AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
القائد الأعلى للجيش الليبي
رقم (2) لسنة 2016م
بإنشاء الحرس الرئاسي
القائد الأعلى للجيش الليبي: -
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى (الحرس الرئاسي) تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية:
مادة (2)
مادة (3)
يتكون الحرس الرئاسي من وحدات الجيش والشرطة فقط، والذين يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم الى الحرس الرئاسي من مختلف مناطق ليبيا.
مادة (4)
يتولى آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترح بأماكن تمركز الوحدات التابعة له بمختلف مناطق ليبيا والقوة العمومية وأماكن توزيعها وإحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر بتاريخ: 9 / 5 / 2016
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.