AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (231) لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار
الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (787) لسنة 1984م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
قــــــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (878) لسنة 1984م المشار إليه النص الآتي:
"مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة المواصلات والنقل البحري من:
أ) مكتب الأمين.
ب) مكتب شئون الحج.
ج) مكتب شئون النقل البحري.
د) مكتب شئون الموانئ والنقل البحري.
ه) مكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
و) مكتب شئون الشركات.
ز) مكتب المشروعات والمتابعة.
ح) مكتب الشئون الإدارية والمالية".
مادة (2)
تضاف مادة جديدة تحت رقم (3) مكررا يجري نصها على النحو الآتي:
"مادة(3) مكررا
يختص مكتب شئون الحج بوضع القواعد التنظيمية لشئون الحج واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات أداء هذه الفريضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية أو خارجها".
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 14 رجب 1494 من وفاة الرسول
الموافق 6 ابريل 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.