General People’s Committee for Justice and Public Security Decree No. (247) of 1994
on specifying the provisions and rules on traffic, traffic signals, and traffic etiquette
The General People’s Committee for Justice and Public Security:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Users of public roads, shoulders, sidewalks, and squares shall abide by traffic rules and etiquette, obey the instructions of the police and military authorities immediately when they are performing traffic activities in emergencies, and avoid anything that may involve danger, expose the safety of persons or property to harm, hinder the flow of traffic, or create other obstacles of any kind.
Article (2)
Users of public roads and squares shall abide by traffic lights and signals, mandatory, cautionary, and directional signs and warnings, and road surface arrows and lines regulating traffic.
Article (3)
Where there is a traffic light, drivers of motorized and non-motorized vehicles and pedestrians must proceed on the colour green, and stop and yield on the colours red and yellow.
Article (4)
Instructions issued by traffic police shall have priority over traffic lights and other signs, lines, and rules, and traffic lights shall have priority over other traffic signs.
Article (5)
The hand signals of traffic police shall be as follows:
Article (6)
Car horns shall be used lightly and intermittently to caution and give warnings necessary to avert accidents.
The use of such warnings in a continuous manner or without justification shall be prohibited. The use thereof shall also be prohibited in areas located within city limits except in cases of absolute necessity or if animals are blocking traffic. They may never be used in the following cases:
Bothersome or unorthodox car horns shall be prohibited from use. This shall not apply to vehicles used by the armed forces, emergency, fire, or police vehicles, or vehicles of other bodies so authorized.
Article (7)
Motorized vehicles that issue bothersome sounds, emit heavy exhaust or unpleasant odours, leak material that is flammable, harmful to public health, or slippery, or that scatter sand, rocks, or the like may not be driven on public roads.
Vehicle drivers are prohibited from intentionally issuing bothersome sounds from their vehicles.
Article (8)
If the cargo of motorized vehicles exceeds one of the length, width, or height limits set for the vehicle type, it may not be driven on public roads except with special authorization from the traffic police. All equipment used to arrange cargo such as ropes, chains, and covers must be well fastened. Police have the right to stop any vehicle in violation of this provision and oblige the driver to adhere to and provide such.
Article (9)
Cargo jutting out from the front, back, or sides of a vehicle must be indicated with clear signs making it easier for the drivers of other vehicles to see it, provided such does not negatively impact the driver’s view or put the vehicle or driving thereof in danger, and not block hand signs, directional signs, or the vehicle’s lights, rear-view mirrors, or license plate numbers. At night, white lights and white reflectors must be used to to show the protrusions at the head of the vehicle, red light and red reflectors to show the protrusions at the back of the vehicle, and red light on the outside edge of the back of the vehicle to indicate the protrusions on the sides of the vehicle.
Article (10)
Explosives and dangerous materials may not be transported on motorized vehicles except by authorization from the competent entities and with protection, if required.
Article (10) (bis)
Through Article (1) of General People’s Committee for Public Security Decree No. (1327) of 2006 adding a provision to Decree No. (247) of 1423 FBP defining traffic provisions, rules, signs, and etiquette.
The transport or possession of sharp objects and other tools or equipment on motorized vehicles where the use of such items to cause personal harm to others can be deduced from the possession or transfer thereof is prohibited.
Article (64) of aforementioned Law No. (11) of 1984 FBP, providing a penalty of a fine not exceeding ten dinars shall apply to persons violating the preceding paragraph, deeming them in violation of a decree issued pursuant to said Law, in addition to the confiscation of said tools and equipment.
Article (11)
Drivers of motor vehicles shall pay attention to the signals of the vehicles in front of them. Vehicles may only pass other vehicles on the permitted roads and on the left, gradually, after confirming that road conditions allow for such. In all cases, a vehicle may not pass another vehicle if there is a vehicle in front of it passing another vehicle.
Article (12)
The speed limit for motorized vehicles on public roads shall be as follows:
50 km/h for private vehicles, public passenger vehicles, and motorcycles.
40 km/h for buses of all types.
30 km/h for cargo vehicles, trucks, and the like.
100 km/h for private vehicles and motorcycles.
80 km/h for public passenger vehicles and buses of all types.
65 km/h for cargo vehicles, trucks, and the like.
85 km/h for private vehicles and motorcycles.
70 km/h for public passenger vehicles and buses of all types.
60 km/h for cargo vehicles, trucks, trailer vehicles, and the like.
70 km/h for private vehicles and motorcycles.
60 km/h for public passenger vehicles and buses of all types.
50 km/h for cargo vehicles, trucks, and the like.
50 km/h for private vehicles and motorcycles.
40 km/h for public passenger vehicles and buses of all types.
30 km/h for cargo vehicles, trucks, and the like.
Article (13)
Vehicle drivers must, in all circumstances, remain in control of their vehicle and adjust their speed according to the surrounding conditions, especially road conditions, the condition of their vehicle and cargo, weather conditions, traffic density, and populous areas, so they are able to slow down or stop the vehicle if necessary.
Article (14)
Vehicle drivers may not drive their vehicle at an unusually slow speed without reason, blocking the natural flow of traffic.
