● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987 م
بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي بمذكرته رقم (360) لسنة 1989 م المؤرخة في 19 جمادى
الأولى 1399 و.ر الموافق 17 / 12 / 1989 م.
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه، تحت بند (ح) يجري نصها على النحو التالي:
(ح) "العمل على إنشاء جمعيات الأخوة والصداقة، والإشراف عليها في الداخل والخارج، ومتابعة نشاطها وتسهيل مهامها، وتعريفها بالقضايا الوطنية والقومية والإسلامية."
يلغى البند (19) من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.