General People’s Committee
Decree No. (284) of 1423 FDP
on adopting the by-laws of the
Libyan Red Crescent Society
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The by-laws of the Libyan Arab Red Crescent Society attached hereto shall be approved.
Article (2)
The aforementioned General People’s Committee Decree No. (505) of 1990 AH shall be repealed, and all provisions that conflict with the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 29 Dhu al-Hijja 1403 FDP
Corresponding to: 9 June 1423 FBP
By-laws
of the Libyan Red Crescent Society
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
The Libyan Red Crescent Society was founded in October 1957 and its by-laws established in accordance with the Geneva Conventions and their Additional Protocols. It is a voluntary non-governmental association in the public interest, supporting the public authorities, and is a legal entity. It is the only body in the Jamahiriya that performs the tasks of the Red Crescent locally and internationally. The headquarters of its General Secretariat is in Benghazi. It is referred to in these By-laws as the Society.
Article (2)
The Society’s emblem is a Red Crescent on a white background with its open side to the right of the person viewing it. The emblem shall be carried and used in accordance with the rules set out in the Geneva Conventions and their Additional Protocols and special national legislation.
Article (3)
The Society shall be guided in its work by the fundamental principles adopted in the 20th International Conference of the Red Cross and Red Crescent held in Vienna in 1965 AD. These principles are:
Article (4)
The Society is a member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and has the rights and duties contained in its charters and regulations, set out in the Geneva Conventions and their Additional Protocols, and the benefits set out in any other international agreements to which the Jamahiriya is a party.
Article (5)
The General Secretariat shall exclusively and directly assume foreign liaison with the Red Crescent and Red Cross institutions and the related international bodies.
Article (6)
The Society may establish branches in accordance with the regulations on establishing branches.
Article (7)
Membership in the Society is voluntary and available to each person residing in the Jamahiriya, in accordance with the membership regulations.
Article (8)
The Society shall perform its duties in accordance with its By-laws, the movement’s charters and principles, and the related national laws in force.
Chapter (2)
Society Goals
Article (9)
The Society’s overall goals include the following:
Article (10)
The Society shall establish phased work plans and application programs setting out the tasks that should be performed and the methods that must be followed to achieve the goals set out above.
Chapter (3)
Society Structure
Article (11)
The Society shall consist of the following components:
General Commission
Article (12)
Functions of the General Commission
Article (13)
The General Commission shall perform the following functions:
Meetings of the General Commission
Article (14)
The General Commission shall meet in an ordinary session once every two years.
The General Commission shall hold an extraordinary session whenever required.
General Secretariat
Article (15)
The General Secretariat is a specialized agency presided over by the secretary-general, who shall assume executive duties and perform monitoring and central supervision over the Society’s administrative, financial, and service activities.
Governing Board
Article (16)
The Governing Board shall consist of:
The Governing Board shall work in the periods between General Commission sessions, shall monitor the implementing procedures of decisions and recommendations of the General Commission, and prepare for the meetings thereof.
Functions of the Governing Board
Article (17)
The Governing Board shall hold competence to perform the following:
Meetings of the Governing Board
Article (18)
The legal meetings regulations shall set out the procedures for calling meetings of the Governing Board and organising its deliberations.
Branches
Article (19)
The Society shall establish branches thereof to engage in Red Crescent activities and serve local communities inside the branch’s geographical scope, in accordance with the regulations on establishing branches.
Branch Elements
Article (20)
A branch shall consist of:
The branch administration is a specialized agency presided over by the branch secretary, who shall perform executive duties and perform monitoring and central supervision over the Society’s administrative, financial, and service activities for the performance units affiliated thereto, in accordance with the systems and regulations issued by the Society.
Chapter (4)
Persons Authorised to Manage Elements of the Society’s Structure
Society President
Article (21)
The Society’s part-time president, chosen by the General Commission for a two-year term, renewable for one term.
Functions of the Society president
Article (22)
The Society’s president shall assume the following powers:
Vice President
Article (24)
Secretary-General
Article (24)
Functions of the Secretary-General
Article (25)
The Secretary-General shall assume the following functions:
Article (26)
Delegation of competencies:
The Secretary-General may delegate certain of his competencies to his assistants.
Branch Secretary
Article (27)
A decision shall be issued by the Secretary-General assigning a branch secretary from among the members interested in general humanitarian and community work, for a renewable three-year term. The branch secretary shall perform his duties under the supervision of the Secretary-General.
Functions of the Branch Secretary
Article (28)
The Branch Secretary shall assume the following functions:
Delegation of competencies
Article (29)
The Branch Secretary may delegate certain of his competencies to his assistants.
