لسنة 1988 م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1959 م بشأن صيد الاسفنج.
● وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962 م بشأن تنظيم صيد الأسماك.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (308) لسنة 1988 م بشأن تنظيم
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه
رقم أ ت ب / 17 / 3 المؤرخ في 8 / 2 / 1989 م.
تضاف فقرة جديدة تحت (د) (مكرراٌ) للمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه يكون نصها كالأتي: -
تضاف مادة جديدة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم (7) (مكرراٌ) نصها كالأتي: -
(أ) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتسويق منتجات الثروة البحرية بما يضمن توفرها في مختلف مناطق الجماهيرية، واقتراح الأسس والقواعد المنظمة لذلك.
(ب) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتصدير الفائض من منتجات الثروة البحرية إلى الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(ج) تقييم عمليات التسويق الداخلي والخارجي وتحديد أوجه القصور ومعوقات التسويق ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
(د) المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات الصناعية لمنتجات الثروة البحرية وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف.
(هـ) المشاركة في إعداد عقود استيراد وتصدير منتجات الثروة البحرية.
(و) تجميع البيانات والإحصائيات عن حركة التسويق الداخلي والخارجي واستنباط النتائج والمؤشرات المتعلقة بذلك.
(ز) معرفة احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية المختلفة وحجم الفائض منها وإيجاد القنوات اللازمة لتصديرها للخارج.
(ح) متابعة حركة أسواق منتجات الثروة البحرية في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في مجال التسويق.
(ط) التنسيق بين شركات القطاع والجمعيات التعاونية للصيد البحري وتقديم المشورة الفنية لها لإتباع أفضل الأساليب لتسويق إنتاجها.
تلغى الفقرة (4) من المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.