بالموافقة على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى
والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية وتعديله الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1426 ميلادية.
● وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة رقم (4. 5. 1921)
المؤرخ في 29 / 7 / 1427 ميلادية، وكتابه رقم (4. 5. 2565) المؤرخ في 1 / 10
● وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
رقم (313 - 1 - 4 - 72 - 1862) المؤرخ في 15 / 10 /
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث
يوافق على الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات تبدأ اعتباراً من 1/1/1998 إفرنجي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى اللذين أقرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1317) بتاريخ 19/2/1997 إفرنجي، المرفقين بهذا القرار.
على الجهات المعنية بأحكام هذا القرار تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!