AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
رقم (23) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل لجنة تتكون على التالي:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته وتتم إحالة أسماء المندوبين لرئيس اللجنة مندوب وزارة العدل.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة حصر حالات الوفاة التي تمت لبعض المعتقلين بالسجون السياسية بالنظام السابق دون إبلاغ ذويهم رسميا وتم منحهم شهادات وفاة مما ترتب عليه عرقلة الإجراءات الإدارية لبعض الأسر وما ترتب عليه من النواحي الشرعية.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ولها في ذلك الاتصال بالمختصين بدار الإفتاء في المسائل التي تتطلب ذلك، وعليها تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد /وزير العدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
د. مصطفى أبو شاقور غيث
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.