Article (15)
Drivers of motor vehicles must leave a sufficient protective space of not less than 50 meters between them and the vehicle in front of them on highways and main roads outside of city and town limits, to ensure their safety and avoid collisions if the vehicle suddenly slows down or stops.
Article (16)
Drivers of motor vehicles may not use their vehicle’s brakes suddenly to reduce their speed or stop, unless there are reasons related to traffic safety that necessitate such.
Article (17)
All drivers of motor vehicles who intend to slow down or reduce speed significantly must, prior to doing so, check if there is a danger or unusual obstruction for the vehicles following them, unless forced to do so due to a sudden danger.
Article (18)
If there are vehicles behind them, all vehicle drivers must signal their intent to slow their vehicle down in a clear manner and a sufficient time prior to doing so, using hand signals or their rear brake lights.
Article (19)
Drivers of vehicles of all types coming from a gravel road, private road, or the like, must stop their vehicle prior to entering a public road and not do so until after they have confirmed that the road is clear of other vehicles.
Article (20)
Right of way at intersections where there are no traffic police, traffic lights, or other traffic signals shall be as follows:
Article (21)
When meeting an oncoming vehicle, vehicle drivers must move as close as possible to the vehicle lane designated for the direction of traffic so as to leave sufficient empty space on the side. If it is not feasible to leave this space due to the presence of a barrier or other road users, they must slow down or stop when necessary until the oncoming road users pass.
Article (22)
On mountainous or steep roads, drivers of descending vehicles must drive as closely as possible to the vehicle lane designated for the direction of traffic. If such roads are narrow, they must stop completely to allow ascending vehicles to pass without difficulty. If located near a wide place of the road used for stopping, drivers of ascending vehicles must stop their vehicle in this location to allow descending vehicles to pass.
Article (23)
All drivers of vehicles, regardless of type, must posses the physical, mental, and psychological ability needed to drive a vehicle and refrain from driving if tired or if they have taken narcotic drugs. In all cases, all vehicle drivers should be capable of controlling and steering their vehicle.
Article (24)
All drivers of vehicles, regardless of type, must check the road-worthiness of their vehicle and its ability to be driven safely and meet safety and strength requirements in accordance with the set regulations, and always take the necessary precautions to ensure their safety and the safety of other road users.
Article (25)
All vehicle drivers must drive near the right edge of the carriageway, especially in the following cases:
Article (26)
Article (27)
Each vehicle driver who wishes to make an action such as exiting the traffic line they are in or entering such line, change direction to the right or left lane, turn to the left or right onto a side road, enter or exit a place alongside the road, or who wishes to turn around or back up must do the following:
Article (28)
When using public roads outside of cities, vehicle drivers must refrain from stopping their vehicle in the carriageway and stop off the shoulder and before backing up, turning, or driving, they must make sure that such does not cause damage, pose a danger, or block traffic.
Article (29)
All motor vehicles must be equipped with two guards preventing mud, water, and dirt from being scattering behind it. Such guards shall be affixed to the rear wheel well of the vehicle above the wheels.
Article (30)
Cyclists must keep to the right side of the carriageway and ride single file one after the other if there are no designated bike lanes. Where there are designated bike lanes, cyclists are prohibited from using the rest of the road designed for other vehicle traffic.
Article (31)
Motorcyclists and cyclists are prohibited from driving without holding onto the handlebars or holding them with one hand, with the exception of using hand signals. Motorcyclists and cyclists are prohibited from holding on to other cycles while in motion or carrying, pushing, or pulling things that block traffic or pose a danger to themselves and other road users.
Article (32)
Motorcyclists and cyclists are prohibited from transporting other persons on their cycles unless equipped with another seat or side car for an additional passenger.
Article (33)
Safety belts must be used when driving cars outside of city and town limits.
The competent entities shall place signs along public roads indicating city and town limits.
Article (34)
Owners of motorcycle workshops and repair and maintenance shops are prohibited from using public roads as a place for doing business.
Article (35)
Before passing, vehicle drivers must observe the following:
Article (36)
Vehicle drivers passed by another vehicle must slow down and keep to the right side of the lane as much as possible, to allow the vehicle passing it to complete the pass. Drivers are prohibited from using the left turn signal for the objective of allowing the rear vehicle to pass.
Article (37)
Vehicle drivers must not pass in the following circumstances and locations:
Article (38)
Vehicle drivers must slow down or stop if required in order to allow buses to start moving again when continuing to drive from stopping locations. Prior to continuing to move, bus drivers must also make sure the road is clear.
Article (39)
Drivers of army, police, fire, ambulance, and other vehicles authorized to use certain alarms shall only use such devices on official urgent duty, and drivers of motorized and non-motorized vehicles and pedestrians must make room for these vehicles when they are using their alarms.
Article (40)
Without exposing people’s lives or property to danger, drivers of emergency vehicles may exceed the proscribed speed limit and disregard turning and stopping rules and signals and road crossing signals, on condition that they slow down as required for public safety. A large bell or special alarm must be used for such, and at night they must have a red or blue lamp that radiates a beam not less than a distance of 150 meters affixed on the top of the front of these vehicles.
