AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (220) لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم
لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــررت
مادة (1)
تعدل المادتان 5،14 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (50) لسنة 90م المشار اليه بحيث يصبح نصهما كما يلي:
مادة (5):
للجنة الشعبية العامة تشكيل لجان خاصة أو فرق عمل لدراسة مسألة محددة خاصة بالحدود أو مهمة محددة ذات علاقة بالحدود، وتلتزم اللجنة في هذه الحالة بتسليم ما لديها من وثائق ومستندات وخرائط وتقارير ودراسات وغيرها الى اللجنة الخاصة أو فريق العمل.
ولا يجوز للجنة أن تتناول المسائل ذات العلاقة باللجان الخاصة أو فرق العمل إلا إذا طلبت تلك الجهات منها ذلك.
ولامين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي حق الإطلاع على أعمال ما يشكل من اللجان أو فرق العمل تنفيذا لأحكام هذه المادة وكذلك على كافة الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بها.
مادة (14) :
تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والابحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذن خاص من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبى للاتصال الخارجي والتعاون الدولى.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 16/ شعبان /1399 و.ر
الموافق: 13/3/1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.