمارس حق الانتخاب فيها.
مادة (15)
1- تتولى اللجنة المركزية للانتخابات وضع ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها.
2- تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الفرعية للانتخابات وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة المركزية، مرفقة بالمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة، وعلى اللجنة الفرعية أن تحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المرشحين في القائمة كما انه لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين عند الضرورة.
الفصل الخامس
الترشيح
مادة (16)
يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس البلدية بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية:
1- ألا يكون عضوا باللجنة المركزية للانتخابات أو إحدى لجانها الفرعية.
2- أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة والوطنية وفقا للتشريعات النافذة.
3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية.
مادة (17)
إذا تبين للجنة الفرعية أن مرشحا ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطره بذلك، وللجنة إسقاط اسمه من القائمة.
وفي كل الأحوال يجب مراعاة أن يتم استبدال المرشح بالمرشح من نفس الشريحة.
مادة (18)
لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد والا اعتبر التشيح كأنه لم يكن.
مادة (19)
تسجيل الناخبين
1- يجب تسجيل المرشحين لعضوية المجالس البلدية لدى اللجنة الفرعية للانتخابات بدائرة الانتخابية مستوفيا للشروط تسجيل الناخبيين.
2- يبدأ تسجيل المرشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية لذلك وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن.
3- على من يرشح نفسه أن يودع مبلغ مائة دينار غير قابلة للاسترداد في حسابه اللجنة الفرعية.
4- على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية الراغبين في ترشيح أنفسهم لاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح.
5- تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقا للاجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية وتعلن عنها، ويشترط في طلب الترشيح ان يتضمن، اسم المرشح الرباعي، وعمره وعنوانه ورقم تسجيل اسمه في جدول الناخبيين وأن يكون مذيلا بتوقيعه.
6- تقوم اللجنة الفرعية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها وتصدر إفادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديمه الطلب ورقم تسجيله لديها وتحيل قائمة بهم للجنة المركزية.
7- إذا كان الطلب مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة تقرر اللجنة الفرعية قبوله، ولا يجوز قبول طلبات الترشيح التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة رفض الطلب فيتوجب على اللجنة الفرعية أن تبين أسباب ذلك خطيا من تاريخ تقديمه لها.
8- يعتبر الطلب موافقا عليع إذا لم تبلغ اللجنة الفرعية مقدم الطلب قراراها برفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
مادة (20)
لكل شخص تقدم بطلب للترشيح ورفضت اللجنة الفرعية قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشيح شخص أخر وقررت اللجنة رفض اعتراضه أن يطعن في قرارها إلى اللجنة المركزية خلال ثلاث أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى اللجنة المركزية أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (21)
1- تقوم اللجنة المركزية بنشر قائمة نهائية بأسماء المرشحين قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين الرباعية والدائرة الانتخابية التي سيتنافسون على مقاعد مجلسها البلدي.
2- يتم نشر بكافة وسائل الإعلام المتاحة، كما يتم النشر بمكاتب اللجان الفرعية والموقف الالكتروني للجنة المركزية.
مادة (22)
1- يحق لكل مرشح تعيين وكيل أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخابية وبصورة خاصة أثناء الاقتراع أو فرز الأصوات.
2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء لدى اللجان الفرعية التي تصدر لهم إفادة بإسم كل وكيل يتم إعتماده، وذلك قبل موعد الاقتراع.
الفصل السادس
تنظيم الحملة الانتخابية
مادة (23)
تقوم اللجنة المركزية بالاعلان في وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدةة المحددة وذلك بالاتفاق مع السلطة المحلية.
ولكل مرشح حق التعبيير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي وبما لا يخالف النظام العام.
وفي كل الاحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وشرين ساعة.
مادة (24)
تحدد اللجنة المركزية للانتخابات ضوابط ومواصفات المواد الدعائية ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساوة وتكافؤ الفرس لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة وتضع اللجنة قواعد واجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرنامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (25)
يجوز لأأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف.
كما يجوز استعمال وسائل الاعلام المتاحة الالكترونية لإغراض الدعاية الانتخابية.
مادة (26)
1- تنظم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية و الخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة، كما يحظر على العاملين في مؤسساتهم الدولية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من الملاشحين في أماكن عملهم.
2- القيام بأفعال أو استعمال أيو بيانات تؤدي إلى عرقلة الداعية الانتخابية لمرشح أخر.
3- التشهير و القدح بالمرشحين الاخرين.
4- وضع الملصقات و اللافتات الانتخابية في اي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية.
