AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة
● وعلى القانون رقم (69) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن تنظيم المعاهد
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1977 إفرنجي، بشأن تنظيم المعاهد
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1426 ميلادية، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 1989 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (97) لسنة 1990 إفرنجي، بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (12) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن
تنظيم المعاهد الزراعية المتوسطة.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه
رقم (1 . م . أ . ت . 126) المؤرخ في 11 / 7 / 1428 ميلادية.
التدريب هو إعداد وتأهيل الأفراد فنيا ومهنيا وإكسابهم مهارات تقنية في مختلف المهن والتخصصات، وتتحدد أنواعه ومستوياته طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المتدرب هو كل من يلتحق بالتدريب في الدورات التدريبية المنهجية أو الدورات النوعية التخصصية أو التدريب الميداني، وفق الشروط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بأية مؤسسة تدريبية عامة أو خاصة تسري بشأنها أحكام هذه اللائحة.
يهدف التدريب المهني إلى تحقيق الآتي: -
1- التدريب على اكتساب مهارات تقنية في مختلف المهن، وذلك عن طريق تزويد المتدرب بمعلومات تقنية حديثة.
2- التدريب على تشغيل وصيانة المعدات والآلات المختلفة عن طريق الدورات التدريبية.
3- إعداد المدربين والرفع من كفاءتهم.
4- رفع المهارة الفنية للقوى المنتجة لزيادة القدرة الإنتاجية.
5- توطين التقنية محليا وتطويرها بما يؤدي إلى تطوير المعدات والآلات ووسائل الإنتاج.
6- نشر الثقافة المهنية بشكل جماهيري لتوسيع قاعدة المعرفة ومحو الأمية المهنية لدى معظم أفراد المجتمع.
تحدد مستويات التدريب، وفق أحكام هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي: -
هو مرحلة تدريبية بمراكز التدريب الأساسي يقبل بها المتدربون الذين أتموا سن الخامسة عشرة من أعمارهم.
ويمنح المتدرب عند اجتيازه لمتطلبات التدريب دبلوم التدريب المهني الأساسي.
هو مرحلة تدريبية بمراكز التدريب المتوسط في تخصصات ومهن مختلفة يقبل بها المتدربون الذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي بشرط إتمامهم سن الخامسة عشرة من أعمارهم.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب قبول الذين لم يبلغوا تلك السن في مهن محددة، ويمنح المتدرب عند اجتيازه لمتطلبات التدريب دبلوم التدريب المهني المتوسط.
هو مرحلة تدريبية بمراكز التدريب المهنية العليا في تخصصات ومهن مختلفة يقبل بها المتدربون الذين أتموا مرحلة التدريب المتوسط أو الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط أو الذين جاوزوا مرات الرسوب المسموح بها في امتحانات الثانوية العامة (القسم العلمي) وتكون أولوية القبول للناجحين منهم.
ويمنح المتدرب عند اجتيازه لمتطلبات التدريب دبلوم التدريب المهني العالي.
هي الفترة التي يقضيها المتدرب بعد إنهائه للدورات المنهجية في كل مهنة وتكون مكملة لمتطلبات التخرج.
وتحدد اللوائح التنظيمية التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب طرق وحوافز ووسائل التنفيذ.
هو التدريب الذي ينسب إليه العاملون بالجهات العامة من أمانات وهيئات وأجهزة وشركات ومؤسسات عامة، بعد التحاقهم بالعمل وترشيحهم من جهات عملهم حسب متطلبات الوظيفة أو المهنة قصد الرفع من كفاءتهم.
ينقسم نظام التدريب إلى نوعين: -
تطبق في مراكز التدريب المهني أيا كانت تبعيتها وبمستوياتها المختلفة وتكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أشهر ونصف، ويتحدد لكل مهنة أو تخصص عدد معين من الدورات.
وتحدد اللوائح التي تصدرها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب الحد الأدنى والأقصى لعدد الدورات التدريبية المطلوبة في كل تخصص وفي كل مستوى تدريبي على أن يتم التركيز على التطبيقات العملية لمناهج هذه الدورات بحيث تغطي ما نسبته (70%) من الوعاء الزمني للمقرر ونسبة (20%) للجزء النظري، ونسبة (10%) للمواد الثقافية (اللغة العربية والثقافة السياسية).
دورات تدريبية تخصصية يلتحق بها خريجو المؤسسات التعليمية والتدريبية على حد سواء على أن يكونوا قد التحقوا بالعمل أو الأفراد الذين ترشحهم جهات عملهم حسب متطلبات الوظيفة أو المهنة للرفع من كفاءتهم وتختلف مدة الدورة حسب التخصص والمهنة والمستوى المطلوب وفق ما تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
يشترط في المرشح للتدريب داخل الجماهيرية العظمى ما يلي: -
1- أن يتمتع بجنسية الجماهيرية العظمى، ويكون مقيما إقامة اعتيادية بها.
2- أن يكون ملتزما بمبادئ وفكر ثورة الفاتح العظيم.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
5- أن يكون لائقا صحيا للمهنة التي سيتدرب عليها ويثبت ذلك بشهادة صحية معتمدة.
6- أن يجتاز امتحان القبول المقرر لذلك بنجاح.
لا يجوز إنشاء أية مؤسسة تدريبية عامة أو خاصة وفي أي مستوى دون الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب ووفقا للشروط التي تضعها بالخصوص على أن يراعى في ذلك ظروف ونوع التخصص المطلوب
ويشترط لإقامة أية دورة تدريبية تخصصية الحصول على إذن كتابي مسبق من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
ويستثنى من ذلك الجهات التي تسري في شأن تدريب منتسبيها أوضاع خاصة.
تختص اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب، دون غيرها باعتماد المناهج التدريبية لجميع نظم وأنواع التدريب واعتماد الشهادات والدبلومات الممنوحة للمتدربين نتيجة اجتياز هذه الدورات.
يشترط لمزاولة أية مهنة كانت ضرورة الحصول على إجازة الدبلوم المهني المقرر طبقا لأحكام هذه اللائحة سواء عند العمل بالجهات الإدارية الرسمية أو عند منح تراخيص مزاولة أي نشاط حر.
ويخضع العاملون حاليا بأي من تلك المناشط لاختبارات تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب لتحديد وقياس مستوى مهارتهم ويتم إجراؤها خلال فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
ويجوز تمديد تلك الفترة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المؤسسات التدريبية القائمة حاليا أو التي يتم إنشاؤها لاحقا بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة وتصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب القرارات التنفيذية لهذه اللائحة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.