AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (195) لسنة 2012 ميلادي
بشأن إعادة تنظيم المركز الليبي القطري للأزمات والكوارث
مجلس الوزراء:
قـــــرر
مادة (1)
يعاد تنظيم المركز الليبي القطري للأزمات والكوارث المنشأ بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (34) لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
تكون تسمية المركز (المركز الوطني لإدارة الأزمات) وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء.
مادة (3)
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة بنغازي ويجوز إنشاء فروع له بالمدن أو المناطق الأخرى، وذلك بقرار من مجلس إدارة المركز.
مادة (4)
يتولى المركز القيام بما يلي:
أ- الإعداد لمواجهة الأزمات وتحديد الموارد المطلوبة وطرق تعبئتها في حالة وقوع الأزمة.
ب- تخطيط وتنفيذ عمليات الاتصال والإعلام والعلاقات العامة حسب نوع الأزمة ومراحلها.
ج- تخطيط وتنفيذ برامج التوعية في مجال التعاون مع الأزمات للأفراد والمنشآت.
د- تدريب وتأهيل العاملين بالمركز والمنسقين وممثلي الوزارات على عمليات التخطيط وإدارة المخاطر والتخفيف والاستجابة للأزمات.
هـ- إدارة العمليات الداخلية للمركز وفق نظم الإدارة الحديثة.
و- التنسيق مع الشركاء في عمليات إدارة المخاطر والإشراف على الوقاية من الأزمات وتخفيف آثارها.
ز- تنسيق عمليات الاستجابة والإشراف من خلال الغرفة الرئيسية لعمليات الأزمات.
ح- القيام بالدراسات والأبحاث وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بإدارة الأزمات والمشاركة فيها وتبني الباحثين والدراسيين في هذا المجال.
ط- التنسيق والتعاون والاشتراك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاط في مجالات اختصاص المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ي- دراسة واقتراح الانضمام في اتفاقيات التبادل المساعدة في حالات الطوارئ مع دول الجوار والمنظمات الدولية.
ك- تنسيق عمليات جميع وحفظ وتحليل وتحديث واستخدام المعلومات.
ل- اقتراح خطط إعادة توازن عند حدوث الأزمات لاعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
م- التدريب على تنفيذ خطط إعادة التوازن عند حدوث الأزمات المعتمدة وتنفيذها وتفعيل الدروس المستفادة.
مادة (5)
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
مادة (6)
يضع مجلس إدارة المركز لائحة خاصة به، تحدد أسلوب عمله، وكيفية عقد اجتماعاته.
مادة (7)
يختص مجلس إدارة المركز بما يلي:
أ- رسم السياسة التي يسير عليها المركز وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
ب- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
ج- اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل المركز، وذلك في حدود أحكام التشريعات النافذة.
د- مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
ولا تعد قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود أ، ب نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (8)
يتولى رئيس مجلس إدارة المركز الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره وله على الأخص ما يلي:
أ- اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
ب- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز.
ج- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
د- القيام بالشؤون الإدارية للموظفين بالمركز.
هـ- إعداد تقرير دوري وسنوي عن أنشطة المركز.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للمركز من:
أ- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة للدولة.
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها المركز.
ج- أي إيرادات أخرى تخصص له.
مادة (10)
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة (11)
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله.
مادة (12)
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المركز.
مادة (13)
يكون بالمركز كافة السجلات والملفات والمستندات التي تخص شؤون إدارة الأزمات.
مادة (14)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في : 3 /جماد الآخر/1434 هجري
الموافق: 25/4/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.