Cabinet
Decree No. (212) of 2012 AD
on adopting certain provisions on the
Diplomacy Studies Institute
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The name of the Diplomacy Studies Institute shall be changed to the Diplomatic Institute for Capacity Building.
Article (2)
The Diplomatic Institute for Capacity Building shall be assigned the following competencies:
To achieve its goals, the Institute may hold qualification and training sessions and organise conferences, symposiums, workshops, and lectures.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts herewith shall be repealed. The concerned bodies shall enforce this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 13 Rabi’ al-Akhera 1433 AH
Corresponding to: 05/05/2012 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (212) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير بعض الأحكام في شأن
معهد الدراسات الدبلوماسية
مجلس الوزراء:
قــــــــرر
مادة (1)
تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح ( المعهد الدبوماسي لبناء القدرات).
مادة (2)
يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:
1. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.
2. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.
3. القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.
4. توثيق الصلات والروابط مع الأكاديمية والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
5. اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.
6. إقامة دورات تدربية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.
وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهليلة والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 13/ربيع الآخر/1433 هجري
الموافق:5/5/2012 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.