Chapter (5)
The Society’s Financial System
The Society’s Financial Liability
Article (30)
The Society shall have a single financial liability. The consolidated financial regulations shall set out the financial procedures regulating the Society’s components.
Society Funds
Article (31)
The Society’s funds shall consist of:
Financial Year
Article (32)
The Society’s financial year shall commence on 1 April until the end of March of each year.
External Auditor
Article (33)
The General Commission shall name the external auditor for a renewable four-year term, based on the proposal of the Secretary-General and the recommendation of the Governing Board.
Functions of the External Auditor
Article (34)
The external auditor shall provide advice to the General Commission, the Society president, and the Secretary-General on all matters related to the Society’s financial affairs and shall submit the balance sheet and statement of the Authority’s financial position to the General Commission.
Chapter (6)
Transitional and Closing Provisions
Article (35)
In local disaster conditions, the Society may request assistance from Red Crescent and Red Cross institutions for rescue and relief activities, and it may also agree to meet the wish of such institutions for contributions to this humanitarian activity in the aforementioned circumstances and allow its delegates to engage in such work.
Article (36)
The president, vice president, and secretary-general may only be dismissed under a decision from the General Commission issued by a two-thirds majority of its members.
Article (37)
If the General Secretariat finds that a branch is unable to continue to achieve the Society’s objectives, the Secretary-General shall place its funds and assets under seizure and submit the matter to the Governing Board to issue a recommendation to the General Commission with regard to the dissolution of this branch.
Article (38)
If a decision is issued to dissolve a branch, the Secretary-General shall select an interim committee which shall inventory the branch’s assets, surrender them to the General Secretariat, and collect its funds and pay its debts. Upon completion of its duty, the interim committee shall submit a report on its activities to the Secretary-General.
Article (39)
If the General Commission is unable to convene for any reason, the Governing Board shall assume its duties temporarily, and all decisions and measures adopted thereby shall be submitted to the first meeting of the General Commission.
Article (40)
If the Governing Board is unable to convene for any reason, the Secretary-General shall temporarily exercise the competencies of such Board. All decisions and procedures adopted thereby shall be submitted to the Governing Board in its next subsequent meeting.
Article (41)
If the position of the president becomes vacant, the vice president shall assume the duties of the president until the matter is decided upon by the General Commission at its next subsequent meeting.
Article (42)
If the position of the secretary-general is vacant, the Governing Board shall select a temporary replacement, and the matter shall be submitted to the General Commission in its next subsequent meeting.
Article (43)
The president, vice president, and secretary-general shall continue to perform their duties, and a decision on the matter of their vacant positions shall be issued by the Commission in its first meeting after its formation in accordance with these By-laws.
Article (44)
Voluntary members registered at branches shall be called within four months from the date these By-laws enter into force to select two delegates for each branch for membership on the General Commission.
Article (45)
The regulations currently in force shall remain in force provided they do not conflict with these By-laws, until they are repealed, amended, or replaced.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (284) لسنة 1423 م.ر
باعتماد النظام الأساسي لجمعية
الهلال الأحمر العربي الليبي
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي، المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (505) لسنة 1990م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 29 / من ذي الحجة / 1403 و.ر
الموافق: 9 / الصيف / 1423م.ر
النظام الأساسي
لجمعية الهلال الأحمر الليبي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تأسست جمعية الهلال الأحمر الليبي في أكتوبر 1957م ووضع نظامها الأساسي وفق اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة. وهي جمعية أهلية تطوعية ذات نفع عام مساعدة للسلطات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية. وهي الجهة الوحيدة في الجماهيرية التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا ودوليا. ومقر أماناتها العامة بنغازي ويشار إليها في هذا النظام الأساسي بالجمعية.
مادة (2)
شعار الجمعية هلال أحمر على قاعدة بيضاء طرفه المفتوح يتجه إلى يمين الناظر إليه، ويكون حمله واستعمالاته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة والتشريعات الوطنية الخاصة.
مادة (3)
تعمل الجمعية على هدى المبادئ الأساسية التي تبناها المؤتمر الدولي العشرون للصليب / الهلال الأحمر. الذي عقد في فيينا سنة 1965م وهذه المبادئ هي:
1- الإنسانية
2- عدم التحيز
3- الحياد
4- الاستقلال
5- الخدمة التطوعية
6- الوحدة
7- العالمية.
مادة (4)
الجمعية عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتتمتع بالحقوق والواجبات الواردة في مواثيقه ونظمه وتلك المبينة في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة، وكذلك بالمزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تكون الجماهيرية طرفا فيها.