Article (41)
Vehicles must be parked gradually and without disturbing traffic, after signalling the intent to park. Each driver must park their vehicle as closely as possible to the right side of the carriageway and parallel thereto except in locations that permit otherwise. Drivers must not cause any traffic blockage when parking.
Traffic police may take the legal measures and means required to remove vehicles blocking traffic.
Article (42)
Without prejudice to Article (28), vehicle drivers must, in cases where they are forced to park their vehicle on the carriageway, use hazard lights, which must be visible from a sufficient distance.
Article (43)
Article (44)
Vehicle drivers and all passengers are prohibited from opening a door of or exiting a vehicle prior to making sure this does not place road users in any danger.
Article (45)
Vehicle drivers must use their vehicle’s lights between sunset and sunrise and during the day when visibility is limited. No less than two lights in the front of the vehicle and another number of red lights on the rear of the vehicle must be used, especially on the left side.
Article (46)
Cyclists and vehicle drivers pulling animals must use a white front light and a red rear light while driving on public roads between sunset and sunrise. Such lights must be secure and visible.
Article (47)
All drivers of vehicles parked at night on a road lit by public lights or when visibility is not sufficient must signal the presence of their vehicle using sidelights.
Article (48)
Article (49)
Setting up floodlights on public roads or facing the direction of vehicle traffic is prohibited.
Article (50)
Buses must have sufficient interior lighting. Bus drivers are prohibited from talking with a passenger while driving, and passengers are prohibited from talking to or standing or sitting immediately next to the driver.
Article (51)
Drivers of public passenger vehicles are prohibited from waiting in their cars other than in the spots and stops designated therefor. They are also prohibited from refraining from hiring out their vehicles when requested.
Article (52)
Public passenger vehicles must be loaded in a safe manner, especially the roofs thereof. The height of the load on the roof must not exceed 50 cm and may not exceed the width or length of the vehicle.
Article (53)
Drivers of carts pulled by animals shall keep to the right shoulder of the road on public roads outside of cities.
Article (54)
It is prohibited to fix or place any type of video receiver inside the vehicle or more than one radio receiver antenna, with the exception of security or other so authorized vehicles. It is prohibited to place curtains or stickers on the glass of the vehicle, whether inside or outside, with the exception of public vehicles, hospitality vehicles, and buses that transport passengers to distant cities and neighbouring countries.
Article (55)
Drivers of motorized and non-motorized vehicles, regardless of type, must not drive on public roads until after making sure that the road is clear.
Article (56)
The transport of milk and derivatives thereof, meat, fish, bread, and anything whose transport may be harmful to public health is prohibited other than in licensed, properly equipped vehicles.
Article (57)
Animals may only be transported in cargo vehicles and on condition that the height of the animals is not taller than the height of their containers.
Article (58)
Vehicle drivers must carry the vehicle license, driver’s license, and any other documents related thereto with them while driving and show them to the police when requested.
Article (59)
The police have the right to stop any vehicle not meeting the strength and security requirements set out in the Traffic Law or the regulations issued pursuant thereto and direct them to the nearest police station. The vehicle must undergo a technical inspection and the vehicle license and metal plates may be withdrawn until such requirements are met.
Article (60)
Motorcyclists must wear a metal helmet on their head while driving.
Article (61)
Vehicle drivers and passengers are prohibited from spitting or throwing cigarettes or other waste of any kind in public roads.
Article (62)
Pedestrians must walk on the sides of the carriageway, or on the sidewalk if there is one, with the direction of traffic. Pedestrians pushing or carrying bulky items may use the far right of the carriageway if walking on the sidewalk or sides causes difficulties for the other pedestrians. Groups of pedestrians walking under someone’s leadership or that form a procession may walk on the far right of the carriageway.
Article (63)
Pedestrians may walk on the sides of the carriageway against the direction of traffic provided such not lead to blocking traffic or place their safety at risk.
Article (64)
Pedestrians who form a procession must walk single file in orderly lines.
Article (65)
Disabled persons who move using manually-powered chairs specially equipped for them may use the sides of the road or sidewalks.
Article (66)
When crossing a carriageway, pedestrians must exercise full caution and cross after confirming that they are able to do so without any danger or blockage of vehicular traffic. They must use the closest crosswalk or pedestrian bridge, if one exists, and must take into consideration the distance between them and the approaching vehicles as well as the speed of such vehicles. After starting to cross a carriageway, pedestrians may not linger or stop in the carriageway.
Article (67)
When crossing a carriageway from the designated crosswalks as indicated by road surface markings, pedestrians must do as follows:
Article (68)
Pedestrians may not pass through military lines or organized groups that move under the supervision of an official and all other authorized processions.
Article (69)
Article (70)
Violations of the provisions of this Decree shall be punishable with the penalties set out in the aforementioned Law on public road traffic.
Article (71)
Secretary of the Interior Decree No. (67) of 1972 on traffic rules, signals, and etiquette and any provision that conflicts with this Decree shall be repealed.
Article (72)
This Decree shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force on the date of its publication.
