AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
القائد الأعلى رقم (22)
بتعيين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
القائد الأعلى،،
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعين كل من:
عقيد/ أبو بكر يونس جابر أميناً للجنة العامة المؤقتة للدفاع
عقيد/ مصطفي محمد الخروبي مفتشاً عاماً
رائد/ الخويلدي الحميدي مديراً للاستخبارات
مادة (2)
يعين الضباط المبينة أسماؤهم فيما بعد كل حسب المنصب المدرج قرين اسمه
1-عقيد طيار ركن/ نوح فرج عبد الكريم هيبة رئيساً لأركان الدفاع الجوي
2-عقيد ركن/ شعبان عبد الونيس محمد رئيساً للتدريب
3- عقيد ركن/ الريفي علي عبد الهادي الشريف رئيساً لأركان الحرس الجماهيري
4-عقيد ركن/ عبد الكبير المهدي الشريف رئيساً للعمليات
5-عقيد ركن/ أحمد فتح الله محمد المقصبي مديراً للاستطلاع
6-عقيد/ عبد الرحمن على الصيد كاتباً للجنة العامة المؤقتة للدفاع
7- عقيد ركن/ الهادي الطاهر محمد أمبيرش رئيساً لأركان الدفاع الشعبي المحلي
8-عقيد بحار ركن/ عبد اللطيف أحمد الشكشوكي رئيساً لأركان البحرية
9- عقيد ركن/ المهدي العربي عبد الحفيظ رئيساً لأركان المناوبة الشعبية المسلحة
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
العقيد
معمر القذافي
(القائد الأعلى)
صدر في 20 شوال 1399 و.ر
الموافق: 15/5/1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.