AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (231) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي
بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم
من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجين، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1992م إفرنجي، باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بتاريخ 30/8/1426 ميلادية.
قــــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 3، 6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1992 أفرنجي باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب نصوص المواد التالية:-
مادة (1):-
يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 أفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مهام الوظيفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو القانون رقم (15) لسنة 1981 أفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من المدنيين، بما في ذلك رجال الشرطة والهيئات الانضباطية الأخرى وجميع الوحدات الإدارية العامة، وأفراد الشعب المسلح.
مادة (2):-
إذا حصلت الوفاة أثناء العمل، يجب على الجهة التي يتبعها المتوفي أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.
مادة (3):-
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان، تكون كل منها برئاسة طبيب، وعضوية مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بتحديد أسباب الوفاة وعلاقتها بالعمل المكلف به المتوفي، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم تكن وقعت أثناء تأديته.
مادة (6):-
يشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (12) لسنة 1991 أفرنجي المشار إليه ما يلي:-
1- أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القيام بالعمل المكلف به المتوفي وأن يكون هذا العمل من واجبات ومسئوليات الوظيفة التي يشغلها.
2- أن يكون الأمر بالعمل الذي أدى إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفي ممن يملك إصداره قانونا.
3- أن يصدر باعتبار المتوفي شهيد واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
إذا حصلت الوفاة أثناء العمل يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5 جمادى الأخرى
الموافق 16 التمور 1427 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.