The General People’s Committee for Justice and Public Security – Libya
Issued on 14 Dhu al-Hijja 1403 FDP
Corresponding to: 25/5/1423 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (247) لسنة 1994
فى شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــررت :
مادة (1)
على مستعملى الطرق العامة وأكتافها والأرصفة والميادين الالتزام بقواعد وآداب المرور وإطاعة تعليمات الشرطة أو السلطات العسكرية عند قيامها بأعمال المرور في الحالات الطارئة وذلك فور صدورها وتفادى كل ما من شأنه أن يكون خطراً أو يعرض سلامة الأشخاص أو الأموال للضرر أو يعرقل سير المرور أو يخلق عوائق أخرى مهما كان نوعها.
مادة (2)
على مستعمل الطرق العامة والميادين الالتزام بإشارات المرور الضوئية والعلامات واللافتات الإلزامية والتحذيرية والإرشادية والخطوط والأسهم الأرضية المنظمة لحركة المرور.
مادة (3)
يجب على قائدى المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة فى حالة وجود إشارة مرور ضوئية أن يكون سيرهم عند إضاءة اللون الأخضر ويجب التوقف والامتناع عن السير فى حالتى الضوء الأحمر والأصفر.
مادة (4)
تكون للتعليمات الصادرة من شرطة المرور الأسبقية على إشارات المرور الضوئية وغيرها من العلامات والخطوط والقواعد الأخرى، وتكون لإشارات المرور الضوئية الأسبقية على ما عداها من علامات وإشارات المرور الأخرى.
مادة (5)
تكون إشارات شرطة المرور اليدوية على الوجه الآتى-:
1- مد الذراع قائماً ويعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام.
2- مد الذراع أفقياً وعلى مستوى الكتف وتحريكه نحو الكتف ويعنى إيقاف حركة المرور من أى اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين معاً.
3- تحريك عصاة الإشارة اليدوية الحمراء بحركة ترددية ويعنى إيقاف مستعملى الطرق الموجه إليهم.
مادة (6)
تستعمل المنبهات الصوتية بخفة وبصورة متقطعة للتحذير ولإعطاء التنبيهات اللازمة لتحاشى الحوادث.
ويحظر استعمالها بصفة متواصلة أو بدون مبرر، كما يحظر استعمالها فى المناطق الواقعة داخل مخططات المدن إلا فى حالات الضرورة القصوى أو حالات وجود حيوانات تعرقل السير ولا يجوز استعمالها مطلقاً في الحالات الآتية-:
1- أثناء توقف المركبة.
2- ليلاً من بين غروب الشمس وشروقها.
3- بالقرب من أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.
4- فى الأوقات والجهات التى تحددها شرطة المرور.
5- فى الأفراح والمناسبات الأخرى للتعبير عن البهجة والسرور.
ويحظر استخدام المنبهات الصوتية المزعجة أو الغير مألوفة ولا يسرى ذلك على مركبات القوات المسلحة والإسعاف والمطافى والشرطة وغيرها من الجهات المصرح لها بذلك.
مادة (7)
لا يجوز تسيير مركبة آلية على الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها أية مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو تسبب فى الانزلاق أو يتطاير منها ذرات رمال أو أحجار أو ما أشبه ذلك.
ويحظر على قائدى المركبات أن يتعمدو إصدار أصوات مزعجة من مركباتهم.
مادة (8)
إذا كانت حمولة المركبات الآلية تخرج عن شرط من شروط الطول أو العرض أو الارتفاع المحدد لنوع المركبة فلا يجوز لها السير على الطرق العامة إلا بتصريح خاص بذلك من شرطة المرور كما يجب أن يكون جميع اللوازم المستعملة لتنظيم الحمولة كالحبال والسلاسل والأغطية مثبته جيدا وللشرطة الحق فى إيقاف أية مركبة مخالفة لهذا النص وإلزام قائدها بالتقيد بذلك وتوفيرها.
مادة (9)
يجب أن تميز الحمولات البارزة من أمام المركبة أو من خلفها أو من جوانبها بعلامات واضحة حتى يسهل ملاحظتها من سائقي المركبات الأخرى على أن لا تضر برؤية السائق ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر ولا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو أرقام لوحات التسجيل ويجب أن يستخدم ليلا نور أبيض وجهاز عاكس أبيض لبيان البروز الموجود بمقدمة المركبة ونور أحمر وجهاز عاكس أحمر لبيان البروز الموجود فى مؤخرة المركبة ونور أحمر على الحافة الخارجية الجانبية لمؤخرة المركبة لبيان البروز الموجود بجوانب المركبة.
مادة (10)
لا يجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات الآلية إلا بتصريح من الجهات المختصة وتحت الحراسة إذا لزم الأمر.
مادة (10) مكرر
بواسطة مادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (1327) لسنة 2006 بشأن إضافة حكم للقرار رقم (247) لسنة 1423 ميلادية فى شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه
يحظر نقل وحيازة الأدوات الحادة والأدوات والمعدات الأخرى على متن المركبات الآلية والتى يستنتج من حيازتها ونقلها استعمالها فى الإيذاء الشخصى للآخرين.
