AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
.
بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري
للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
رقم (8913) المؤرخ في 2 / الماء / 1430 ميلادية.
تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لحماية الآداب العامة) وتختص بما يلي: -
1- ضبط الجرائم التي ترتكب في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تنافي مع توجهات مجتمعنا الجماهيري أو تسئ إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبق التشريعات النافذة في هذا المجال.
2- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
3- القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.
4- القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- مباشرة الاختصاصات المقررة للقطاع في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
6- تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
7- توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
8- جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبوبيها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
9- أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
يكون للإدارة العامة لحماية الآداب العامة فروع ومكاتب على مستوى مناطق الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.