مادة (5)
تتولى الأمانة العامة دون غيرها وبصفة مباشرة إجراء الاتصالات الخارجية بمؤسسات الهلال الأحمر/ والصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات العلاقة.
مادة (6)
يجوز للجمعية إنشاء فروع وفق اللائحة الخاصة بإنشاء الفروع.
مادة (7)
عضوية الجمعية تطوعية ومتاحة لكل شخص مقيم بالجماهيرية وفق لائحة العضوية.
مادة (8)
تؤدي الجمعية مهامها وفق نظامها الأساسي ومواثيق الحركة ومبادئها والقوانين الوطنية السارية ذات العلاقة.
الفصل الثاني
أهداف الجمعية
مادة (9)
الأهداف العامة للجمعية تشمل ما يلي:
1- تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع وتسهيل ودعم جميع أشكال العمل الإنساني الذي يستهدف حماية الإنسان وتخفيف معاناته.
2- العمل على تنمية القدرة على التأهب لمواجهة الكوارث على اختلاف طبيعتها وأسبابها.
3- المساهمة في دعم قدرات فئات المستضعفين والسعي لتلبية احتياجاتها المختلفة.
4- المشاركة في الأنشطة الرامية إلى المحافظة على البيئة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
5- تحسين أداء الجمعية وزيادة فاعليتها بأقصى قدر ممكن.
مادة (10)
تتولى الجمعية وضع خطط عمل مرحلية وبرامج تطبيقية تحدد المهام التي ينبغي القيام بها، والأساليب التي يجب إتباعها. وذلك لتحقيق الأهداف المشار إليها سلفا.
الفصل الثالث
مكونات هيكل الجمعية
مادة (11)
تشمل الجمعية المكونات التالية:
1- الهيئة العامة.
2- الأمانة العامة.
3- مجلس الأمناء.
4- الفروع.
الهيئة العامة
مادة (12)
1- تتكون الهيئة العامة من مندوبين في كل فرع من المهتمين بالعمل العام الإنساني والاجتماعي يختارهما الأعضاء المتطوعون في نطاق الفرع لمدة سنتين، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
2- تحدد لائحة العضوية إجراءات طلب العضوية ومهام المتطوعين وكيفية اختيار المندوبين أعضاء الهيئة العامة.
وظائف الهيئة العامة
مادة (13)
تضطلع الهيئة العامة بالوظائف التالية:
1- اختيار رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام.
2- وضع السياسات العامة للجمعية.
3- إقرار الموازنات السنوية واعتماد التقارير المالية والحساب الختامي.
4- تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح مجلس الأمناء.
5- الموافقة على اقتراح تعديل النظام الأساسي.
6- إنشاء الأجهزة اللازمة للقيام بأنشطة الجمعية بناء على اقتراح مجلس الأمناء.
7- الموافقة على إنشاء الفروع أو حلها بناء على اقتراح مجلس الأمناء.
8- منح الجوائز والشهادات التقديرية للأفراد المشهود لهم بالأعمال الإنسانية المرموقة.
اجتماعات الهيئة العامة
مادة (14)
1- الدورات العادية:
تجتمع الهيئة العامة في دورة عادية مرة كل سنتين.
2- الدورات الغير عادية:
تعقد الهيئة العامة دورة غير عادية كلما دعت الضرورة.
3- تحدد لائحة الاجتماعات القانونية إجراءات دعوة الهيئة العامة للانعقاد وتنظيم مداولاتها.
الأمانة العامة
مادة (15)
الأمانة العامة جهاز متخصص يرأسه الأمين العام، ويتولى مهام تنفيذية كما يقوم بأعمال المتابعة والإشراف المركزي على أنشطة الجمعية الإدارية والمالية والخدمية.
مجلس الأمناء
مادة (16)
يتكون مجلس الأمناء من:
يعمل مجلس الأمناء خلال الفترات فيما بين انعقاد الهيئة العامة، ومهمته متابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات وتوصيات الهيئة العامة والتحضير لاجتماعاتها.
وظائف مجلس الأمناء
مادة (17)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة العامة.
2- التحضير لاجتماعات الهيئة العامة.
3- اقتراح مشروعات الموازنات السنوية للجمعية توطئة لعرضها على الهيئة العامة.
4- النظر في مشروعات النظم واللوائح المنفذة للنظام الأساسي.
5- اختيار المراجع الداخلي وتسمية مكاتب المراجعة في نطاق الفروع.
6- تزكية مقترحات الأمين العام في شأن إنشاء الفروع أو حلها توطئة للتصديق عليها من قبل الهيئة العامة.
