AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (236) لسنة 1990م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا
لمراجعة التشريعات النافذة بما
يتمشى والاطروحات الثورية الجديدة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة العليا لمراجعة التشريعات النافذة بما يتمشى والأطروحات الثورية الجديدة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (477) لسنة 1981م المشار إليه -وذلك على النحو التالي:
1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا
2- أمين اللجنة الشعبية للجهاز الشعبي للمتابعة
3- مدير عام الإدارة العامة للقانون بأمانة العدل أعضاء
4- رئيس إدارة القضايا بأمانة العدل
5- رؤساء اللجان الفرعية لمراجعة التشريعات
مادة (2)
يستمر العمل بأحكام القرار رقم (477) لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 21 شعبان 1399 و.ر
الموافق: 18 الربيع 1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.