AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (28) لسنة 1977 بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة
التهريب وتحديد دوائر اختصاصها
أمين العدل
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م.
· وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976م بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
· وبعد الاتفاق مع أمين الداخلية والخزانة.
قــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.
1 - غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
2 - الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
3 - مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
4 - الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدى
أمين العدل
صدر في 16 محرم 1398 هـ
الموافق 26 ديسمبر 1977م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.