● بعد الاطلاع على المادتين (1) و (3) من قانون
الصحة العامة رقم (69) لسنة 1958 المعدل بالقانون
● وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة
يقصد بالأمراض المعدية (السارية) في تطبيق أحكام هذه اللائحة الأمراض التي تنتقل من شخص إلى شخص أو من مكان أو شيء ملوث إلى الأشخاص وهي الأمراض المبينة في الجدول المرافق.
ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة إضافة مرض أو أمراض أخرى إلى الجدول المذكور، إذا استدعت ظروف المرض المضاف أو الإصابة به وجوب مقاومته أو الوقاية منه طبقا لأحكام هذه اللائحة.
إذا أصيب شخص بمرض معد أو اشتبه في أنه مصاب به، أو كانت أسباب الاشتباه كافية، وجب تبليغ أقرب مركز للصحة أو قوة الأمن في المدن وأقرب سلطة صحية أو إدارية في القرى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوع الإصابة أو الاشتباه في وقوعها، وعلى جهة الإدارة أو الأمن التي تلقت البلاغ أن تخطر به فورا أقرب مركز صحي.
يقع واجب التبليغ عن الأمراض المعدية على الأشخاص الآتي بيانهم:
أ- الطبيب المعالج أو الطبيب الزائر والقابلة أو الممرضة أو الممرض.
ب- رئيس أسرة المصاب أو أفراد أسرته أو غيرهم ممن يقيمون معه في مسكن واحد، مع علمهم بحقيقة المرض.
جـ- المسؤول عن إدارة المدرسة أو المعهد أو الملجأ أو السجن أو الفندق إذا وقعت الإصابة في أي من هذه الأماكن.
د- ربان السفينة أو الطائرة، وسائق السيارة أو غيرها من وسائل النقل إذا وقعت الإصابة أثناء الرحلة في أي منها.
على السلطة الصحية عند تسلم البلاغ عن وقوع الإصابة بمرض معد أن تنتقل فورا إلى مكان المصاب، وأن تتخذ كافة التدابير الصحية اللازمة، والتي من شأنها مقاومة المرض ومنعه من الانتشار أو الانتقال إلى أشخاص آخرين.
ولها في سبيل ذلك عزل المصاب ونقله إلى أية مستشفى ومراقبته ومراقبة وتطعيم الأشخاص المخالطين له أو سكان المحلة أو القرية، وتعقيم أو تطهير منزل أو مأوى المصاب والأثاث والأدوات التي يخشى تلوثها، وإحراق أو إعدام المواد الغذائية أو أية مواد أو أدوات أخرى ملوثة أو يخشى تلوثها، وذلك دون التعويض عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة للتدابير الصحية المشار إليها.
على السلطات الصحية تبليغ وكيل وزارة الصحة أو من يقوم مقامه بجميع حوادث الأمراض المعدية والتدابير الوقائية المتخذة في شأنها على وجه التفصيل، وذلك في نهاية كل أسبوع، وعلى النموذج المعد لهذا الغرض.
يقصد بالسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذه اللائحة موظفو وزارة الصحة العامة من أطباء مراكز الصحة العامة وأطباء المستشفيات أو المستوصفات والمساعدين والمفتشين الصحيين والممرضين وغيرهم ممن تنتدبهم وزارة الصحة العامة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو الأوامر التي تصدر من السلطات الصحية المختصة بتنفيذها.
على وزير الصحة العامة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جدول الأمراض المعدية (السارية)
1- Smallpox | 1- الجدرى |
2- Cholera | 2- الكوليرا |
3- Yellow Fever | 3- الحمى الصفراء |
4- Plague | 4- الطاعون |
5- Typhus | 5- التيفوس |
6- Relapsing Fever | 6- الحمى الراجعة |
7- Typhoid Fever | 7- الحمى التيفودية |
8- Paratyphoid Fever | 8- الحمى البراتيفودية |
9- Brucellosis | 9- الحمى المتموجة |
10- Syphilis | 10- الزهرى |
11- Gonococcal Infection | 11- السيلان |
12- Dysentery | 12- الدوسنطاريا |
13- Food Poisoning | 13- التسمم الغذائي |
14- Scarlet Fever | 14- الحمى القرمزية |
15- Diphtheria | 15- الدفتيريا |
16- Meningococcal Infection | 16- الالتهاب السحائي المننجكوكي |
17- Leprosy | 17- الجذام |
18- Tetanus | 18- الكزار |
19- Anthrax | 19- الجمرة الخبيثة |
20- Acute Poliomyclitis | 20- التهاب المادة السنجابية النخاعية الحاد (شلل الأطفال) |
21- Acute Infection Encephalitis | 21- الالتهاب الدماغي المعدي الحاد |
22- Measles | 22- الحصبة |
23- Rabies | 23- داء الكلب |
24- Malaria | 24- البرداء (المللاريا) |
25- Schistosomiasis | 25- البلهارسيا |
26- Mumps | 26- النكاف |
27- Infectious Hepatitis | 27- التهاب الكبد المعدي |
28- Chickenpox | 28- الجديري الكاذب |
29- Whooping Cough | 29- السعال الديكي |
30- Tuberculosis of Respiratory System | 30- التدرن الرئوي |
31- Tuberculosis of Other Forms | 31- التدرن من أنواع أخرى |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.