AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (29) لسنة 1987 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/1976
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193/86 بإنشاء الهئية العامة لشؤون القضاء .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520/86 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .
· وعلى محضر الاجتماع العادي الخامس للجنة الشعبية العامة للعدل المنعقد في الفترة الواقعة ما بين 27/11/1985م و 28/11/1985م
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 16/87 بشأن نقل تبعية محاكم جزئية .
قرر
مادة (1)
تنشأ محكمة ابتدائية يكون مقرها بمدينة زليتن، وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي زليتن ببلدية المرقب.
مادة (2)
تتبع المحكمة المذكورة بالمادة السابقة المحاكم الجزئية الآتية:-
1- محكمة زليتن الجزئية.
2- محكمة الفواتير الجزئية.
3- محكمة الجمعة الجزئية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 27/ جمادى الاولى 1366 و.ر
الموافق : 27/1/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.