ويسرى فى شأن المخالف لأحكام الفقرة السابقة حكم المادة الرابعة والستين من القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادية المشار إليه، المقرر لعقوبة الغرامة بما لا يتجاوز عشرة دنانير باعتباره مخالف لقرار صادر بمقتضى القانون المذكور، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والمعدات المذكورة.
مادة (11)
على قائد المركبة الآلية أن ينتبه لإشارات المركبات التى أمامه ولا يجوز له سبقها فى الطرق المسموح فيها بالاختيار إلا من يسارها وأن يكون ذلك تدريجيا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجتاز مركبة مركبة أخرى إذا وجدت حالة اجتياز أمامه.
مادة (12)
يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية على الطرق العامة على النحو التالى-:
1- داخل المدن.
(50)كيلو متر فى الساعة للمركبات الخاصة وسيارات الركوب العامة والدراجات النارية.
(40)كيلو متر فى الساعة للحافلات بأنواعها.
(30)كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
2- خارج المدن:
أ) الطرق السريعة:
(100)كيلو متر فى الساعة للمركبات الخاصة والدراجات النارية.
(80) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.
(65) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
ب) الطرق الرئيسية:
(85)كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
(70) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع أنواعها.
(60)كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها.
ج (الطرق الفرعية:
(70) كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
(60) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.
(50) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما فى حكمها.
د) الطرق الزراعية:
(50) كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.
(40) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع أنواعها.
(30) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما فى حكمها.
مادة (13)
يجب على قائد المركبة أن يظل فى جميع الظروف مسيطرا على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور والمناطق المأهولة بالسكان بحيث يمكنه تخفيض سرعة المركبة أو إيقافها إذا لزم الأمر.
مادة (14)
لا يجوز لقائد المركبة أن يقود مركبته ببطء غير عادى بدون مبرر معرقلا حركة السير الطبيعى لباقى المركبات.
مادة (15)
يجب على قائد المركبة الآلية أن يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التى أمامه لضمان أمنه وتفادى تصادمه بها إذا انخفضت سرعتها أو توقفت فجأة، على ألا تقل بالنسبة للطريق السريعة والرئيسية خارج مخططات المدن والقرى عن (50) مترا.
مادة (16)
لا يجوز لقائد المركبة الآلية أن يستعمل مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها أو إيقافها ما لم تكن هناك أسباب موجبة لذلك يتطلبها أمان السير.
مادة (17)
يجب على كل قائد مركبة ينوى الإبطاء أو تخفيف السرعة إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك أنه ليس هناك خطرا أو عرقلة غير طبيعية للمركبات التى تتبعه ما لم يكن مضطرا لذلك لسبب خطر مفاجئ.
مادة (18)
يجب على كل قائد مركبة فى حالة وجود مركبات خلفه أن ينبه عن عزمه على تهدئة سرعة مركبته وذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الإشارة اليدوية أو باستعمال نور المكابح الخلفى.
مادة (19)
على قائد المركبة - أيا كان نوعها - القادم من طريق ترابى أو طريق خاص أو ما فى حكمهما أن يقف بمركبته قبل الدخول بها فى الطريق العام وألا يدخل فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات الأخرى.
مادة (20)
تكون أسبقية السير فى التقاطعات التى تخلو من رجل المرور أو من الإشارات الضوئية أو من غيرها من إشارات المرور الأخرى وفقا للترتيب الآتى:
1- للمركبات التى دخلت فعلا التقاطع.
2- للمركبات القادمة من طريق رئيسى فى حالة تقاطعه بطريق فرعى.
3- للمركبات القادمة من اليمين فى حالة تعذر التعرف على الطريق الرئيسى.
4- للسيارات بالنسبة لمن عداها من المركبات.
مادة (21)
يجب على قائد المركبة عند التقابل مع مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصصة لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق يجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملى الطريق القادمين من الاتجاه المعاكس.
مادة (22)
فى الطرق الجبلية والطرق شديدة الانحدار على قائد المركبة فى الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور وعليه فى حالة كون هذه الطرق ضيقة أن يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، وعلى قائد المركبة الصاعدة فى حالة وجوده بالقرب من مكان عريض من الطريق مستعمل للوقوف أن يتوقف بمركبته فى هذا المكان للسماح بمرور المركبة النازلة.
مادة (23)
يجب أن يتمتع كل قائد مركبة أيا كان نوعها بالقدرة البدنية والعقلية والنفسية اللازمة لقيادة المركبة وأن يمتنع عن القيادة إذا كان متعبا أو فى حالة تعاطى الأدوية المخدرة، فى جميع الأحوال ينبغى أن يكون فى مقدور كل قائد مركبة التحكم فى قيادة مركبته والسيطرة عليها وتوجيهها.
مادة (24)
يجب على كل قائد مركبة أيا كان نوعها أن يتأكد من صلاحية مركبته وقدرتها على السير المأمون وتوفر شروط الأمن والمتانة وفقا للاشتراطات المقررة لذلك وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التى تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
مادة (25)
يجب على كل قائد مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق وعلى الأخص فى الحالات الآتية:
1- إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه.
2- فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.
3- عند قيام المركبات القادمة من الخلف باجتياز مركبته.
4- عندما تكون الرؤية فى الطريق غير واضحة.
5- إذا كانت سرعة مركبته تقل عن الحد الأقصى المقرر قانونا.
مادة (26)
أ) إذا كان نهر الطريق مقسما إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة يحظر على سائق المركبة اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
ب) إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسما إلى ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة استعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور وفى كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد.
ج) إذا كان نهر الطريق مقسما إلى عدة مسارات فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذي يشغله ولا يجوز أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور.
مادة (27)
على كل قائد مركبة يرغب فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليسار أو اليمين متجها نحو طريق جانبى أو رغب الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع للوراء أن يتخذ الآتى-:
1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2- أن يضع فى الاعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر عن الإشارة طوال مدة الحركة ويجب أن يزول بعد إتمامها.
4- أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر واقع على يساره.
مادة (28)
يجب على قائد المركبة عند استخدامه للطرق العامة خارج المدن عدم التوقف بمركبته فى نهر الطريق وأن يكون وقوفه خارج الأكتاف، وعليه قبل الرجوع بها للخلف أو الدوران أو السير أن يتأكد أن ذلك لا يسبب ضرراً أو يكون خطراً أو يعرقل حركة المرور.
مادة (29)
يجب أن تكون جميع المركبات الآلية مزودة بواقيين يمنعان تطاير الوحل والمياه والأتربة من خلفها مثبتان على الحجاب الخلفى للمركبة فوق العجلتين.
مادة (30)
يجب على قائدى الدراجات العادية أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر فى حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقى الطريق المعدة لسير المركبات الأخرى.
مادة (31)
يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية قيادتها دون الإمساك بمقودها أو إمساكها بيد واحدة إلا فى حالة إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الإمساك بدراجة أخرى أثناء السير أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على باقى مستعملى الطريق.
مادة (32)
يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد آخر أو سلة جانبية لراكب إضافى.
مادة (33)
يجب استعمال أحزمة الأمان عند قيادة السيارات خارج مخططات المدن والقرى.
وعلى الجهات المختصة وضع اللافتات على الطرق العامة المبينة لحدود مخططات المدن والقرى.
مادة (34)
يحظر على أصحاب الورش ومحال إصلاح وصيانة المركبات الآلية أن يتخذوا من الطرق العامة مكانا لممارسة هذا النشاط.
مادة (35)
على قائد المركبة قبل عملية الاجتياز مراعاة ما يلى-:
1- التأكد من أنه ليس هناك مركبة تتبعه قد شرعت فى اجتيازه.
2- أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى مسار المرور لم يعطى تحذيرا يفيد عن رغبته فى الاجتياز أيضا.
3- أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما وأن يأخذ فى الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء الاجتياز وسرعة مستعملى الطريق الذين يحاول اجتيازهم.
4- تنبيه مستعملى الطريق المراد اجتيازهم والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
5- الابتعاد أثناء الاجتياز عن مستعملى الطريق الجارى اجتيازهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة جانبية كافية.
6- ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبة المراد اجتيازها.
- * بعد إتمام عملية الاجتياز يجب على قائد المركبة أن يلتزم بأقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملي الطريق عموما وخاصة الذين اجتازهم وله أن يبقى فى المسار الذي يشغله أثناء عملية الاجتياز إذا كان مضطرا إلى اجتياز مركبة أخرى بشرط أن لايلحق أى مضايقة أو إزعاج لقائدى المركبات القادمة من الخلف، وفى جميع الأحوال يجب أن يستعمل الإشارات اللازمة للاجتياز.
مادة (36)
على قائد المركبة الذي تجتازه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة مع الالتزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يتيح للمركبة التي تجتازه إتمام عملية الاجتياز، ويحظر عليه استعمال الإشارة الضوئية على اليسار لغرض السماح للمركبة الخلفية بالاجتياز.
مادة (37)
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية الاجتياز فى الأحوال والأماكن الآتية-:
1- إذا كانت الرؤية غير واضحة.
2- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية الاجتياز أو كانت تقوم هى ذاتها باجتياز مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة أخرى تتبعه وباشرت فى اجتياز مركبته.
3- إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية الاجتياز بأمان كامل.
4- فى حالة وجود رتل من المركبات أمامه متوقف عن السير نتيجة عرقلة فى المرور أو بناء على إشارة الوقوف.
5- فى المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والجسور والطرق الزلقة وتقاطع وملتقى الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفى مسارات المرور التى تكون محددة طوليا بخطوط متصلة.
6- فى الأماكن المحظور فيها الاجتياز طبقا لعلامات المرور.
مادة (38)
يجب على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للحافلات ببدء التحرك اللازم لاستئناف سيرها من أماكن وقوفها، كما يجب على سائقى الحافلات قبل مواصلة السير التأكد من خلو الطريق.