7- اعتماد الهياكل التنظيمية للجمعية.
8- إنشاء اللجان المتخصصة بناء على اقتراح الأمين العام.
اجتماعات مجلس الأمناء
مادة (18)
تحدد لائحة الاجتماعات القانونية إجراءات دعوة مجلس الأمناء وتنظيم مداولاته.
الفروع
مادة (19)
تنشئ الجمعية فروعا لها لممارسة نشاط الهلال الأحمر وخدمة المجتمعات المحلية داخل النطاق الجغرافي للفرع، وفق ما تقضي به لائحة إنشاء الفروع.
مكونات الفعرع
مادة (20)
يتكون الفرع من:
1- الأعضاء المتطوعين الذين يتم قبول عضويتهم وفقا للائحة العضوية.
2- إدارة الفرع.
وهي جهاز متخصص يرأسه أمين الفرع، ويتولى مهام تنفيذية في نطاق الفرع كما يقوم بأعمال المتابعة والإشراف المركزي على الأنشطة الإدارية والمالية والخدمية لوحدات الأداء التابعة له وفق النظم واللوائح التي تصدرها الجمعية.
الفصل الرابع
الأشخاص المخولون بإدارة مكونات هيكل الجمعية
رئيس الجمعية
مادة (21)
رئيس الجمعية غير متفرغ، يتم اختياره من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وظائف رئيس الجمعية
مادة (22)
يتولى رئيس الجمعية الصلاحيات التالية:
1- دعوة الهيئة العامة وإدارة جلساتها.
2- عرض تقرير عن أوضاع الجمعية على الهيئة العامة.
3- التشاور مع الأمين العام في شأن أنشطة الجمعية وفق قرارات الهيئة العامة.
نائب الرئيس
مادة (24)
1- نائب رئيس الجمعية غير متفرغ، يتم اختياره من قبل الهيئة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- يتولى نائب الرئيس القيام بأعمال الرئيس في حالة غيابه.
الأمين العام
مادة (24)
1- يتم اختيار الأمين العام من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول في الجمعية ويمارس وظائفه تحت إشراف الهيئة العامة وبالتعاون في هذا الخصوص مع رئيس الجمعية.
وظائف الأمين العام
مادة (25)
يتولى الأمين العام الوظائف التالية:
1- إدارة جهاز الأمانة العامة، وتنظيم نشاطها، وتعيين العاملين بها وفق النظم واللوائح المعمول بها.
2- متابعة الأنشطة الإدارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للأمانة العامة.
3- إصدار النظم واللوائح والقرارات المنفذة للنظام الأساسي.
4- الأمر بالصرف على الموازنات المعتمدة للأمانة العامة.
5- توجيه عمليات الإغاثة الدولية ومتابعة أنشطة الإغاثة المحلية وتطبيقاتها وفق القواعد المقررة.
6- اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وإخطار الهيئة العامة ومجلس الأمناء بجميع الإجراءات في هذا الخصوص.
7- تمثيل الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
8- التحضير لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الأمناء.
9- متابعة أنشطة الفروع الإدارية والمالية والخدمية بشأن أية تجاوزات تسفر عنها المساءلة والتحقيق.
10-إقامة علاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات ذات العلاقة، وعقد اتفاقيات التعاون معها وتقديم تقرير عنها إلى الهيئة العامة.
11-التوصية بشأن إنشاء الفروع.
12-إدارة جلسات مجلس الأمناء.
مادة (26)
التفويض في الاختصاصات:
يجوز للأمين العام تفويض معاونيه في بعض صلاحياته.
أمين الفرع
مادة (27)
يصدر بتكليف أمين الفرع قرار من الأمين العام من بين الأعضاء المهتمين بالعمل العام الإنساني والاجتماعي، وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمارس مهامه بإشراف الأمين العام.
وظائف أمين الفرع
مادة (28)
يتولى أمين الفرع الوظائف التالية:
1- إدارة شئون الفرع وتنظيم نشاطه وتعيين العاملين به، وكذلك تعيين العاملين بالوحدات التابعة بناء على اقتراح مسئولي هذه الوحدات في حدود اللوائح والملاكات المعتمدة.
2- متابعة الإجراءات التنفيذية الإدارية والمالية والخدمية للوحدات التابعة للفرع.
3- إجراء الاتصالات مع السلطات المحلية والتنسيق معها في شأن أنشطة الفرع في المنطقة.
4- الأمر بالصرف على الموازنات المعتمدة للفرع.
5- إنشاء مراكز الخدمات في نطاق الفرع في حدود الإمكانيات المتاحة.
