AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 255 لسنة 1971 م
في شأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني
وشروط قيامهم بأعمالهم
وزير الداخلية والحكم المحلي ،
قــــــــــــرر
مادة (1)
ينشأ في كل مركز شرطة مكتب للدفاع المدني يرأسه ضابط المركز ، وتشرف عليه ادارة الدفاع المدني .
مادة (2)
تتولى مكاتب الدفاع المدني قيد المتطوعين لاعمال الدفاع المدني في سجلات تشمل جميع البيانات الخاصة بهم ، وتكون هذه السجلات وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة .
مادة (3)
يشترط لقبول المتطوع :
1- أن يكون من مواطني احدى الدول العربية .
2- أن يكون سليم الجسم ولا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
4- الا يكون من عمال المؤسسات أو المنشآت العامة (كالنور والمياه).
5- الا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.
6- أن يكون مقيماُ في المنطقة التي يرغب العمل فيها .
مادة (4)
يقدم طلب التطوع إلي مكتب الدفاع المدني في الجهة التي بها محل اقامة المتطوع ويجب أن يشمل الطلب اسم المتطوع وجنسيته وسنه وصناعته ، وأن يرفق بالطلب تعهد بالتطوع مدة لا تقل عن سنة .
مادة (5)
يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة رئيس مكتب الدفاع المدني المختص ، وعند قبول الطلب يعلم المتطوع بذلك .
مادة (6)
يلحق المتطوع بإحدي وحدات الدفاع المدني الخاصة بالانقاذ أو بالاسعاف أو بمراقبي الحريق أو بمراقبي الغارات الجوية أو غيرها من الفرق حسب لياقته للعمل .
مادة (7)
تنشأ بالمؤسسات والمنشآت العامة (كالنور والمياه ) فرق من المتطوعين من العاملين بها وتشرف عليها ادارة الدفاع المدني .
مادة (8)
يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ اخطاره بقبول تطوعه وللمحافظ المختص أن يستبقي المتطوع مدة سنة كما له أن يفصل المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه .
مادة (9)
يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم اثناء الغارات الجوية وفي اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية اذا وقعت بعد منتصف الليل واثناء الكوارث الطبيعية في السلم ويستحقون في هذه الأيام اجورهم المعتادة لدى الجهات التي يعملون بها .
مادة (10)
لا يجوز للمتطوع الامتناع عن اداء عمل يكلف به أو يرفض الاستمرار فيه أو العودة اليه بغير عذر يقبله ضابط المركز .
مادة (11)
تنظم فرق الدفاع المدني حسب التعليمات الصادرة من ادارة الدفاع المدني ويعد لهم علامات مميزة يرتدونها اثناء عمليات الحرب والسلم .
مادة (12)
على وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ
الموافق 30 مايو 1971 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.