مادة (39)
على قائدى سيارات القوات المسلحة والشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها المصرح لها باستعمال جهاز معين للتنبيه أن لا يستعملوا هذا الجهاز إلا إذا كانوا فى حالة عمل رسمي عاجل، وعلى سائقى المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة إفساح الطريق لهذه السيارات فى حالة استعمالها لجهاز التنبيه.
مادة (40)
مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر يجوز لقائدى سيارات الطوارئ تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات الانحراف والوقوف وإشارات عبور مفارق الطرق بشرط تهدئة السرعة بقدر ما يلزم لغرض السلامة العامة، ويشترط أن يستعملوا لذلك جرساً كبيراً أو منبهاً خاصاً وعلى أن يضاء ليلاً بأعلى مقدمة هذه السيارات مصباح أحمر أو أزرق يشع بمسافة لا تقل عن (150) متراً.
مادة (41)
يجب عند توقيف المركبة أن يتم ذلك بصورة تدريجية لا ينتج عنها أى مضايقة لحركة المرور، وعلى أن يكون ذلك بعد إعطاء الإشارة الدالة على الوقوف وعلى كل سائق أن يراعى توقيف مركبته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية لها إلا فى الأماكن التى يسمح فيها بغير ذلك وعليهم عند توقيفها مراعاة عدم التسبب فى عرقلة السير.
ولشرطة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة لإزالة السيارات المعرقلة لحركة المرور.
مادة (42)
مع مراعاة حكم المادة (28) يجب على قائد المركبة فى حالة اضطراره لإيقاف مركبته على نهر الطريق استخدام إشارة التحذير على أن تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية.
مادة (43)
آ) لا يجوز لقائدي المركبات توقيفها فى الأماكن الآتية-:
1- على الأرصفة والممرات المخصصة للدراجات ومحطات الحافلات وسيارات الركوب العامة والعربات وكذلك أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات الوقود أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو الحدائق العامة.
2- على الجسور أو تحتها أو داخل الأنفاق ما لم يكن فيها أماكن مخصصة للوقوف.
3- على المنعطفات أو المرتفعات أو المنحنيات عندما تكون الرؤية غير كافية.
4- على الخطوط والعلامات الأرضية أو فى الأماكن التى يؤدى وقوف المركبات فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو العلامات المرورية عن نظر بقية مستعملى الطريق.
5- فى الأماكن التى يؤدى الوقوف فيها إلى إعاقة مركبة أخرى متوقفة.
6- على نهر الطريق بداخل المدن بجوار مركبة أخرى منتظرة.
7- فى الأماكن الأخرى الممنوع الوقوف فيها.
ب) ويراعى فى توقيف المركبة ترك مسافة كافية تمكن قائدى المركبات الأخرى الواقفة من ركوبها والتحرك بها، ولا يجوز الوقوف بالمركبات على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين ومحطات الحافلات وأماكن عبور المشاة.
ج) ولشرطة المرور اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لإزالة المركبات المعرقلة لحركة المرور بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
مادة (44)
يحظر على قائد المركبة أو أى راكب أن يفتح أحد أبواب المركبة أو أن ينزل منها قبل التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق لأي خطر.
مادة (45)
يجب على قائد المركبة أن يستخدم أنوار مركبته ما بين غروب الشمس وشروقها وفى النهار عندما تكون الرؤية غير واضحة ويجب أن يستخدم فى المركبة ما لا يقل عن ضوئين عند مقدمة المركبة وعدد آخر من الأنوار الحمراء عند مؤخرتها وخاصة بزاويتها اليسرى.
مادة (46)
يجب على قائدى الدراجات العادية وسائقى المركبات التى تجرها حيوانات استخدام نور أبيض أمامى ونور أحمر خلفى أثناء السير فى الطرق العامة بين غروب الشمس وشروقها ويجب أن تكون هذه الأنوار مثبتة وواضحة.
مادة (47)
يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق مضاءة بالإنارة العامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية أن ينبه عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار الموضع.
مادة (48)
1- يجب على قائدى المركبات عدم استخدام أية أنوار ملونة عدا اللونين الأبيض والأصفر فى مقدمة المركبة وعدم استخدام أية أنوار بمؤخرتها عدا أنوارها الأصلية، ما لم يكن ذلك تنفيذاً لأمر صادر من السلطات المختصة أو بموافقتها.
2- يجب إضاءة مصباح لوحة الأرقام الخلفية عند تسيير المركبة.
3- يجب على قائد المركبة الآلية أثناء سير المركبة داخل المدن أن يقتصر استعماله على أنوار الموضع فى الطرق المضاءة إضاءة كافية وعلى أنوار التلاقى فيما عداها.
4- يحظر على قائد المركبة الآلية استعمال الأنوار المبهرة للبصر فى الطرق العامة داخل المدن ويسمح باستعمالها خارجها على أن يكون بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن (500) متر كما يحظر استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين (50) متراً.
مادة (49)
يحظر وضع المصابيح الكاشفة على الطرق العامة أو فى مواجهة سير المركبات.
