قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (17)
بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
● بعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ 10 شعبان
1392 هـ، الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع
الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
الرائد/ عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية
المقدم/ أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.
الفريق/ محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات
اللواء/ مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.
اللواء/ عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
العقيد / معمر القذافي محمد أنور السادات
رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس جمهورية مصر العربية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.