5- استعمال شعار الدولة في النشرات أو الاعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
6- اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الاخرين أو إثارة النعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
7- عدم احترام النظام العام و الآداب.
8- القيام بأفعال أ استعمال أية بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح أخر.
9- تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
10- استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلال بألامن العام أو استخدام عبارات تدعو للكرهية و التمييز.
11- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
12- تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.
13- اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية.
مادة (27)
تحدد اللجنة المركزية للانتخابات سقف قيمة الانفاق على أنشطة الداعية الانتخابية لكل مرشح على أن يحدد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة (28)
تتحقق اللجنة الفرعية من الالتزام المرشح بأحكام المادتيين السابقتين، ولها أن تقرر إلغاء الترشيح أو نتائج الانتخاب للمرشح إذا ما تبين لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الاصوات، وفقا للوائح المعمول بها.
مادة (29)
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للجنة الفرعية يتضمن مجموعة الايرادات التي حصل عيلها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقع منها على الدعاية الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيحة الانتخابات.
مادة (30)
تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية الانتخابية على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الاقتراع ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
مادة (31)
1- على كل لجنة من اللجان الفرعية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة ف الدائرة المخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
2- ترفع اللجان الفرعية و القوائم التي أعدتها إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها وإقرارها.
مادة (32)
تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الانتخابية وإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبيين على الماشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات الآتيه:
1- نشرة تعريفية بهذه الائحة وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.
2- نشرة لأفراد الشرطة وقوى الأمن حول كيفية التصرف في فترة الداعية الانتخابية والاقتراع والفرز.
3- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.
4- نشرة المرشحين لعضوية المجلس البلدي تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في الدوائر الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واللافتات عليها.
الفصل السابع
الاقتراع و الفرز
مادة (33)
تحدد اللجنة المركزية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
مادة (34)
يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته للمرشح في الصندوق المخصص لذلك ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأمي اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع.
ولا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.
مادة (35)
1- تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.
2- يجب ان تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوائر أسماء المرشحين الرباعية ، واسم الدائرة الانتخابية.
3- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع بجانب اسم كل مرشح مكانا للتأشير عليه بعلامة تدل المرشح الذي اختاره الناخب.
4- يكون ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشيح.
مادة (36)
1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة أو ما في حكمها لتمكن كل ناخب من الاقتراع بسرية تامة .
2- تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه الأمكنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع حسب عدد الناخبيين المسجلين للانتخاب فيه كما تحدد مواصفتها.
مادة (37)
1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من جدول الناخبيين النهائي المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
2- تعلق نسخة واحدة من جدول الناخبيين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبيين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى، لإجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل لجنة مركز الاقتراع.
3- تنشر جداول الناخبيين في موقع اللجنة المركزية الإلكتروني.
مادة (38)
1- تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها لدى لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين كل في لجنته.
مادة (39)
1- تحدد اللجنة المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان في جميع العمليات الانتخابية.
2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.
مادة (40)
تقوم اللجنة المركزية بإعداد اجراءات الاقتراع والفرز وفقا لأحكام هذه اللائحة مع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
مادة (41)
يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة الانتخابية.
يبدأ الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، ويقفل في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم.
-يجوز للجنة المركزية- بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع، تمديد قترة الاقتراع على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وان يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
مادة (42)
1- تقع على عاتق رئيس لجنة مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.
2- يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة بالزي الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس لجنة مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هولاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس اللجنة وللمدة اللازمة فقط لحفظ الأمن والنظام حسبما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك.
3- تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذه اللائحة أو بحقوق الناخبين.
4- يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل اي سلاح ناري أو أي سلاح أخر أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مركز الاقتراع أو على مدخلها.
5- لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو اثناء فرز الاصوات، الا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه، وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.
6- يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة المركزية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع.
الفصل الثامن
النتائج
مادة (43)
1- فور الانتهاء من جميع اجراءات الاقتراع، والفرز يقوم رؤساء لجان مراكز الاقتراع شخصيا لتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الاجراءات التي قامت بها، والنتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة الفرعية.
2- يحق للأشخاص المذكزرين فيما بعد مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية.
أ- أعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزية بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها.
ب- المرشحون.
ت- ممثلو ووكلاء المرشحين المعتمدين.
ث- المراقبون المحليون والدوليون، المعتمدون رسميا.
ج- الصحفيون والاعلاميون المعتمدون.
ح- تقوم اللجنة الفرعية بإرسال النتائج الانتخابية إلى اللجنة المركزية التي تقوم بجمعها و نشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج أولية للانتخابات.
