AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (30) لسنة 1987م بشأن إنشاء نيابة كلية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/76.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520/86 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء.
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء رقم 17/1987م بشأن نقل تبعية نيابات جزئية.
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم (29) لسنة 87م بإنشاء محكمة ابتدائية.
قرر
مادة (1)
تنشأ في دائرة محكمة زليتن الابتدائية نيابة كلية، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة.
مادة (2)
تتبع النيابة المذكورة بالمادة السابقة النيابات الجزئية الآتية:-
1- نيابة زليتن الجزئية.
2- نيابة الفواتير الجزئية.
3- نيابة الجمعة الجزئية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 27/ جمادى الاولى 1366 و.ر
الموافق : 27/1/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.