AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (184) لسنة 1989
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة
تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية
اللجنة الشعبية العامة
قــــررت
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (3)، (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1987م المشار إليه/ النصان التاليان:-
مادة (2)
يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للجوازات والجنسية من:-
1-مكتب الشئون الإدارية والمالية:-
ويختص بأعمال الشئون المالية وشئون الخدمة والتنظيم الإداري وشئون التدريب والمخازن والإمداد والخدمات والنقل.
2- مكتب شئون المواطنين:-
ويختص بشئون مستندات السفر والجنسية وأعمال الدليل والبطاقات الشخصية.
3- مكتب شئون الأجانب:-
ويختص بشئون الإقامة والدخول والخروج والعودة وأعمال المحفوظات والدليل.
4- مكتب الشئون الفنية:-
ويختص بأعمال الحساب الآلي والإحصاء والاتصالات والإبراق.
5- قسم التفتيش والمتابعة:-
ويختص بأعمال التفتيش الإداري والفني وأعمال التحري وجمع البيانات والتحقيق الإداري والجنائي.
6 قسم الشئون القانونية والبحوث:-
ويختص بأعمال الاستشارات القانونية وأعمال التخطيط والبحوث.
7- مكتب المدير العام:-
ويختص بأعمال تنسيق المقابلات وعرض البريد وتصنيفه وتوزيعه وضبط القيودات الإدارية للمكاتب وأعمال العلاقات العامة.
(مادة (7) -)
يعاون مدير الإدارة في مباشرة اختصاصاته مساعد المدير، كما يحل محله في حالة غيابه.
ويتولى مساعد المدير على وجه الخصوص الإشراف المباشر على أعمال فروع الجوازات بالبلديات والرقابات بمنافذ الدخول والخروج.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 20 رجب 1398 من وفاة الرسول.
الموافق: 25/النوار/1389م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.