AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (248) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بالموافقة على اتفاقات التنازل التي وافقت
عليها المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
قـــــررت
مادة (1)
يوافق على اتفاقات التنازل التي وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط المبرمة بين بعض الشركات النفطية المرفقة بهذا القرار وهي:-
1- الاتفاق المبرم بتاريخ 28 /02 /2008 مسيحي، بين شركة ماراثون بتروليوم ليبيا ليمتد المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة ماراثون أويل ليبيا ليمتد المسجلة في جزر كيمان (متنازل له).
2- الاتفاق المبرم بتاريخ 03 /03 /2008 مسيحي، بين شركة أوكسيدنتال انترناشونال (ليبيا) إنك والمؤسسة في ولاية ليلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة أوكسيدنتال ليبيا أويل أند غاز بي المسجلة في هولندا (متنازل له).
3- الاتفاق المبرم أبرمت بتاريخ 29 /02 /2008 مسيحي، بين شركة اميرادا بتروليوم كوربوريشن أوف ليبيا المؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة هيس ليبيا (واحة) المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).
4- الاتفاق المبرم بتاريخ 24 /02 /2008 مسيحي، بين شركة كونتنتال أويل كومباني أوف ليبيا المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية (متنازل) وشركة كونكوكو فيليبس ليبيا واحة ليمتد المسجلة بموجب قوانين جزر كيمان (متنازل له).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 05 ربيع الثاني
الموافق : 15/4/2008 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.