مادة (44)
1- على اللجنة المركزية عند استلامها جميع المحاضر والأوراق والمواد المرفقة بها، والتقارير المنظمة من قبل اللجان الفرعية، أن تقوم بالتأكد من صحة الفرز في مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية وإعلان نتائج الفرز النهائي للأصوات.
2- يجري ذلك بشكل علني، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (43) من هذه اللائحة حضور تلك العملية.
3- يتوجب على اللجنة المركزية دراسة جميع تقارير اللجان الفرعية، والقرارات الإدراة عنها في الاعتراضات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثليهم وأن تكاتبهم أو تستمع إلى ما يرغبون في إبدائه من أقوال.
4- للجنة المركزية، إذا تبين لها وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع فيأي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات في موعد اقصاه عشرة أيامن من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز النهائي، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخابات في المركز أو المراكز التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبيين المسجلين في المركز أو المراكز المذكورة كما وينحصر حق الترشيح في الأسماء التي تضمنها القائمة النهائية للمرشحين.
5- فور إتمام اللجنة المركزية للاجراءات المذكورة أعلاه تقوم بإعلان نتائج الانتخابات النهائية.
6- يتضمن إعلان النتائج الانتخابية النهائية ما يلي:
أ- عدد الناخبين الكلي المسجلين في جداول الناخبيين النهائيين.
ب- عدد الناخبيين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين.
ت- عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع.
ث- عدد الأوراق الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء.
ج- أسماء المرشحين وعدد الأصوات الحائز عليها كل منهم، مرتبة بتسلسل تنازلي.
ح- تاريخ ووقت إجراء الفرز النهائي.
خ- توقيع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية.
مادة (45)
يحق للمرشحين ولوكلائهم أو ممثليهم الطعن في القرارت الصادرة عن اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ نشر النتائج الانتخابات النهائية.
مادة (46)
1- يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية المرشحون الذين حصلوا على أكثر من غيرهم من أصوات الناخبيين في تلك الدائرة.
2-يشغل مقاعد المرأه وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار من يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين لهذه الفئات بالاضافة إلى المقاعد التي قد يحصلون عليها عند حصولهم على أعلى الأصوات في المنافسة العادية.
3- إذا تساوت أصوات المرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
4-تصدر اللجنة المركزية شهادات رسمية للمرشحين الفائزين.
مادة (47)
للجنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية الانتخابية التي يثبت أنه قد شابها تزوير أو تلاعب أو فعلا يخل بنتائج العملية الانتخابية.
مادة (48)
تقوم اللجنة المركزية بإعداد النتائج النهائية وكذلك الاعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية وتنشرها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية اليومية، ويكون بإمكان الجمهور الحصول على جداول نهائية التفصيلية.
الفصل التاسع
الجرائم الانتخابية
مادة (49)
يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا كل من:
1- أدلى بصوته منتحلا أسم غيره.
2- أدلى بصوته أكثر من مرة.
3- ألى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
4- استعمل الاكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.
5- أعطى شخصا اخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو غيره لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
6- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقاب الصوت.
7- نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت.
8- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من اللجنة المركزية.
9- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبيين وأوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.
10- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
11- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
12- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
13- أهان أو تعرض لأحد العاملين باللجنة المركزية أثناء تأدية عمله.
14- حمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا في مراكز الاقتراع على العملية الانتخابية.
15- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
16- أتلف مبان عامة أو منشأت أو وسائل نقل أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.
17- قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
18- تلقى إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحملته الانتخابية.
19- استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية.
20- خالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية .
21- استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبة الجهوية أو القبلية أو تسيء للأداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين.
22- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل اللجنة المركزية على حملته الانتخابية.
23- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح أخر.
24- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الاجنبية باستثناء المواقع الالكترونية الخاصه به.
25- قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة
26- استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (50)
يقدم عضو المجلس البلدي المنتخب وقبل مباشرة عضويته بالمجلس إقرارا بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بيانا وافيا بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.
مادة (51)
تتولى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة المعتمدة من قبل اللجنة المركزية وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم اللجنة المركزية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
مادة (52)
تضع اللجنة المركزية الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على ان تتضمن نظاما تسجيل الناخبين، ونظاما إجراءات الترشيح، نظام الداعياة الانتخابية، ونظام لوكلاء المرشحين وللرقابة المحلية و الدولية، ونظاما لاجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وتصدر جميعا بقرارات من اللجنة المركزية.
مادة (53)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.