AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
رقم (3) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
· وعلى كتاب أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم (1987) المؤرخ في 17/4/1370 و.ر.
· وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للشعبيات العادي السابع لسنة 1370 و.ر.
قـــــــــررت
مادة (1)
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى "مكتب شؤون الجمعيات الأهلية" يتولى الاختصاصات التالية:-
1- قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.
2- مسك سجل قيد إشهار الجمعيات.
3- إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.
4- حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.
5- متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة للشعيبات
صدر في 30/ صفر
الموافق : 13/5 /1370 و.ر (2002)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.