AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (20) لسنة 1960
بإنشاء دوائر اختصاص ومقار نواب القضاة (1)
ناظر العدل لولاية طرابلس الغرب
بقانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر
1958
اختصاص ومقار نواب القضاة
قرر
مادة (1)
ينشأ ببلدة كاباو مقر لنائب قاض وتكون دائرة اختصاصه" مديرية كاباو".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 30 ربيع الأول 1380 هـ.
الموافق 21 / 9 / 1960 م.
محمود الخوجة
ناظر العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!