AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (282) لسنة 1423 ميلادية
بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء
هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة
إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام،
قـــــــــررت
مادة (1)
يطبق في شأن أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية أو بسببها ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامن العام
صدر في 15/ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق: 26/5/1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!