AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (268) لسنة 1994 بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
· بعد الإطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى القانون رقم ( 10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطه وتعديله.
· وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423م بشأن اللجنة الشعبية العامة .
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/3/ 1975م بشأن العلاوات المهنية والفنية لرجال الشرطة.
· وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م
قـــــــــررت
مادة (1)
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من القانون رقم (10) لسنة 1992م المشار إليه تتم ترقية أعضاء هيئة الشرطة إلى رتبة عقيد فما فوق وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
تتم الترقية إلى الرتب المشار إليها في المادة السابقة بالاختيار على أساس ترتيب درجة الكفاية في السنتين الأخيرتين والأعلى مؤهلا وذلك على الوجه الآتي:-
أ) تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في هاتين السنتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداها وجيد جدا في الأخرى مع تقديم الحاصلين على ممتاز في السنة الأخيرة ثم الحاصلين على درجة جيد جدا فيما ثم الحاصلين على جيد جدا بإحداها وجيد في الأخرى ثم الحاصلين على درجة جيد.
ب) وعند التساوي في درجة الكفاية تكون الأسبقية للحاصلين على مؤهل أعلى.
ج) وفي جميع الأحوال تراعى الأقدمية عند التساوي في كل من درجة الكفاية والمؤهل.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 15/ذي الحجة/1403و.ر
الموافق : 26/5/1423 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.