6- اقتراح مشروعات الموازنات السنوية للفرع وتقديم حساباته الختامية أولا بأول للعرض على مجلس الأمناء.
7- تنفيذ خطط العمل المعتمدة من مجلس الأمناء وفق قرارات وتوصيات الهيئة العامة.
8- العمل على تنمية العضوية التطوعية.
9- اقتراح منح الجوائز والشهادات التقديرية.
10-اقتراح المشروعات الاستثمارية للفرع وتفاصيل جداوها الاقتصادية والتنسيق في هذا الخصوص مع الأمين العام، وفق النظم المعتمدة لأغراض استثمار أموال الجمعية.
11-أية مهام أخرى يكلفه بها الأمين العام في نطاق مهام عمله.
التفويض في الاختصاصات
مادة (29)
يجوز لأمين الفرع تفويض معاونيه في بعض صلاحياته.
الفصل الخامس
النظام المالي للجمعية
الذمة المالية للجمعية
مادة (30)
للجمعية ذمة مالية واحدة، وتحدد اللائحة المالية الموحدة تنظيم الإجراءات المالية لمكونات الجمعية.
اموال الجمعية
مادة (31)
تتكون أموال الجمعية من:
1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.
3- التبرعات والهبات والوصايا والوقفية التي يتم قبولها وفقا لنظم الجمعية.
4- الدخل الناتج عن ممتلكاتها.
5- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها.
6- الرسوم التي تفرض لصالحها.
7- الإعانة المقررة من الدولة للجمعية.
السنة المالية
مادة (32)
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر الطير )أبريل) حتى نهاية شهر الربيع (مارس) من كل عام.
المراجع الخارجي
مادة (33)
تتولى الهيئة العامة تسمية المراجع الخارجي بناء على اقتراح من الأمين العام وتزكية مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وظائف المراجع الخارجي
مادة (34)
يقوم المراجع الخارجي بإسداء المشورة إلى الهيئة العامة ورئيس الجمعية والأمين العام في كل ما يتصل بالشئون المالية للجمعية وعرض الحساب الختامي على الهيئة العامة وبيان المركز المالي للجمعية.
الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
مادة (35)
يجوز للجمعية في ظروف الكوارث المحلية طلب المساعدة من مؤسسات الهلال الأحمر / الصليب الأحمر لمواجهة أعمال الإنقاذ والإغاثة، كما يجوز لها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات في المساهمة في هذا النشاط الإنساني في الظروف المشار إليها والسماح لمندوبيها بمزاولة هذا العمل.
مادة (36)
لا يجوز عزل الرئيس أو نائبه أو الأمين العام إلا بقرار من الهيئة العامة يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (37)
إذا تبين للأمانة العامة أن الفرع عاجز عن الاستمرار في تحقيق أغراض الجمعية يتولى الأمين العام التحفظ على أمواله وممتلكاته وعرض الأمر على مجلس الأمناء للتوصية لدى الهيئة العامة بشأن حل الفرع.
مادة (38)
في حالة صدور قرار بحل الفرع يقوم الأمين العام باختيار لجنة مؤقتة، تتولى حصر موجودات الفرع وتسليمها للأمانة العامة، وتحصيل أمواله وسداد ديونه، وتقوم اللجنة المؤقتة عند الانتهاء من مهمتها بتقديم تقرير عن أعمالها إلى الأمين العام.
مادة (39)
في حالة تعذر انعقاد الهيئة العامة لأي سبب من الأسباب يتولى مجلس الأمناء بصفة مؤقتة مهامها، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.
مادة (40)
يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة ممارسة اختصاصات مجلس الأمناء في حالة تعذر اجتماعه لأي سبب من الأسباب، على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها على مجلس الأمناء في أول اجتماع لاحق له.
مادة (41)
إذا شغر منصب الرئيس يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس إلى حين البت في الموضوع من قبل الهيئة العامة من أول اجتماع لاحق لها.
مادة (42)
إذا شغر منصب الأمين العام، يختار مجلس الأمناء من يحل محله بصفته مؤقتة على أن يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع لاحق لها.
مادة (43)
يستمر الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام في أداء مهامهم على أن يعرض البت في شغل وظائفهم على الهيئة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها طبقا لهذا النظام الأساسي.
مادة (44)
يدعى الأعضاء المتطوعون المسجلون بالفروع خلال أربعة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام لاختيار مندوبين اثنين عن كل فرع لعضوية الهيئة العامة.
مادة (45)
يستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا. بما لا يتعارض مع هذا النظام الأساسي، إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.