مادة (50)
يجب إضاءة الحافلات إضاءة كافية من الداخل ويحظر على سائقى الحافلات التحدث مع أحد الركاب أثناء السير، كما يحظر على الركاب التحدث إلى السائق أو الوقوف أو الجلوس بجواره مباشرة.
مادة (51)
يحظر على قائدى سيارات الركوب العامة الانتظار بسياراتهم فى غير المواقف والمحطات المخصصة لها، كما يحظر عليهم الامتناع عن تأجير سياراتهم عند الطلب.
مادة (52)
يجب أن تكون سيارات الركوب العامة محملة بطريقة مأمونة وخاصة على سطحها ويجب أن لا يزيد ارتفاع الحمولة على سطحها عن (50)سنتيمتراً ولا يجاوز عرض أو طول السطح.
مادة (53)
على قائدى العربات التى تجرها حيوانات التزام السير على كتف الطريق الأيمن فى الطرف العامة خارج المدن.
مادة (54)
يحظر تثبيت أو وضع أى جهاز من أجهزة التقاط الإذاعة المرئية بداخل السيارة كما يحظر تثبيت أكثر من هوائية لالتقاط الإذاعة المسموعة وتستثنى من ذلك السيارات الأمنية أو المصرح لها بذلك أو وضع ستائر أو ملصقات على زجاج المركبة من الداخل أو الخارج ويستثنى من ذلك المركبات العامة والخاصة بالضيافة والحافلات الخاصة بنقل الركاب إلى المدن ذات المسافات الطويلة والدول المجاورة.
مادة (55)
على قائدى المركبات الآلية وغير الآلية مهما كان نوعها عدم السير فى الطرق العامة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.
مادة (56)
يحظر نقل الألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك والخبز وكل ما يترتب على نقله ضرر بالصحة العامة فى غير السيارات المرخصة والمعدة لذلك.
مادة (57)
لا يجوز نقل الحيوانات إلا فى سيارات نقل البضائع ويشترط ألا يكون ارتفاع الحيوانات أكثر من ارتفاع صندوقها.
مادة (58)
يجب على قائد المركبة أن يحمل معه أثناء القيادة ترخيص المركبة وترخيص القيادة وأية مستندات أخرى تتعلق بهما وإبرازها للشرطة عندما يطلب منه ذلك.
مادة (59)
للشرطة حق إيقاف أى مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمن المنصوص عليها فى قانون المرور أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وتوجيهها إلى أقرب مركز شرطة، ويجب فحص المركبة فنياً ويجوز سحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية لحين توافر تلك الشروط.
مادة (60)
يجب أن يرتدى سائق الدراجة النارية خوذة حديدية على رأسه أثناء القيادة.
مادة (61)
يحظر على قائدى المركبات وركابها البصق أو إلقاء فضلات لفائف التبغ أو غيرها من الفضلات أياً كان نوعها على الطريق العام.
مادة (62)
يجب على المشاة السير على جوانب نهر الطريق أو على الأرصفة فى حالة وجودها وذلك فى اتجاه حركة المرور ويجوز للمشاة الذين يدفعون أو يحملون أشياء زاحمة أن يستخدموا أقصى اليمين من نهر الطريق فى حالة ما إذا كان سيرهم على الأرصفة أو الجوانب يسبب متاعب للمشاة الآخرين كما يجوز لمجموعات المشاة التى تسير تحت قيادة شخص مسئول أو التى تشكل موكباً أن تسير على أقصى اليمين من نهر الطريق.
مادة (63)
يجوز للمشاة أن يسيروا على جوانب نهر الطريق فى الاتجاه المضاد لحركة المرور بشرط ألا يؤدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو تعرض سلامتهم للخطر.
مادة (64)
يجب على المشاة الذين يشكلون موكباً أن يسيروا فى رتل واحد بصفوف منتظمة.
مادة (65)
يجوز للأشخاص العاجزين الذين ينتقلون بواسطة كراسى مجهزة خصيصاً لهم وتسير بقوتهم الذاتية أن يستخدموا جوانب الطرق والأرصفة.
مادة (66)
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق أن يتوخوا الحذر التام وأن يكون عبورهم بعد التثبت من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أى خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر أو جسر لعبور المشاة فى حالة وجوده، على أن يأخذوا فى الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التى تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطريق أن يتلكئوا أو يقفوا فى نهر الطريق.
مادة (67)
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممرات المحددة لهم والمبينة بعلامات أرضية إتباع الآتى:
1- إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم إطاعة هذه الإشارة.
2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وإنما بإشارات ضوئية للمركبات فقط أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير.
مادة (68)
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.
مادة (69)
1- لا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق من أمام أو خلف الحافلات وغيرها من المركبات الحاجبة للرؤية أثناء وقوفها إلا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.
2- لا يجوز للمشاة قراءة الصحف أو أى شىء آخر عند سيرهم على الأرصفة أو أثناء عبورهم للطريق.
مادة (70)
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون المرور على الطرق العامة المشار إليه.
مادة (71)
يلغى قرار أمين الداخلية رقم (67) لسنة 1972م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (72)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في / 14 :ذي الحجة1403 / و.ر.
الموافق: 25 / 5 / 1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.